1. SHOLAT JUM’AT ( PP ROUDHOTUSSALAM )

Di sebuah daerah, ada satu kampung yang masih punya fasilitas satu masjid. Sementara jumlah masyarakat ahli jum’at nya sangat membeludak. Sampai-sampai sholat jum’at di masjid tersebut dilaksanakan 3 kali.

  1. Sahkah sholat jum’at yang ke-dua dan ke-tiga didalam satu masjid tersebut?

Tidak sah, karena Nabi tidak memberi kemurahn untuk melakukan jum’atan secara berurutan didalam satu desa. 

  1. Kalau tidak sah bagaimana solusinya?
  • Dengan ta’addud jum’at; Mendirikan jum’atan dibangunan walaupun selain masjid.
  • Jika menumakan tempat yang bisa mengumpulkan masyarakat tersebut maka harus dilakukan jum’atan disitu.

تنوير القلوب ص 188

وفي الصحيحين وغيرهما : أن معاذا كان يصلى العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى مسجد قومه, وكانوا أهل عمل لا يسهل عليهم صلاة العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلى بهم حتى شكاة مرة بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في العشاء بالبقرة وآل عمران , وأنهم أهل عمل لا يستطعون هذا, فغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال (أفتان أنت يا معاذ ؟ من أم بالناس فليخفف كان يكفيك أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى . والليل اذا يغشى) الحديث. حتى إذا كان يوم الجمعة لم يقيموها إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم, ولم يرخص صلى الله عليه وسلم مع فرط حبه للتيسير  على امته في أن يقيموها في مساجد متعددة , أو يسلى بمن يتيسر له الحضور أول الوقت ويأذن في أن تقام بعده جمعة وجمعة وثالثة وهكذا الباقى الذين لا يستطيعون أن يحضروا, وكان ذلك أيسر عليهم لو كان ، وعلي سنته السنية درج خلفؤه الكريم ، ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت الأمصار في المملكة المحمدية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرخص في ذلك أيضا بل نقل عنه الثقات أنه بعث إلى عماله في الأمصار بالكتب يأمرهم فيها أن يقيموا الجماعات في المساجد المتعددة في المصر وألا يجمعوا بالناس إلا في المسجد الواحد الجامع ( وهكذا كان الأمر مدة الخلفاء العباسيين ، حتى إذا كان زمان الرشيد أو زمان الواثق على ما صححه جمع من محققي الشافعية تعددت الجمع ، بل ذكر الخطيب في ( تاريخ بغداد ) أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد وذلك سنة ثمانين ومائتين وذلك بعد وفاة الشافعي بست وسبعين سنة كما بسطه الحافظ ابن حجر في كتابه ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) المطبوع مع شرح المهذب بالجزء الرابع ص 498 ثم اتسعوا في ذلك حتى عددوها لمقتض ولغير مقتض إلى عهدنا هذا ـ

رأى فقهاء الأمة هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الكرام إلى أخر ما ذكرنا وما لم نذكره من ملاحظات فطن لها أكابر الفقهاء فاتفقت كلمة جمهورهم على وجوب أن تكون الجمعة واحدة في البلد فإذا تعددت كان ذلك خروجا من الناس على السنة السنية وسيرة السلف المرضية ـ ورأى الشافعي رضي الله عنه أن التعدد في البلد الواحد لا يجوز بحال ، دعت إليه الحاجة أم لا ، وقد اختلف أئمة مذهبه من بعده : هل مذهبه جواز التعدد لحاجة بقدرها ؟ قال بذلك الكثير منهم كالروياني وغيره إمام مذهبه منع التعدد مطلقا والمحققون من علماء المذهب على هذا ، وقد ألف الشافعي الثاني في زمنه تقى الدين شيخ الإسلام على بن عبد الكافى السبكى المتوفى في القرن الثامن الهجري أربع رسائل في أن منع التعدد مطلقا هو مذهب الإمام رضي الله عنه ، وقال إنه الأصح دليلا ومدركا ، ونصوص الشافعي في كتبه تنادى بهذا ، فكيف يقدم على نصه الصريح الاستنباط من قواعد مذهبه اهــــــ .

الموسوعة الفقهية (2/ 9725، بترقيم الشاملة آليا)

«صلاة الجمعة في الخوف»

11 – إذا حصل الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة فلهم أن يصلوها على هيئة ذات الرقاع ، وعسفان ، ويشترط في الصلاة على هيئة صلاة ذات الرقاع :

أ – أن يخطب بجميعهم ، ثم يفرقهم فرقتين ، أو يخطب بفرقة ، ويجعل منها مع كل من الفرقتين أربعين فصاعدا ، فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم تصح .

ب – أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا ، فلو نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة ، وإن نقصت الفرقة الثانية لم يضر للحاجة ، والمسامحة في صلاة الخوف

ولو خطب بهم وصلى بهم على هيئة صلاة الخوف بعسفان فهي أولى بالجواز ، ولا تجوز على هيئة صلاة بطن نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد جمعة .

نهاية الزين (ص: 139)

وحاصل ما يقال في هذه المسألة إن التعدد ان كان لحاجة جاز بقدرها على الأصح وصحت صلاة الجميع سواء وقع إحرام الأئمة معا أو مرتبا وتسن الظهر مراعاة للقول المانع من التعدد مطلقا أو لغير حاجة في جميعها أو بعضها أو لم يدر هل هو لحاجة أم لا كما في بعض الأمصار فلها خمسة أحوال لأنها إما أن يقع سبق وتعلم عين السابقة ولم تنس أو تعلم وتنسى أو يعلم سبق واحدة لا بعينها أو يعلم وقوعهما معا أو يشك في المعية والسبق ففي الأولى تجب الظهر على المسبوقة لبطلان جمعتها وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع فعل الظهر لوجود جمعة صحيحة لأحد الفريقين فلا تتأتى إقامة جمعة بعدها لكن لما كانت مبهمة وجب على الجميع فعل الظهر لتبرأ ذمتهم بيقين وفي الرابعة والخامسة يجب على الجميع أن يجتمعوا بمحل أو بمحال بقدر الحاجة ويقيموا جمعة أخرى وهل يجب مع ذلك في الخامسة فعل الظهر لأن احتمال السبق في احداهما يقتضي وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما قال الإمام بالأول والمعتمد الثاني فإن ضاق الوقت أو لم يتفق اجتماعهم كما هو جار الآن وجب الظهر تنبيه صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة أو مستحبة ويعلمان مما تقدم أو حرام ولا تنعقد إذا لم يكن بالبلد إلا جمعة واحدة فائدة الجمعة المحتاج إليها مع الزائد على قدر الحاجة كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المتقدم

