Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Putri
MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE – JAWA TIMUR
Dalam rangka memperingati
Haul : Ny. Hj. Siti Maryam Syafa’at ke-34
Ny. Hj. Siti Musyarofah Syafa’at ke-17
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur
Senin-Selasa, 31 – 1 November 2016
Jalsah Ula& Tsani
MUSHOHIH
1. K. ZUBAIDI
2. KH. ALY ASYIQIN
PERUMUS
1. H. AGUS MUHAMMADUN
2. ABDUL HAMID MODERATOR
1. ZUNUS ZAMROZI
NOTULEN
1. M. THOHIR
As’ilah Bahtsul Masa’il VI Haul Ibu Nyai Maryam Sy.
PP. Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
Senin-Selasa 31-01 November 2016 M
1. Imam Yang Batal
dalam aktifitas sholat berjamaah selain jum’ah terkadang terjadi hal-hal yang menarik didalamnya, diantaranya sering terjadi sebuah kejadian dimana imam tiba-tiba batal ditengah sholat berlangsung.
Pertanyaan
a. Wajibkah imam asal menentukan pengganti?
b. Kalau tidak, bagaimana teknis yang dilakukan para ma’mum untuk menentukan pengganti imam jika imam langsung keluar tanpa menentukan penggantinya?
c. Jika ma’mum tidak ada yang bertindak sebagai penggantinya, bolehkah ma’mum yang yang berada di shof belakang menentukan imam pada salah satu jamaah yang berada di shof depanya?
d. Kalau boleh, siapakah diantara mereka yang paling layak ditentukan sebagai imam?
Jawab
a. Tidak, akan tetapi jawaz
حاشيتا قليوبي – وعميرة (4/ 128)
( وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها ) من الصلوات ( بحدث أو غيره ) كرعاف ( جاز ) له ( الاستخلاف في الأظهر ) فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من غير استئناف نية القدوة كما سيأتي . والثاني يقول يتمونها وحدانا ففي الجمعة إن كان الحدث في الأولى يتمونها ظهرا أو في الثانية فيتمونها ظهرا من لم يدرك مع الإمام ركعة وعلى الأول قال الإمام : يشترط حصول الاستخلاف على قرب فلو فعلوا على الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده الشرح
قوله : ( كرعاف ) ونجاسة وقعت عليه وتعذر دفعها حالا . وكذا الإغماء لأنه من الحدث بخلافه في الخطبة كما مر . قوله : ( جاز له ) أي للإمام فلا يجب عليه مطلقا ولا على القوم فيندب لهم إلا في الركعة الأولى من الجمعة فيجب عليهم الاستخلاف فيها ، ويجب امتثال من أريد تقديمه في هذه لتوقف صحته على الإمام
ويجوز في غير الجمعة استخلاف أكثر من واحد ليصلي كل واحد بجماعة إلا إن سبق خليفة لا يحتاجون معه إلى تجديد نية فيمتنع على غيره ما لم ينو قطع القدوة به ولو تعدد الخليفة في غير السبق المذكور قدم خليفة الإمام الراتب ثم خليفة القوم ثم خليفة الإمام غير الراتب ثم من استخلف نفسه .
نعم إن كان الخليفة هو الراتب قدم مطلقا . كذا قالوا وفيه نظر فتأمله وحرره .
ويمكن أن يصور بما إذا وقع خليفتان أو ثلاثة معا ، ولو تعدد الخليفة من نوع كأن استخلف الإمام اثنين مثلا تساقطا إن وقعا معا وإلا قدم الأول
الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 698)
الشافعية قالوا : لا يشترط شيء لصحة الاستخلاف في غير الجمعة كما تقدم فيجوز أن يستخلف غير مقتد وأن يستخلف بعد طول الفصل ولو خرج الإمام من المسجد إلا أنهم يحتاجون لنية الإقتداء بالقلب بدون نطق في حالة ما إذا كان الخليفة غير مقتد قبل الإستخلاف وكانت صلاته مخالفة لصلاة الإمام كأن كان في الركعة الأولى مثلا والإمام في الثانية فإن لم يكن كذلك لا يحتاجون لنية وكذا فيما إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركنا فأكثر فإنهم يحتاجون لتجديد النية وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاته بما يفيد أنهم ينتظرونه أو يفارقونه إن كان مسبوقا والإنتظار أفضل وإذا لم يستخلف أحد في غير الجمعة ينوي المقتدين المفارقة ويتمون صلاتهم فرادى وتصح أما الجمعة فمتى أدركوا الركعة الأولى جماعة فإن لهم نية المفارقة ويتموا فرادى في الثانية إذا بقي العدد إلى آخر الصلاة
الفقه الإسلامي وأدلته (2/ 410)
الاستخلاف: إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحاً للإمامة، لإتمام الصلاة بدل الإمام لعذر قام به. فيصير الثاني إماماً، ويخرج الأول عن الإمامة، ويصبح في حكم المقتدي بالثاني.
