Mauqufah MUFIDA Oktober 2015
Baju Berhiasan Bulu
- Ahir-ahir ini sangat marak baju yang ada hiasan bulu-bulunya, seperti yang dikenakan artis-artis korea. Tak ketinggalan mbak siti yang ingin gaul, ia pun membeli jubbah yang juga berhias bulu, karena masih baru ia pun memakainya ketika sholat berjama’ah. Dan terkadang ada baju robek hingga benangya nglewer tapi tetap dipakai ketika sholat. Pertanyaan:
- Dengan mempertimbangkan ibarot وعظم الميتة وشعرها نجس bagaimana hukum status bulu tersebut??
Ditafsil; 1. Jika tahu asalnya maka dilihat misalnya dari hewan yang halal dimakan berarti suci, dan misalnya dari hewan yang najis / tidak halal dimakan berarti najis
- Jika asalnya tidak tahu sama sekali maka qoul yang asoh suci
- Jika ragu asalnya maka suci
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 13)
قال أصحابنا ويجوز استعمال الإناء من العظم النجس في الأشياء اليابسة لكن يكره كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغ ويجوز إيقاد عظام الميتة ولو رأى شعرا لم يعلم طهارته فان علم أنه من مأكول اللحم فطاهر أو من غيره فنجس أو لم يعلم فوجهان أصحهما الطهارة
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي (ص: 5)
(وعظم الميتة وشعرها نجس) وكذا الميتة أيضاً نجسة وأريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية،
(قوله وشعرها)…. ومثلها صوفها ووبرها وريشها ولو شك هل العظم او الشعر او الريش من مذكاة او لا فالاصل الطهارة لانا لا تنجس بالشك
فتح المعين (1/ 104)
وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها، وكذا بيض غير مأكول، ويحل أكله على الاصح. وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته. ولو شك في شعر أو نحوه، أهو من مأكول أو غيره ؟ أو هل انفصل من حي أو ميت ؟ فهو طاهر، وقياسه أن العظم كذلك. قال شيخنا – كالسيوطي، تبعا لبعض المتأخرين – إنه يعفى عن يسير عرفا،من شعر نجس من غير مغلظ،….. (قوله: وشعر مأكول وريشه) معطوف على بيض.أي فهما طاهران.وقوله: إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياته.أي أو بعد تذكيته، سواء كان بالجز أو بالتناثر.(قوله: وقياسه) أي الشعر ونحوه. وقوله: أن العظم كذلك أي فإذا شك فيه، هل هو من المأكول المذكى أو من غيره فهو طاهر وإن كان مرميا، لجريان العادة برمي العظم الطاهر….. (قوله: إنه يعفى عن يسير – عرفا – من شعر نجس) ويعفى أيضا عن كثيره في حق القصاص والراكب لمشقة الاحتراز عنه.(قوله: من غير مغلظ) أما هو فلا يعفى عنه منه وإن احتاج إلى ركوبه لغلظ أمره وندرة وقوع مثله
حواشي الشرواني (1/ 294)
ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت أو في عظم أو جلد أهو من مذكي المأكول أو من غيره أو في لبن أهو لبن مأكول أو لبن غيره فهو طاهر ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته وقياس ما ذكر طهارتها كطهارة الفأرة مطلقا إذا شك في انفصالها من حي أو ميت خلافا لتفصيل فيها للاسنوي ع ش ا ه
- Ketika ujung pakaian sholat terkena najis atau bulu, apakah membatalkan sholat??
Membatalkan ketika najis atau bulu tersebut tidak dima’fu, karena ujung pakaian termasuk malbus dalam sholat walaupun tidak bergerak saat bergeraknya musholi
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي (ص: 28)
(و) الثالث (الوقوف على مكان طاهر) فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود
(قوله لباسه) أي وان لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل لانه لابد أن لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا للنجاسة بخلاف سجوده على ما لا يتحرك بحركته فانه لا يضر لان المدار في السجود على وضع جبهته بعد ذلك
فتح المعين (1/ 97)
(وثانيها) أي ثاني شروط الصلاة.(طهارة بدن) ومنه داخل الفم والانف والعين. (وملبوس) وغيره من كل محمول له، وإن لم يتحرك بحركته. (ومكان) يصلى فيه (عن نجس) غير معفو عنه، فلا تصح الصلاة معه، ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده، أو بكونه مبطلا…..قوله: وملبوس) أي وطهارة ملبوس، كثوب ونحوه.(قوله: وغيره) أي غير ملبوس كمنديل.(قوله: من كل محمول) بيان للغير، أي أو ملاق للمحمول وقوله: له أي للمصلي. (قوله: وإن لم يتحرك) أي المحمول. وقوله: بحركته أي المصلي وذلك كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل
حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 440)
وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُلَاقٍ بَعْضَ لِبَاسِهِ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ كَطَرَفِ عِمَامَتِهِ الطَّوِيلِ ، وَخَالَفَ ذَلِكَ مَا لَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ حَيْثُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ لِأَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ شُرِعَ لِلتَّعْظِيمِ وَهَذَا يُنَافِيهِ ، وَالْمَطْلُوبُ فِي السُّجُودِ كَوْنُهُ مُسْتَقِرًّا عَلَى غَيْرِهِ لِحَدِيثِ : { مَكِّنْ جَبْهَتَك } فَإِذَا سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ قَابِضِ طَرَفِ شَيْءٍ كَحَبْلٍ عَلَى نَجَسٍ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِمُتَّصِلٍ بِنَجَاسَةٍ فَكَأَنَّهُ حَامِلٌ لَهَا ،