التنبية في الفقه الشافعي (ص: 44)

والخامس أن لا تكون قبلها ولا معها جمعة أخرى فإن كان قبلها جمعة فالجمعة هي الأولى فالثانية باطلة وان كان معها ولم يعلم السابق منهما ولم تنفرد أحداهما عن الأخرى بامام فهما باطلتان وان كان الامام مع الثانية ففيه قولان: أحدهما أن الجمعة جمعة الامام والثاني أن الجمعة هي السابقة

حاشية الجمل (5/ 391) / فتح الوهاب

( و ) ثالثها ( أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها ) لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها ؛ ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها ؛ لأن به يتبين الانعقاد أما السبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها ( إلا إن كثر أهله ) أي أهل محلها وعسر اجتماعهم بمكان واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع ، قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر .

وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه ( فلو وقعتا ) في محل لا يجوز تعددها فيه ( معا أو شك ) في المعية ( استؤنفت ) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه ؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ( أو التبست ) إحداهما بالأخرى إما أولا كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المكان تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما أو ثانيا بأن تعينت ثم نسيت ( صلوا ظهرا ) لالتباس الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة . الشرح

ش م ر وقوله : أو غيره أي ولو مع وجود المسجد وعليه فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبةkandang  مثلا إذا صلوا فيها لا يحصل التعدد فيها هل يتعين عليهم فعلها في الأولين أو الثاني فيه نظر ، والأقرب الثاني حرصا على عدم التعدد ا هـ

 ( قوله : إلا إن كثر أهله إلخ ) عبارة ش م ر وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلد وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ، ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها ومن لم يعلم هل جمعته إلخ ، وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر ؛ لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أم لا وقوله : يجب عليه ظهر يومها ولا يقال إنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر ، بل الواجب واحدة فقط إلا أنا إذا لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين ، وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين . ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج ما نصه

( فائدة ) سئل الشيخ الرملي رحمه الله عن رجل قال أنتم يا شافعية خالفتم الله ورسوله ؛ لأن الله تعالى فرض خمس صلوات وأنتم تصلون ستا بإعادتكم الجمعة ظهرا فماذا يترتب عليه في ذلك فأجاب بأن هذا الرجل كاذب فاجر جاهل فإن اعتقد في الشافعية أنهم يوجبون ست صلوات بأصل الشرع كفر وأجري عليه أحكام المرتدين وإلا استحق التعزير اللائق بحالة الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل قبيح أحواله ونحن لا نقول بوجوب ست صلوات بأصل الشرع ، وإنما تجب إعادة الظهر إذ لم نعلم تقدم جمعة صحيحة إذ الشرط عندنا أن لا تتعدد في البلد إلا بحسب الحاجة ، ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة وحينئذ من لم يعلم وقوع جمعته من العدد المعتبر وجبت عليه الظهر وصار كأنه لم يصل جمعة وما انتقد أحد على أحد من الأئمة إلا مقته الله تعالى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ا هـ .وقال حج بعد مثل ما ذكره الشارح ، فإن قلت فكيف مع هذا الشك يحرم أولا وهو متردد في البطلان قلت لا نظر لهذا التردد لاحتمال أن تظهر أنها من السابقات المحتاج إليهن فصحت لذلك ؛ لأن الأصل عدم مقارنة المبطل ثم إن لم يظهر شيء لم تلزم الإعادة ا هـ .ع ش عليه .

( قوله : وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أي كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أي اجتماع من يحضر أي يجوز له ذلك وإن لم تلزمه الجمعة ا هـ .

ح ل . وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا كل محتمل ، ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت .

( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أي محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد ، والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن بحسبه ا هـ .إيعاب ا هـ .

شوبري بتصرف في اللفظ ، وقد استفيد من كلامه أمران : الأول أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا من محل يسع الناس ولو نحو خربة وحريم البلد .

والثاني أن ما يقع من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد محتاج إليه كله فلا تجب الظهر هناك ؛ لأن من يغلب فعله لم يعتد بكونه من أهل تلك البلدة تأمل .

( قوله : بمكان واحد ) أي من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها في ذلك البلد ولو غير مسجد ، قال العلامة الرملي كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه ، وقال العلامة الزيادي العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه ، وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفي شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادي وفي شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ، ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة ؛ لأنها تسقط السعي عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبي البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر ا هـ ….

 قال شيخنا ح ف وحاصل هذا المقام أنه إما أن لا يكون هناك تعدد أم لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ولا تنعقد وإن كان هناك تعدد فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن تقعا معا أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين ويسن في صورة الشك صلاة الظهر أي بعد إقامة الجمعة ثانيا ، لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلا تصح إقامة الجمعة ثانيا وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند قلتهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعملوا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا فإن قلت كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر وأما إذا لم تعلم السابقة أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر ا هـ …..

( فرع ) حيث لم تبرأ الذمة من الجمعة ووجب الظهر كانت الجماعة فيها فرض كفاية على ما أفتى به شيخنا ا هـ .