وطريقته: أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي ولو مسبوقاً، ويجره إلى المحراب، لكن استخلاف المدرك أولى. ويتأخر الإمام محدود باً واضعاً يده على أنفه، موهماً أنه قد رعف قهراً. ويتم الاستخلاف بالإشارة لا بالكلام، ويشير بأصبعه لعدد الركعات الباقية. ويضع يده على ركبته لترك ركوع، وعلى جبهته لترك سجود، وعلى فمه لقراءة.
وسببه: طروء عذر للإمام من حدث أو مرض شديد أو عجز عن القراءة الواجبة كالفاتحة ونحو ذلك.
إعانة الطالبين (2/ 111)
(تتمة) لم يتعرض المؤلف لمسألة الاستخلاف، ولا بد من التعرض لها تتميما للفائدة، فأقول: (اعلم) أن الامام إذا خرج من الامامة بنحو تأخر عن المقتدين، أو من الصلاة بحدث أو غيره فخلفه غيره جاز، سواء استخلف نفسه أو استخلفه الامام، أو القوم، أو بعضهم، لان الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة.
كما في قصة أبي بكر مع النبي (ص) في مرضه، حيث كان يصلي أبو بكر إماما بالناس في مرض النبي (ص)، فأحس النبي (ص) بالخفة في بدنه يوما، فدخل يصلي وأبو بكر محرم بالناس، فتأخر أبو بكر وقدمه، واقتدى به بعد خروجه من الامامة.
وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الاستخلاف إما أن يكون في الجمعة، وإما أن يكون في غيرها.
فالاول: إما أن يكون في أثناء الخطبة، أو بينها وبين الصلاة، أو في الصلاة.
فإن كان الاول: اشترط سماع الخليفة ما مضى من أركانها، وإن كان الثاني: اشترط سماع الخليفة جميع أركانها، إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة، وإنما يصير من أهلها إذا دخل في الصلاة.
وإن كان الثالث: فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقع الاستخلاف قبل أن يقتدي الخليفة به، وهذا لا يصح مطلقا، لاحتياج المقتدين إلى تجديد نية
القدوة به المؤدي إلى إنشاء جمعة بعد أخرى.
ثانيها: أن يقع بعد القدوة أو في ركوعها وهنا يصبح وتحصل الجمعة له ولهم ثالثها: أن يقع بعد ركوع الركعة الاولى، ولو في اعتداله، وهذا يحرم عليه، لانه يفوت بذلك الجمعة على نفسه، فيجب أن يتقدم غيره ممن أدركه في الركوع أو قبله. ومع ذلك لو تقدم هو صحت الجمعة لهم، لا له.
ووقع خلاف بين المتأخرين: فيما إذا أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها، أو استخلف في التشهد ؟ فقال ابن حجر: لا يدرك الجمعة، بل يتمها ظهرا، وقال شيخ الاسلام والخطيب والرملي: يدرك الجمعة، فيأتي بركعة ثم يسلم.
والثاني: وهو ما إذا وقع الاستخلاف في غير الجمعة، يجوز مطلقا، سواء كان الخليفة مقتديا بالامام قبل أن تبطل صلاته أم لا، لكنهم يحتاجون لنية الاقتداء به في الثانية إن خالف الامام في ترتيب صلاته، بأن استخلف في الثانية أو في الاخيرة، فإن لم يخالفه في ذلك، بأن استخلف في الاولى أو في ثالثة الرباعية، فلا يحتاجون لنية الاقتداء، أما في الاولى، وهي ما إذا كان مقتديا به قبل أن تبطل صلاته، فلا يحتاجون لنية الاقتداء مطلقا، لانه تلزمه مراعاة نظم صلاة الامام باقتدائه به. ثم إن كان عالما بنظم صلاة الامام فذاك، وإلا فيراقب من خلفه. فإذا هموا بالقيام قام، وإلا قعد.