  1. MENIKAHI MANTAN ISTRI AYAH” (PP ROUDHOTUSSALAM)

Ada seseorang yang memiliki 2 istri. Di kemudian hari, istri pertama dicerai. Lalu anak (tiri & kandung) dari istri kedua menikahi bekas istri pertamanya dari ayahnya.

Pertanyaan: Sahkah pernikahan tersebut?

Ditafsil: a. Anak tiri maka hukum pernikahan dengan mantan istri ayahnya sah.

  1. Anak kandung maka hukum pernikahan dengan mantan istri ayahnya tidak sah.

Anak kandung

حاشية البيجوري ص 113 ج 2

والمحرمات بالنص أربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة وإن علت أمها …. وزوجة الأب وإن علت (قوله وزوجة الأب) وإن لم يدخل بها الإطلاق قوله تعالى “ولا تنكحوا ما نكح أبائكم من النساء إلا ما قد سلف” يعنى ما قد مضى في الجاهلية قبل عملكم بتحريمه كما قاله الإمام الشافعى في الأم فلا مؤاخذة عليكم به فإنه كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها أكبر أولاده فيتزوجها لكن لابد عن عدم الدخول من صحت العقل بخلاف ما لو كان العقد بخلاف ما لو كان العقد فاسدا فلا تحرم إلا بالدخول لأنها حينئذ موطوأة بشبهة.

نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 223)

وأما المحرمات بالمصاهرة؛ فأربعة: أم المرأة، وابنتها، وجد أمها منها [كجدة] (1) أمك منك، وكذلك جد بنتها منها [كجدة] (1) بنتك منك. ويخرج منه أن أمها – وإن علت، فإنها تحرم، وكذلك أمها من الرضاع تحرم عليك، كما تحرم عليك [جدتك] (2) من الرضاع.

وزوجة الأب محرمة، وكذلك زوجة الابن، ولا تتعدى الحرمة من زوجة الأب وزوجة الابن إلى الأمهات والبنات؛ فإن الرجل يتزوج بأم زوجة أبيه، وبنت زوجة أبيه، وكذلك يتزوج ببنت زوجة ابنه.

ثم تحرم أم الزوجة، وزوجة الابن وزوجة الأب بالنكاح الصحيح، وإن عري عن المسيس.

ويتوقف تحريم بنت الزوجة أبدا على الدخول بالزوجة. قال الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] فقيد تحريم الربيبة بالدخول بالأم.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  (30/ 226)

وهو إما مؤبد وإما غيره وأسباب المؤبد قرابة ورضاع ومصاهرة لآية النساء { حرمت عليكم أمهاتكم } مع آية الأحزاب { وبنات عمك } إلى آخرهما وأخصر ضابط للقرابة أنه يحرم جميع من شملته ما عدا ولد العمومة وولد الخؤولة فحينئذ ( تحرم الأمهات ) أي نكاحهن وكذا جميع ما يأتي إذ الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة على الأصح وقيل التقدير وطؤهن فيحد بوطء مملوكته المحرم على هذا إذ لا شبهة بعد النص على تحريم الوطء دون الأول والخلاف في غير الأم فهي يحد بوطئها اتفاقا إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة هذا حاصل ما ذكره الزركشي وفيه نظر ظاهر لأن الإجماع على تحريم الوطء مطلقا المعلوم ضرورة بمنزلة النص عليه بل أقوى وقد صرحوا بنفي الحد مع ذلك فاقتضى ضعف ذلك التفريع كما أطلقه في الأم إذ يتصور ملك ولدها لها كالمكاتب ( وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك ) وهي الجدة من الجهتين وإن علت ( فهي أمك ) حقيقة عند عدم الواسطة ومجازا عند وجودها على الأصح وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه ….. ( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب أو رضاع ( أو ولدك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع ) لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } ومنطوق خبر يحرم من الرضاع السابق يعين حمل ” من أصلابكم ” على أنه لإخراج زوجة المتبنى دون ابن الرضاع ولقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } . الشرح

( قوله في المتن : وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك إلخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى ( قوله : يعين حمل إلخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم { من أصلابكم } خاص والقاعدة الأصولية تقدم الخاص ولو مفهوما ومن هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى. ( قوله : عليك بالمصاهرة ) إلى قوله ولا نظر مع ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله : وإدخاله ( قول المتن : وتحرم زوجة من ولدت إلخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك

حاشية الجمل (17/ 3)

( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك ) ولو قبل الدخول بهن ( وبنت مدخولتك ) في الحياة ولو في الدبر بنسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها قال تعالى { وحلائل أبنائكم } وقوله { الذين من أصلابكم } لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم عليه وقال تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } وقال { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } وذكر الحجور جرى على الغالب فإن لم يدخل بالزوجة لم تحرم بنتها إلا أن تكون منفية بلعانه بخلاف أمها والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا الشرح

( قوله بالمصاهرة ) المصاهرة وصف شبيه بالقرابة فزوجة ابن الشخص أشبهت بنته وزوجة الأب أشبهت الأم وأم الزوجة أشبهت الأم أيضا وبنت الزوجة أشبهت بنته أيضا ا هـ عزيزي وفي ع ش على المواهب المصاهرة المناكحة ويقال صاهرت إليهم إذا تزوجت منهم والأصهار أهل بيت المرأة وأما أهل بيت الرجل فأحماء ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعا أصهاره أي فيطلق الصهر على كل من أقارب الرجل والمرأة ا هـ….

( قوله أن يكون العقد صحيحا ) لأن الفاسد لا حرمة له ما لم ينشأ عنه وطء أو استدخال لأن كلا منهما يشبهه وهو محرم ولو ادعت أمته أنها أخته من الرضاع فإن كان بعد تمكينها المعتبر بأن كانت بالغة عاقلة ولم تدع غلطا أو نسيانا لم تحرم عليه وإن كان قبل ذلك بأن كان قبل أن يملكها أو بعده وقبل تمكينها أو بعده وهي نحو صغيرة أو ادعت نسيانا أو غلطا حرمت عليه ويقبل قول الزوجة ذلك أي أنها أخته من الرضاع لكن بالنسبة لتحليفه على نفيه حتى إذا نكل حلفت وانفسخ النكاح بخلاف ما إذا ادعت أنها أخته نسبا لأن النسب لا يثبت بقول النساء بخلاف الرضاع فكذا التحريم ولو ادعت أمة أنه وطئها نحو أبيه قبل قولها بيمينها إن لم تكن مكنته ا هـ ح ل

Anak tiri

إعانة الطالبين (3/ 336)

(والحاصل) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها. وقوله وإن سفلت، الاولى وإن سفلتا، أي بنت ابنها وبنت ابنتها، وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة (قوله: إن دخل بها) قيد في تحريم فصل الزوجة (قوله: بأن وطئها) تصوير للدخول والمراد وطئها في حياتها، ومثل الوطئ استدخال منيه المحترم في حال نزوله وادخاله: إذ هو كالوطئ في أكثر أحكامه في هذا الباب، كذا في التحفة، (وقوله: ولو في الدبر) غاية في الوطئ، أي ولو كان الوطئ في دبرها (قوله: وإن كان العقد فاسدا) غاية في التحريم بالدخول: أي يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسدا بأن فقد شرطا من شروطنه المارة (قوله: وإن لم يطأها) أي الزوجة، وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعول تصويرا للدخول. والمناسب في المقابلة أن يقول وإن لم يدخل بها.

وقوله لم تحرم بنتها: أي الزوجة. قال في شرح المنهج: إلا أن تكون منفية بلعانه.اه.

قال البجيرمي: وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلي بها من غير وطئ ولا استدخال ماء ثم تلد بنتا يمكن كونها منه فينفيها باللعان، إذ هو واجب حينئذ لعلمه أنها ليست منه فهي تحرم عليه وإن كانت بنت زوجته التي لم يدخل بها.اه.بزيادة (قوله: بخلاف أمها) أي فإنها تحرم، ولو لم يطأها، لكن بشرط صحة العقد عند عدم الدخول، كما تقدم (قوله: ولا تحرم بنت زوج الام) أي على ابن الزوجة، وهذا يعلم من قوله وكذا فصلها، أي الزوجة.ومثلها أم الزوج فلا تحرم على ابن زوجته.(قوله: ولا أم زوجة الاب) أي ولا تحرم أم زوجة أبيه عليه وهذا يعلم من قوله تحرم زوجة أصل، ومثلها بنت زوجة أبيه فلا تحرم عليه.(وقوله: والابن معطوف على الاب) أي ولا يحرم أم زوجة ابنه، ومثلها بنت زوجة ابنه.وهذا يعلم من قوله وزوجة فصل.

(والحاصل) لا تحرم بنت زوج الام ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الاب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب وهو زوج الام لانه يربيه غالبا (قوله: ومن وطئ امرأة) أي ولو في الدبر أو القبل ولم تزل البكارة.ومثل الوطئ استدخالها ماء السيد المحترم حال خروجه أو ماء الاجنبي بشبهة.

ويشترط في الواطئ أن يكون حيا، وأن يكون واضحا، وخرج بالاول الميت فلا تحريم باستدخالها ذكره، وبالثاني الخنثى فلا أثر لوطئه لاحتمال زيادة ما أولج به وخرج بقوله وطئ ما إذا باشرها بغير وطئ فلا تحرم

 

  1. CAT TEMBOK ( MUFADA )

Pada tanggal 10 Muharam, dipondok pesantren Darussalam Blokagung, mengadakan santunan anak yatim, setelah itu diadakan kunjungan santri putri ke kampus putra, oleh karena itu santri putra banyak yang menghias kamaranya (mengecat).

Setelah waktu pengecatan selesai, banyak santri yang tidak sadar kalau ditelapak kakinya terdapat cat (kering), merekapun melaksanakan sholat seperti biasa. Sebut saja Udin, setelah dua hari berlalu, ia baru sadar kalau dikakinya terdapat Cat (kering).

  1. Sah-kah Sholat Udin selama itu?
  • Jika cat tersebut termasuk ‘ain maka wudlunya tidak sah begitu pula sholatnya
  • Jika cat tersebut termasuk atsar maka sebaliknya jawaban diatas.
  1. Kalau tidak sah bagaimana solusinya?

Mengqodlo’ pada sholat yang diyakini batal

Cat tembok

فتح المعين (1/ 36)

(وشروطه) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة. أحدها: (ماء مطلق)، (و) ثانيها: (جري ماء على عضو) مغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا. (و) ثالثها: (أن لا يكون عليه) أي على العضو (مغير للماء تغيرا ضارا) كزعفران وصندل، خلافا لجمع. (و) رابعها: (أن لا يكون على العضو حائل) بين الماء والمغسول، (كنورة) وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء، بخلاف دهن جار أي مائع – وإن لم يثبت الماء عليه – وأثر حبر وحناء.

الشرح (قوله: كنورة إلخ) تمثيل للحائل. (قوله: بخلاف دهن جار) أي بخلاف ما إذا كان على العضو دهن جار فإنه لا يعد حائلا فيصح الوضوء معه، وإن لم يثبت الماء على العضو لان ثبوت الماء ليس بشرط. (قوله: وأثر حبر وحناء) أي وبخلاف أثر حبر وحناء فإنه لا يضر.

والمراد بالاثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شئ.

حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 410)

فشروطه وكذا الغسل : ماء مطلق ، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا ، وعدم الحائل ، وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها . الشرح قوله : ( وعدم الحائل ) كدهن جامد . أما المائع فإنه لا يمنع مس الماء للعضو وإن لم يثبت عليه ، ومثله شوكة لو أزيلت لم يلتئم محلها وغبار على عضو لا عرق متجمد عليه. وقوله القفال : تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ، ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن ، إذ لا يمكن فصله عنه . والمراد بصيرورته كالجزء أن لا يتميز في رأي العين ، ومنه وسخ تحت الأظافر قل أو كثر لمنعه وصول الماء وقشف ميت متراكم ورمص في العين وليس منه طبوع عسر زواله فيعفى عنه على المعتمد ق ل . نكتة : قال الإسنوي : يتصور صحة الوضوء والغسل وعلى بدنه شيء لاصق به يمنع وصول الماء إليه يقدر على إزالته ولا تجب عليه الإعادة . وصورته في الوسخ الذي نشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه ، فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأ من الغبار كذا ذكره البغوي في فتاويه وهو متجه ، ولا يضر لون صبغ وحناء ولا دهن لا جرم له كشيرج ق ل .

الموسوعة الفقهية (2/ 655، بترقيم الشاملة آليا)

وضوء المختضب وغسله

13 – اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشرة – حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل.

والمختضب وضوءه وغسله صحيحان ؛ لأن الخضاب بعد إزالة مادته بالغسل يكون مجرد لون ، واللون وحده لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها ، ومن ثم فهو لا يؤثر في صحة الوضوء أو الغسل.

Sholatnya

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  (6/ 353)

( ولو صلى بنجس ) لا يعفى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه ( لم يعلمه ) عند تحرمها ثم بعد فراغها علم وجوده فيها ( وجب ) عليه ( القضاء في الجديد ) لما مر أن الخطاب بالشروط من باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه الجهل كطهارة الحدث { وخلعه صلى الله عليه وسلم لنعليه لإخبار جبريل أن فيهما قذرا } ولم يستأنف ليس صريحا في أن ذلك القذر نجس لا يعفى عنه لشموله للطاهر وللمعفو عنه واستمراره بعد وضع سلى الجزور على ظهره حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها ونحته ليس فيه تصريح بأنه علم أنه سل جزور ، وهو فيها وإنما لم يستأنفها مع علمه بذلك بعد لاحتمال أنها نافلة على أن جمعا أجابوا بأن اجتناب النجس لم يجب أول الإسلام ( وإن علم ) به قبل الشروع فيها ( ثم نسي ) فصلى ثم تذكر ( وجب ) القضاء المراد به هنا وفيما مر ما يشتمل الإعادة في الوقت ( على المذهب ) لنسبته بنسيانه إلى نوع تقصير ، ولو مات قبل التذكر فالمرجو من كرم الله تعالى كما أفتى به البغوي وتبعوه أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ و النسيان ومتى احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشك في زواله قبلها على الأوجه كما لو تيقن الحدث وشك في الطهر ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام ، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد .( فرع ) أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل له كلامهم ، والفرق أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهو أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس . الشرح ( وجب القضاء ) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي النية لا يجب عليه القضاء فورا ع ش ( قوله قبل التذكر ) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة الأولى عبارة النهاية قبل القضاء ا هـ قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم ا هـ وفيه نظر . ( قوله وحتى احتمل حدوث النجس إلخ ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة مغني ونهاية قال ع ش فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى الزيادي أقول والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه ا هـ . ( قوله ولو رأى ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله ولو رأى ) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا ( قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه إلخ ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه إلخ ( قوله لزوال المفسدة ) خبر أن ( قوله وكذا يلزمه ) أي المكلف ( قوله إن كان ثم غيره ) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا ؛ لأن وجود من ذكر وعدمه سواء ا هـ .( قوله لزمه قبوله ) ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة ؛ لأنه مثبت ، وهو مقدم على النافي وإن كثر ع ش ( قوله أما هو ) أي ما يبطل سهوه ( قوله أن محله ) أي محل أن فعل نفسه إلخ ( قوله فينبغي قبوله إلخ ) يشكل عليه ما تقدم في أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شيء منه ، وهو متوضئ لا ينتقض طهره ؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك ع ش .

MAUQUFAH Mpk & Mufida  BULAN NOVEMBER

  1. Hiasan Hena | 1 Ulya

Memang wajar jika wanita itu selalu ingin tampil menarik, sebut saja Via seorang gadis yang pintar berdandan juga berhias diri, ia sangat suka menghiasi tangan dan kakinya dengan henna sehingga membentuk ukiran yang sangat indah.

  1. Bagaimana hukum menghiasi tangan dan kaki dengan hena sesuai deskripsi diatas?

Mauquf

  1. Apakah Hena Termasuk salah satu perkara yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit ketika wudlu?

Kalau masih ada jirim nya maka termasuk perkara yang menghalangi sampainya air pada kulit,

Kalau hanya tersisa atsar nya (warna) saja maka tidak termasuk perkara yang menghalangi sampainya air pada kulit.

menghenna

المجموع شرح المهذب (7/ 219)

(فرع) قال الشافعي في الأم والمختصر أحب للمرأة أن تخضب للإحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها قال أصحابنا وسواء كان لها زوج أم لا لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما (فأما) إذا كانت تريد الإحرام فإن كان لها زوج استحب لها الخضاب في كل وقت لأنه زينة وجمال وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير عذر لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا وسواء في استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة كما سبق في التطيب * قال أصحابنا وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه لأن ذلك القدر هو الذي يظهر منها * قال أصحابنا وتخضب الكفين تعميما ولا تطوف الأصابع ولا تنقش ولا تسود وقد سبق بيان هذا في باب طهارة البدن * واتفق أصحابنا على أن الرجل منهي عن الخضاب قالوا وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم

* قال أصحابنا ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا بشئ من الحناء قال والحكمة في ذلك وفي خضاب كفها أن يستر لون البشرة لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفان أيضا * قال أصحابنا ولأن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب وترجيل الشعر وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج) وروى أبو داود في سننه بإسناده عن عائشة قالت (كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا) هذا حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن * قال أصحابنا ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام لأنه من الزينة وهي مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر * قال أصحابنا فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية لأن الحناء ليس بطيب عندنا فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال الشافعي في الأم رأيت أن تفتدي وقال في الإملاء لا يبين لي أن عليها الفدية * قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والأصحاب هذا الاختلاف من قول الشافعي مع تحريمه القفاز من هذين الكتابين يدل على أن قوله مختلف في سبب تحريم القفازين فالموضع الذي أوجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل علي أن تحريم القفازين إنما كان لان إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك * ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه قالوا والموضع الذي لم يوجب فيه الفدية في الخرق يدل على أنه إنما حرم القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين كما يحرم على الرجل الخفان * ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعلق تحريم المحيط بغيره كالرجل ولا يرد على هذا سائر بدنها لأنه عورة هذا نقل القاضي أبي الطيب وصاحب الشامل والأكثرين ولم يحك الشيخ أبو حامد نصه في الإملاء وإنما حكى نصه في الأم قال إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا فقولان كالقفازين وقطع آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه * والحاصل ثلاث طرق (المذهب) أن لف الخرق مع الحناء وغيره على يدي المرأة لا فدية فيه

(والثاني) في وجوبها قولان (والثالث) إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان وسنعيد المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا الباب إن شاء الله تعالى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 472)

(فرع يستحب للمزوجة وغيرها) عجوزا أو شابة (مسح وجهها بالحناء) بالمد (للإحرام وخضب كفيهما به) له لتستر به ما يبرز منها؛ لأنها تؤمر بكشف الوجه، وقد ينكشف الكفان؛ ولأن الحناء من زينتها فندب قبل الإحرام كالطيب وروى الدارقطني عن ابن عمر أن ذلك من السنة (تعميما) للكفين (لا نقشا وتسويدا أو تطريفا) فلا يستحب شيء منها لما فيه من الزينة وإزالة الشعث المأمور به في الإحرام بل إن كانت خلية، أو لم يأذن حليلها حرم وإلا فلا كما مر في شروط الصلاة (ويكره) لها الخضب (بعد الإحرام) لما مر آنفا (وفي باقي الأحوال) أي في غير الإحرام (يستحب للمزوجة) ؛ لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها كل وقت كما مر في شروط الصلاة (ويكره لغيرها) بلا عذر لخوف الفتنة (، ولا يختضب الخنثى) أي يحرم عليه ذلك بلا عذر للاحتياط (كالرجل) للنهي عن تشبيهه بالمرأة كما مر في شروط الصلاة.

روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 71)

فَرْعٌ يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الإحرام، وتمسح وجهها أيضا بشيء من الحناء لتستر البشرة، فإنها تؤمر بكشفهما، ولا فرق في استحباب الخضاب للمحرمة بين المزوجة وغيرها. وأما في غير الإحرام، فيستحب للمزوجة الخضاب، ويكره لغيرها. وحيث استحببناه، فإنما يستحب تعميم اليد دون النقش والتسويد والتطريف، وهو خضب أطراف الأصابع.

Henna dalam wudlu’

فتح المعين (1/ 36)

(وشروطه) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة. أحدها: (ماء مطلق)، (و) ثانيها: (جري ماء على عضو) مغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا. (و) ثالثها: (أن لا يكون عليه) أي على العضو (مغير للماء تغيرا ضارا) كزعفران وصندل، خلافا لجمع.

(و) رابعها: (أن لا يكون على العضو حائل) بين الماء والمغسول، (كنورة) وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء، بخلاف دهن جار أي مائع – وإن لم يثبت الماء عليه – وأثر حبر وحناء.

الشرح (قوله: كنورة إلخ) تمثيل للحائل. (قوله: بخلاف دهن جار) أي بخلاف ما إذا كان على العضو دهن جار فإنه لا يعد حائلا فيصح الوضوء معه، وإن لم يثبت الماء على العضو لان ثبوت الماء ليس بشرط. (قوله: وأثر حبر وحناء) أي وبخلاف أثر حبر وحناء فإنه لا يضر.

والمراد بالاثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شئ.

حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 410)

فشروطه وكذا الغسل : ماء مطلق ، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا ، وعدم الحائل ، وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها . الشرح قوله : ( وعدم الحائل ) كدهن جامد . أما المائع فإنه لا يمنع مس الماء للعضو وإن لم يثبت عليه ، ومثله شوكة لو أزيلت لم يلتئم محلها وغبار على عضو لا عرق متجمد عليه. وقوله القفال : تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ، ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن ، إذ لا يمكن فصله عنه . والمراد بصيرورته كالجزء أن لا يتميز في رأي العين ، ومنه وسخ تحت الأظافر قل أو كثر لمنعه وصول الماء وقشف ميت متراكم ورمص في العين وليس منه طبوع عسر زواله فيعفى عنه على المعتمد ق ل . نكتة : قال الإسنوي : يتصور صحة الوضوء والغسل وعلى بدنه شيء لاصق به يمنع وصول الماء إليه يقدر على إزالته ولا تجب عليه الإعادة . وصورته في الوسخ الذي نشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه ، فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأ من الغبار كذا ذكره البغوي في فتاويه وهو متجه ، ولا يضر لون صبغ وحناء ولا دهن لا جرم له كشيرج ق ل . قوله : ( ونحوها ) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين.

  1. Batasan Aurot | 2 Ulya

Ni’mah adalah anak yang rajin, setiap hari ia melakukan sholat 5 waktu dan menutup aurotnya dengan mukena panjang ( terusan ), akan tetapi, pemakaian mukenanya tidak sampai menutupi bawah dagu, akhirnya bagian bawah dagu selalu terlihat ketika melakukan sholat. begitu juga pada bagian lengan tangan yang kadang terlihat baik dari arah atas pada saat takbir atau yang lainnya  dikarenakan longgarnya lubang mukena bagian pergelangan tangan.