وفي الرباعية إذا هموا بالقعود قعد، وتشهد معهم، ثم يقوم، فإذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم، وإلا علم أنها آخرتهم.
ثم إنه إنما يجوز الاستخلاف إن وقع عن قرب بعد بطلان صلاة الامام، بأن لم ينفردوا بعده بركن قولي، أو فعلي، أو يمض زمن يمكن وقوع ذلك فيه، وإلا امتنع في الجمعة مطلقا وامتنع في غيرها بغير تجديد نية الاقتداء منهم به. ولو انفرد بعض المقتدين بركن دون بعض احتاج الاول لتجديد نية الاقتداء، دون الثاني. هذا في غير الجمعة.
فإن كان فيها وكان غير المنفردين بالركن أربعين، بقيت الجمعة، وإلا بطلت إن كان الانفراد بالركن في الركعة الاولى. فإن كان في الثانية بقيت الجمعة أيضا.
(فروع) لو أراد الامام أن يستخلف قبل خروجه من الامامة أو من الصلاة: لا يجوز، ولو بطلت صلاة الخليفة، فتقدم ثالث فأخرج نفسه مما مر فتقدم رابع وهكذا، جاز. ويشترط في كل منهم ما يشترط في الخليفة الاول. ويراعي الكل نظم صلاة الامام الاول.
ولو توضأ الاول، ثم اقتدى بخليفته، فأحدث الخليفة، ثم تقدم هو: جاز.
a. Dengan cara ma’mum maju sendiri / dengan ditunjuk (isyaroh) oleh sebagian ma’mum yang lain
شرح الوجيز (4/ 561)
لو لم يستخلف الامام قدم القوم بالاشارة واحدا ولو تقدم واحد بنفسه جاز أيضا بل تقديم القوم أولى من استخلاف الامام لانهم في الصلاة والامام قد خرج منها ولهذا قال امام الحرمين لو قدم القوم واحدا والامام آخر فاظهر الاحتمالين أن من قدمه القوم أولى وحكي المسعودي وغيره من اصحابنا عن أبى حنيفة أنه يشترط أن يكون تقدم الخليفة باذن الامام وأن القوم لا يستقلون بالتقديم وفى مختصر الكرخي خلاف ذلك والله اعلم
b. Boleh, untuk menyempurnakan jamaah
حاشية البجيرمي على الخطيب (5/ 185)
تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره
قوله : ( تنقطع قدوة بخروج إمامه ) وإذا انقطعت القدوة بما ذكر لا يكون المأموم باقيا فيها حكما ، فللمأموم أن يقتدي بغيره ولغيره أن يقتدي به ،
حاشية الجمل (5/ 185)
وكتب عليه ع ش قوله ويصير المقتدون به منفردين ، وعليه فلو لم يعلم المقتدون باقتداء الإمام بغيره ، وتابعوه فهل يتبين بطلان صلاتهم لاقتدائهم بمقتد أو لا لعذرهم كما لو كبر الإمام للإحرام فاقتدوا به ثم كبر ثانيا ، ولم يعلموا بتكبيره فيه نظر ، والأقرب الثاني لعذرهم ، ولا تفوتهم الفضيلة لوجود الجماعة صورة اللهم إلا أن يقال تكبير الإمام ثانيا مما يخفى على المقتدين بخلاف اقتدائه بغيره فإنه قد يظهر لهم بقرينة تأخره عن الإمام في الموقف في الأفعال . ا هـ .