  1. Apakah bagian bawah dagu termasuk aurot menurut deskripsi diatas?

Aurot yang wajib ditutup

  1. Jika ia, bagaimanakah hukum sholat yang dilakukan ni’mah selama ini, menimbang ia tidak mengetahui akan hal itu?
  2. Bagaimanakah hukum sebagian tangan yang terlihat menurut deskripsi diatas?
  3. Bagaimanakah solusi dari 2 masalah diatas?

Batasan wajah

فتح المعين (1/ 49)

(و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآ ية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه) غالبا (و) تحت (منتهى لحييه) – بفتح اللام – فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، (و) عرضا (ما بين أذنيه). ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية – وهي ما نبت على الذقن – وهو مجتمع اللحيين – وعذار – هو ما نبت على العظم المحاذي للاذن – وعارض – وهو ما انحط عنه إلى اللحية -.ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمم – وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الاصح، وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة – ودون وتد الاذن والنزعتين – وهما بياضان يكتنفان الناصية – وموضع الصلع – وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر -.ويسن غسل كل ما قيل إنه ليس من الوجه.ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة – وإن كثف – لندرة الكثافة فيها، لا باطن كثيف لحية وعارض – والكثيف ما لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا – ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله، لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

Aurot wanita

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (1/ 100)

(مسألة: ي): قولهم: يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما، وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت: قال في حاشية الكردي وفي الإمداد: ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها، استقرب في الإيعاب عدم الضرر، بخلاف ما لو ارتفعت اليد، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال: لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ. وفي الجمل وقولهم: ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر، كما قاله ب ر و ع ش اهـ.

Aurot dibawah dagu

قرة العين بفتاوي زين ص 150 

قد قرروا ان عورة الحرة في الصلاة حميع بجنها ما سوى الوجه والكفين ومعلوم أن الوجه طولا ما مين منابت الشعر الى منتهى الاللحيين وعرضا من الأذن الى الأذن. وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن تلمرأة حال صلاتها وطوافها, فهل تعذر ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك؟ افتونا رحمكم الله فالمسألة واقعة حال.

فأقول وبالله التوفيق ان انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وذلك لانه داخل في عموم كلامهم يجب ستره. فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها الا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور. منها الاستثناء فانه معيار العموم. ومنها قولهم يجب عليها ان تستر جزأ الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك ان كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف. هذا مذهب سدتنا الشافعية.

وأما عند غيرهم كالسدة الحنفية والسادة المالكية فان ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذهبهم. وحينئذ وقع ذلك من العاميات اللاتى لم يعرفن كيفية التقييد بمذهب الشافعية فإن صلاتها صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعية ممن يرى ذلك فان صلاتهن تكون صحيحة لان أهل المذاهب الاربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذا المسألة التى وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي حعل في الأمر سعة.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (1/ 19)

(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.

 

  1. Siwak | 1 Wustho

Dalam kitab hasyiah bajuri juz 1 Shohifah 44 terdapat suatu ibarot yang berbunyi:

(قوله ويسن ان ينوي بالسواك السنة) بان يقول نويت الاستياك فلو استاك اتفقا من غير نية لم تحصل السنة فلا ثواب له ومحل ذلك ما لم يكن ضمن عبادة كأن وقع بعد نية الوضوء أو بعد الاحرام بالصلاة

Pertanyaan: Menurut ibarot diatas   rangkaian ibadah apa sajakah selain sholat dan wudlu  yang tidak diharuskan niat bersiwak guna untuk memperoleh kesunahan?

mauquf

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  (2/ 444)

وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم حتى لو فعل ما لم تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه

الشرح ( قوله : وينبغي إلخ ) قال المحلي ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه انتهى وقال سم قوله : ليثاب إلخ قضيته حصول السنة من غير ثواب لكن صرح ابن عبد السلام بأن لا تحصل السنة أيضا ا هـ .

أقول ، وهو ظاهر ؛ لأن هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها فمجرد وقوعه حيث لم يقترن بالنية ينصرف إلى العادة فلا يكون عبادة ع ش ( قوله : أن ينوي بالسواك إلخ ) أي إن لم يكن للوضوء وإلا فنيته تشمله مغني وشيخنا عبارة شرح بافضل ، وينوي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه المصنف تبعا لجماعة من أنه قبل التسمية والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحينئذ لا يحتاج لنية إن نوى عند التسمية لشمول النية له كغيره ا هـ .

وفي الكردي عليه قوله : لا يحتاج إلخ مراده بعدم الاحتياج إلى النية عدم الاحتياج لاستئنافها عند ما ذكر وإلا فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه كلامه في غير هذا الكتاب عبارة فتح الجواد ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله بأن يأتي بها أوله على أي كيفية من كيفياتها السابقة ، ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه ليحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه ا هـ . فتعليله بقوله ليحصل إلخ يفيد توقف حصولها على استحضارها وفي الإيعاب عن المجموع وغيره أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه ا هـ عبارة شيخنا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة ا هـ . ( قوله ويؤخذ منه ) أي من القياس على الجماع ( قوله : بمعنى يتحتم ) أي لحصول الثواب سم وكردي بل لحصول أصل السنة كما مر عن ع ش ( قوله : ما لم تشمله إلخ ) أي عملا لم تشمله إلخ كالسواك قبل التسمية في الوضوء المقرونة بالنية أو قبل الإحرام بالصلاة ( قوله : لم يثب عليه ) بل لا يسقط به الطلب أيضا كما مر عن ع ش

إعانة الطالبين (1/ 59)

(قوله: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة، فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها له. وفي التحفة ما نصه: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع، ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم، حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه.اه.