المجموع (4/ 243)
فيشترط كون الخليفة صالحا لامامة هؤلا المصلين فلو استخلف لامامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم الا أن يقتدوا بها وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت وقلنا بالصحيح أنه لا تصح امامتهم قال امام الحرمين, ويشترط الاستخلاف علي قرب فلو فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده
وأما صفة الخليفة فان استخلف مأموما يصلى تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق وسوا كان مسبوقا أم غيره وسوا استخلفه في الركعة الاولي أو غيرها لانه ملتزم لترتيب الامام باقتدائه فلا يؤدى الي المخالفة,
فان استخلف اجنبيا فثلاثة أوجه (الصحيح) الذى قطع به المصنف والجمهور انه ان استخلف في الركعة الاولي أو الثالثة من رباعية جاز لانه لا يخالفهم في الترتيب وان استخلفه في الثانية أو الاخيرة لم يجز لانه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الامام وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الامام فيقع الاختلاف
(والوجه الثاني) وهو قول الشيخ أبى حامد ان استخلفه في الاولي جاز وان استخلفه في غيرها لم يجز لانه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهر وكان ترتيب غير ملتزم لترتيب الامام (والوجه الثالث) وبه قطع جماعة منهم امام الحرمين انه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا,
قال امام الحرمين فلو قدم الامام اجنبيا لم يكن خليفة بل هو عاقد لنفسه صلاة فان اقتدى به المأمومون فهو اقتداء منفردين في اثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب لان قدوتهم انقطعت بخروج الامام والمذهب الاول قال أصحابنا وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الامام فيقعد موضع قعوده ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الامام من الصلاة
c. Yang patut untuk dijadikan imam / sholihul imamah dan yang sejajar dengan imam.
الفقه الإسلامي وأدلته (2/ 350)
مذهب الشافعية (2) : أحق الناس بالإمامة: الوالي في محل ولايته، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا يُؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» (3) . قال الشوكاني: والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لاصاحب البيت ونحوه. فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره، ولو كان غيره أكثر منه قرآناً وفقهاً وورعاً وفضلاً، فالوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك.
ثم الإمام الراتب، ثم الساكن بحق إن كان أهلاً لها (ومالك المنفعة أولى بالإمامة من الأفقه، والأصح تقديم المكتري على المكري، والمعير على المستعير)، فإن لم يكن أهلاً فله التقديم.
ثم يقدم الأفقه، فالأقرأ، فالأورع، فالأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاماً، فالأفضل نسباً، فالأحسن سيرة، فالأنظف ثوباً، ثم نظيف البدن، ثم طيّب الصَّنْعة، ثم الأحسن صوتاً، فالأحسن صورة، أي وجهاً، فالمتزوج.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (1/ 169)
حاصل مسألة الاستخلاف كما أوضحها الشيخ محمد بن صالح الريس في القول الكافي أنه إذا خرج الإمام عن الإمامة بنحو تأخره عن المأمومين، أو عن الصلاة بنحو حدث ولو عمداً، فاستخلف هو أو المأمومون أو بعضهم صالحاً للإمامة، أو تقدم الصالح بنفسه جاز تارة بل وجب وامتنع أخرى، ولا يشترط أن يكون الخليفة محاذياً للإمام، ولا أن يتقدم على المأمومين، بل يندب ذلك، ثم الاستخلاف إن كان في جمعة فشرطه أن يكون الخليفة مقتدياً به قبل خروجه، وأن لا ينفرد المأمومون بركن قولي أو فعلي، أو يمضي زمن يسع ركناً، ولا تلزمهم نية الاقتداء بالخليفة مطلقاً، فإن انفرد كلهم بركن، فإن كان في الركعة الأولى بطلت لوجوب الاستخلاف فيها أو في الثانية فلا، ولكن لا تجوز لهم حينئذ نية الاقتداء به بل تبطل بذلك إذ هو كتعداد الجمعة، وإن حصل الانفراد أو نية القدوة من بعضهم، فإن بقي أربعون صحت الجمعة لهم فقط، وإلا بطلت جمعة الكل فيعدونها جمعة، وأما الخليفة فإن أدرك ركوع الأولى مع الإمام واستخلفه في اعتدالها تمت جمعته كالمقتدين، وإلا فتتم لهم دونه ويحرم تقدمه مع علمه بتفويت