حاشية الجمل (1/ 407)

قوله صلى الله عليه وسلم { هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبلي } وله أصل في السنة وآثر المصنف الاستياك على قول الأصل السواك فرارا من كونه مشتركا بين الفعل واسم الآلة واستعمال ما لا اشتراك فيه أولى ، وأقله مرة إلا إذا كان لتغير ، أو نحوه فلا بد من إزالته ويحتمل الاكتفاء بها فيه لأنها مخففة وتحصل السنة الكاملة بالنية ويحصل أصلها بلا نية ما لم يكن في ضمن عبادة ا هـ

Rukun siwak

نهاية الزين (ص: 20)

(فغسل الكفين) وإذا شك في طهرهما كره مباشرتهما للماء القليل قبل غسلهما ثلاثا خارجه (فسواك ب) كل (خشن) فيحصل بخرقة

وأركانه خمسة مستاك وهو الشخص ومستاك به وهو كل خشن ومستاك منه كالتغير مثلا ومستاك فيه وهو الفم ونية للسنية كأن ينوي به سنيته للصلاة مثلا ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضمضة ولا يحتاج حينئذ لنية لأن نية الوضوء تشمله

والسواك مستحب في كل حال وفي كل وقت إلا بعد الزوال للصائم ولو نفلا

ويتأكد في أحوال منها الوضوء وعند إرادة الصلاة وعند الاحتضار وفي السحر وللصائم قبل الزوال وعند قراءة القرآن أو الحديث أو العلم الشرعي ولذكر الله تعالى وعند تغير الفم وعند دخول المنزل وعند إرداة النوم

 

 

  1. Sholat Tasbih | 2 Wustho

Tidak asing di telinga kita mendengar tentang sholat sunnah tasbih yang biasanya dilakukan 4 rokaat dengan 2 salaman  , karena tidak sedikit dari umat islam sering melakukan sholat tersebut. tak mau ketinggalan pula shilfy seorang gadis sholehah di daerahnya, dia ingin sekali melakukan sholat tersebut, akan tetapi  setelah usai  melakukan 2 rokaat ia merasa kecapean mungkin karena belum terbiasa sehingga ia memutuskan berhenti dan tidak meneruskannya.

  1. Apakah sholat tasbih yang hanya dilakukan hanya dengan 2 rokaat tetap mendapatkan kesunahaan?

Tidak, karena shalat tasbih harus 4 rokaat

  1. Apakah bacaan tasbih menjadi syarat untuk melakukan sholat tasbih?

Iya

Meninggalkan bacaan tasbih

فتح المعين (1/ 299)

وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين. وحديثها حسن لكثرة طرقه، وفيها ثواب لا يتناهى. ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين. ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع، والاعتدال، والسجودين، والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها، وجلسة الاستراحة. ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها، ويأتي بها في محل التشهد قبله. ويجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة، وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة. ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال لانه ركن قصير، بل يأتي بها في السجود. ويسن أن لا يخلي الاسبوع منها أو الشهر. الشرح

وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، كيفية صلاة التسبيح: أربع ركعات يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص، وبعد ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة في القيام، وعشرا في الركوع والاعتدال والسجدتين والجلوس بينهما والاستراحة والتشهد – ترمذي – أو يضم إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدها قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى أخافك.

اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الامور حسن ظن بك سبحان خالق النار…. (قوله: بل يأتي بها) أي بتسبيحات الركوع المتروكة، والاضراب انتقالي.

قال ع ش: وبقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه، هل تبطل به صلاته أو لا ؟ وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق ؟ فيه نظر، والاقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها، وإن ترك الكل وقعت له نفلا مطلقا. اه….. والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين، بل أولى، فلا يسجد لترك شئ منها، ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة، إذ الاصح المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل، كما حررته في شرح العباب وغيره. وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة لانه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح الوارد. فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها، لكنها لا تسمى صلاة التسبيح.

Rokaat sholat tasbih

حاشية الجمل (4/ 285)

 وإذا فاتت سن قضاؤها ؛ لأنها ذات وقت وصلاة الزوال بعده وهي ركعتان أو أربع وصلاة التسبيح مرة كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر وإلا فسنة ولا فمرة في العمر وهي أربع بتسليمة وهو الأحسن نهارا أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء ودخل فيه ما لو فرقها ففعل في ليلة ركعتين وفي ليلة أخرى ركعتين وهو محتمل .ويحتمل أن شرط حصول سنتها أن يفعلها متوالية حتى تعد صلاة واحدة وهو الأقرب ويقول في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد في الإحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمس عشرة مرة وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية عشر فذلك خمس وسبعون في كل ركعة وينبغي أن يقول بعدها وقبل السلام مرة إن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلاها بإحرامين اللهم إني أسألك توفيق الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظني بك سبحان خالق النور ، وظاهر أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل بالتكرار كان حسنا . ولو ترك تسبيحات الركوع لم يجز له العود إليها ولا فعلها في الاعتدال بل يأتي بها في السجود

Kaifiyah sholat tasbih

إحياء علوم الدين (1/ 216، بترقيم الشاملة آليا)

التاسعة صلاة التسبيح: وهذه الصلاة مأثورة على وجهها ولا تختص بوقت ولا بسبب ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة. فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ” أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك بشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع من الركوع فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع من السجود فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي السنة مرة ” وفي رواية أخرى ” أنه يقول في أول الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشراً بعد القراءة والباقي كما سبق عشراً عشراً ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعداًن وهذا هو الأحسن وهو اختيار ابن المبارك. والمجموع من الروايتين ثلثمائة تسبيحة فإن صلاها نهاراً فبتسليمة واحدة وإن صلاها ليلاً فبتسليمتين أحسن؛ إذ ورد. أن صلاة الليل مثنى مثنى ” وإن راد بعد التسبيح قوله ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ” فهو حسن فقد ورد ذلك في بعض الروايات فهذه الصلوات المأثورة.