جمعته وإن صح، واختلفوا فيمن أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجوديها ثم استخلف في التشهد فقال ابن حجر: يتم ظهراً، وقال الشيخ زكريا و (م ر) والخطيب وغيرهم: يتم جمعة وإن كان الاستخلاف في غير الجمعة، فإن كان الخليفة مقتدياً واستخلف عن قرب أو غير مقتد واستخلف في الأولى وثالثة الرباعية جاز من غير تجديد نية وإن مضى قدر ركن، وإن استخلف غير المقتدي في ثانية مطلقاً أو ثالثة مغرب أو رابعة غيرها لم يصح إلا بتجديد نية، ويجب على المسبوق المستخلف في الجمعة أو غيرها مراعاة نظم صلاة إمامه، فيقنت ويتشهد في غير موضعه ويشير إليهم بما يفهم فراغ صلاتهم، ولهم فراقه بلا كراهة وانتظاره ليسلموا معه وهو أفضل، ويجوز استخلاف من لم يعرف نظم صلاة الإمام في الأصح وحينئذ يراقب المأمومين، فإن هموا بالقيام أو القعود تبعهم، ولا ينافي ذلك قولهم إنه لا يرجع لقول غيره وفعله وإن كثروا، لأن هذا مستثنى للضرورة كما في التحفة، وعلم من قولنا صالحاً للإمامة أنه لو تقدم غير صالح كأمي وامرأة لم تبطل صلاتهم إن نووا الاقتداء به، ولا يجوز الاستخلاف قبل خروج الإمام، ومن قدموه أولى ممن قدمه الإمام ما لم يكن راتباً، ويجوز استخلاف اثنين فأكثر في غير الجمعة، وكذا فيها في الركعة الثانية بقيده المار، فلو استخلف اثنان في الأولى منها، فإن اقتدى بواحد منهما أربعون وبالآخر أنقص صحت للأولين، وإن كان كل أربعين أو أنقص لم تصح للكل ويعيدونها جمعة، وإن استخلف في الخطبة من سمع أو خطب وأمّ من سمعها صح، لكن الاستخلاف خلاف الأولى، بل الأفضل أن يتطهر الخطيب ويستأنف ما لم يضق الوقت، أما المستخلف بعد الإحرام فلا يشترط سماعه الخطبة لأنه بإحرامه اندرج مع غيره، ولو استخلف الإمام في أثناء الفاتحة لزم الخليفة إتمامها ثم الإتيان بفاتحته إن لم يقرأها قبل، كما رجحه ابن حجر وأبو مخرمة، فإن لم يقرأ الفاتحة لزمه الإتيان بركعة بعد انتهاء صلاة المستخلف.
المجموع (4/ 243)
فيشترط كون الخليفة صالحا لامامة هؤلا المصلين فلو استخلف لامامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم الا أن يقتدوا بها وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت وقلنا بالصحيح أنه لا تصح امامتهم قال امام الحرمين, ويشترط الاستخلاف علي قرب فلو فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده
وأما صفة الخليفة فان استخلف مأموما يصلى تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق وسوا كان مسبوقا أم غيره وسوا استخلفه في الركعة الاولي أو غيرها لانه ملتزم لترتيب الامام باقتدائه فلا يؤدى الي المخالفة,
فان استخلف اجنبيا فثلاثة أوجه (الصحيح) الذى قطع به المصنف والجمهور انه ان استخلف في الركعة الاولي أو الثالثة من رباعية جاز لانه لا يخالفهم في الترتيب وان استخلفه في الثانية أو الاخيرة لم يجز لانه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الامام وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الامام فيقع الاختلاف
(والوجه الثاني) وهو قول الشيخ أبى حامد ان استخلفه في الاولي جاز وان استخلفه في غيرها لم يجز لانه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهر وكان ترتيب غير ملتزم لترتيب الامام (والوجه الثالث) وبه قطع جماعة منهم امام الحرمين انه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا,
قال امام الحرمين فلو قدم الامام اجنبيا لم يكن خليفة بل هو عاقد لنفسه صلاة فان اقتدى به المأمومون فهو اقتداء منفردين في اثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب لان قدوتهم انقطعت بخروج الامام والمذهب الاول قال أصحابنا وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الامام فيقعد موضع قعوده ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الامام من الصلاة
2. Status infus
Dalam seminggu joko merasakan sakit yang tak kunjung reda, ahirnya dia dilarikan ke rumah sakit terdekat, menurut pemeriksaan dokter dia terjangkit DBD yang mengharuskan dirawat dirumah sakit serta diinfus, sehingga ketika joko akan melakukan kewajiban sholat, ia kesulitan melepas perban dalam hal bersuci.
Pertanyaan
a. Bagaimana joko bersuci dalam keadaan tersebut?
b. Perlukah joko mengqodlo’ sholat jika sudah sembuh mengingat syarat sholat tidak terpenuhi?
Jawab
a. Tafsil:
• Jika menurut dokter infus tidak boleh dilepas bahkan akan menimbulkan bahaya, maka status bersucinya seperti shohibul jabiroh (tayammum pada anggota yang ada satir dan wudlu’ pada anggota yang shohih)
• Jika joko masih bisa melakukan wudlu’ dengan sempurna, maka harus melakukan wudlu’ dengna sempurna walaupun minta bantuan orang lain atau dengan ujroh
الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 440)
معنى الجبيرة: الجبيرة والجِبارة: خشب أو قصب يسوّى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر (1) . وفي معناها: جبر الكسور بالجِبْس، وفي حكمها: عصابة الجراحة ولو بالرأس، وموضع الفصد (2) والكي، وخرقة القرحة، ونحو ذلك من مواضع العمليات الجراحية. قال ابن جزي المالكي: الجبائر: هي التي تشد على الجراح والقروح والفصادة (3)
التقريرات السديدة ص 152
الجبيرة هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة
حكمها ان لم يخش الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها وإلا فلا
كيفية وضوء صاحب الجبيرة :
1. يتوضأ حتى يصل الى العضو الذي عليه الساتر
2. يتيمم عن الجريح
3. يغسل الصحيح من العضو
4. يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح
5. يكمل ما بقي من الوضوء
كيفية غسل صاحب الجبيرة: يتخير بين ان يتقدم الغسل اولًا او التيمم , والأفضل تقديم التيمم, ليزيل الغسل اثر التراب
• الحكم اذا أراد ان يصلي فرضا اخر وهو على طهر من قبل:
1. في الوضوء: عليه أن يتيمم فقط عند النووي, وهو المعتمد وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه الساتر
2. في الغسل: يتيمم فقط بالاتفاق
• حكم صلاة صاحب الجبيرة من ناحية القضاء فيه تفصيل:
1. اذا كان الساتر الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم الوجه او اليدين يجب عليه القضاء مطلقا لنقض البدل التيمم بالتراب والمبدل منه الوضوء او الغسل بالماء ولعدم وصول احدهما الى ما تحت الساتر
2. واذا كان في غير أعضاء التيمم فنظر :
أ. اذا كان الساتر بقدر الجرح فيجب عليه ان يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجرح ويمسح على الساتر بالتراب ويكون المسح ندبا بالتراب لا واجبا ولا قضاء عليه مطلقا
ب. واذا اخذ الساتر من الصحيح قدرا ففيه تفصيل:
1. اذا اخذ من الصحيح قدر الاستمساك ووضعه على طهارة فلا يجب عليه القضاء كذاك
2. اذا أخذ من الصحيح قدرا الاستمساك فقط, ووضعه على غير طهارة أو اخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك سواء اوضعه على طهارة ام لا فيجب عليه القضاء في كلتا الحالتين.
• واما اذا لم يكن على الجرح ساتر فيجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم ولا قضاء عليه مطلقا ولو كان في أعضاء التيمم.
فتح الوهاب (1/ 43)
(و) ثالثها: (خوف محذور من استعماله) أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه (كمرض وبطء برء) بفتح الباء وضمها، (وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر) للعذر، وللآية السابقة والشين الاثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة وتزيد. والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين.
ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الاول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية وذكر زيادة الالم من زيادتي، وبه صرح في الروضة وأصلها.
وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره، وما ذكرته من أن الاسباب ثلاثة هو ما في الاصل وذكرها في الروضة كأصلها سبعة، وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا.
(وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (وجب تيمم) لئلا يخلو العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم (و) جب (غسل صحيح) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا لخبر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه، (و) جب (مسح كل الساتر) إن كان (إن لم يجب نزعه بماء) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن، وإنما وجب مسح الكل لانه أبيح للضرورة كالتيمم.
ولا يجب مسح محل العلة بالماء (لا ترتيب) بين الثلاثة (لنحو جنب) فلا يجب لان التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص، فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الاولى هنا تقديمه ليزيل الماء أثر التراب. وتعبيري بذلك أعم من قوله ولا ترتيب بينهما للجنب، وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء.
حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 316)
ويسن أيضا الدلك ( وترك استعانة في صب ) عليه لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الأعضاء والاستعانة في إحضار الماء والأولى مكروهة إلا في حق الأقطع ونحوه فلا كراهة ولا خلاف الأولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل . والثانية لا بأس بها .
b. Wajib mengqodlo’ imam nawawi, sedangkan menurut imam romli tidak wajib.
Adapun masalah jarum yang menancap tidak masalah / tidak ada pembahasan, karena dilakukan oleh dokter yang ada tujuan medis.
حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 59)
وفي حج : ولو غرز إبرة مثلا ببدنه أو انغرزت فغابت أو وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة لاتصالها بنجس ا هـ . قال سم : عليه ومحل عدم الصحة حيث كان طرفها بائنا ظاهرا ا هـ .
أقول : وما قيد به قد يؤخذ من قوله فغابت .وقوله : لم تصح إلخ .
ينبغي أن محله إذا لم يخف من نزعها ضررا يبيح التيمم ، وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض ، أما إذا غرزها عبثا فتبطل ؛ لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا ، وهو يضر قال ع ش على م ر ،
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (2/ 18)
أو لمرض يمنع الماء مطلقا ، أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم كثير . الشرح
( أو ) تيمم ( لمرض يمنع الماء مطلقا ) أي في جميع أعضاء الطهارة ( أو ) يمنعه ( في عضو ) من أعضائها ( ولا ساتر ) على ذلك العضو من لصوق أو نحوه ( فلا ) قضاء عليه ، سواء أكان حاضرا أم مسافرا ؛ لأن المرض عذر عام تشق معه الإعادة .
وقد قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } [ الحج ] ، والمراد بالمرض هنا أعم من الجرح وغيره ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) بحيث لا يعفى عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر ، فيصلي معه ويقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في شروط الصلاة ؛ لأن العجز عن إزالته بماء مسخن ونحوه نادر لا يدوم ، وزاد المصنف لفظة كثير . وقال في الدقائق : لا بد منها .
قال الشارح : أي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله ، وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيهه بدم الأجنبي فلا يعفى عنه في الأصح محمول بقرينة التشبيه على المنتقل عن محله .
ورجح المصنف هناك العفو عن القليل والكثير .
وقال شيخنا : إنما لم يعف عن الكثير هنا ؛ لأن التيمم طهارة ضرورة فلم يغتفر فيه الدم الكثير كما لم يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ، ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله ، فلا يخالف ما في شروط الصلاة على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع والتحقيق ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة ا هـ ….
( وإن كان ) بالأعضاء أو بعضها ( ساتر ) كجبيرة ( لم يقض في الأظهر إن وضع ) الساتر ( على طهر ) ؛ لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا . والثاني : يقضي ؛ لأنه عذر نادر غير دائم .
هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم وإلا وجب القضاء .
قال في الروضة : بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعا ونقله في المجموع كالرافعي عن جماعة .
ثم قال : وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق ا هـ .
وما في الروضة أوجه لما ذكر ( فإن وضع ) الساتر ( على حدث ) سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة ( وجب نزعه ) إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم ؛ لأنه مسح على ساتر ، فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف .
وقيل : لا يجب للضرورة ، والمراد طهارة ذلك المحل فقط ، ولا ينافي ذلك قولهم كالخف ، إذ المشبه قد لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه ؛ لأن الجبيرة وضعت للضرورة ، ويجب استيعابها بالمسح ، وإذا نزع إحدى الجبيرتين لا يجب عليه نزع الأخرى بخلاف الخف في ذلك ، وقد يوهم تخصيص وجوب النزع بالوضع على حدث أنه لا يجب نزعه إذا وضع على طهر لا ضرر عليه في نزعه ، وليس مرادا بل يجب نزعه أيضا ، وإنما يفترق الحال عند تعذر النزع في القضاء وعدمه كما نبه على ذلك بقوله ( فإن تعذر ) نزعه ومسح وصلى ( قضى على المشهور ) لفوات شرط الوضع على طهارة ، فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف .
والثاني لا يقضي للعذر ، وهذا كله على الجديد . أما على القديم المختار عند المصنف فلا قضاء كما سبق .
وكان ينبغي أن يقول : على المذهب فإن الأصح القطع بالقضاء .
قال الشارح : لكنه استغنى عن ذلك بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين : أي لأن التعبير به في اصطلاحه يدل على أن مقابله ضعيف ، فيغني ذلك في الدلالة على معرفة ما عليه الفتوى وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم يستغن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين ، فالاعتذار بما ذكر ضعيف .
نهاية الزين (ص: 38)
وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل, فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته
نعم إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا فلا يجب نزعها إلا إذا كانت في أعضاء التيمم فإن شق عليه نزعها وكانت أخذت من الصحيح شيئا وجب ثلاثة أمور غسل الصحيح والتيمم عن الجريح والمسح على الجبيرة بالماء بدلا عما أخذته من الصحيح, فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا يجب إلا أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا يجب المسح عليها بالماء لأن مسحها بالماء يكون عوضا عما أخذته من الصحيح وهي لم تأخذ من الصحيح شيئا, ثم إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كانت في غيرها فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فكذلك وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط فإن كان وضعها على حدث فكذلك, وإن كان وضعها على طهر كامل من الحدثين فلا تجب الإعادة وكذا لا تجب الإعادة إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا سواء كان وضعها على حدث أو على طهر وثانيها أي ثاني شروط الصلاة
3. Batasan muallaf
Gadis kaya non muslim masuk islam karena mendapatkan calon suami muslim, kemudian mereka berdua dinikahkan tentunya secara islami, setahun perjalanan pernikahan masuk pada bulan bulan romadon, panitia akat (amil) mencatat wanita kaya tersebut sebagai mustahiq zakat bahkan setiap romadhon sampai beberapa tahun.
Pertanyaan
a. Siapa saja seseorang disebut muallaf?
b. Sampai kapankah seseorang bisa dikatakan muallaf yang menerima zakat?
c. Apa saja yang dimaksud dho’ful iman bagi muallaf?
Jawab
a. Ada 5:
• Orang baru masuk islam dan niatnya lemah
• Orang baru masuk islam yang mempunyai kedudukan / pengaruh
• Orang muslim yang menempat di perbatasan orang kafir & orang yang mencegah pada orang islam yang tidak mau membayar zakat
• Orang yang mencegah kemungkaran bughot
• Orang yang menarik zakat terhadap qoum yang sulit membayar zakat
المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي (ص: 283)
و الصنف السادس المؤلفة قلوبهم وهم أصناف الأول ضعفاء النية في الإسلام فيعطون ليقوى إسلامهم و الثاني شريف في قومه مسلم يتوقع باعطائه إسلام نظرائه والثالث مسلم مقيم بثغر من ثغورنا ليكفينا شر من يليه من الكفار وما نعي الزكاة والرابع من يكفينا شر البغاة والخامس من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم وإن لم يمنعوا
فتح المعين (2/ 215)
والمؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره.
إعانة الطالبين (2/ 215)
(قوله: والمؤلفة) جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب.
والمؤلفة أربعة أقسام، ذكر الشارح منها قسمين وبقي عليه قسمان، أحدهما: مسلم مقيم بثغر من ثغورنا ليكفينا شر من يليه من الكفار.
وثانيهما: مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة حتى يحملها إلى الامام. فيعطيان، لكن بشرط أن يكون إعطاؤهما أسهل من بعث جيش، وبشرط الذكورة، وكون القاسم، الامام. وإنما تركهما لان الاول في معنى العامل، والثاني في معنى الغازي. واشترط بعضهم في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم. وفيه نظر، بالنسبة للقسمين المذكورين في الشرح. (قوله: من أسلم) من: واقعة على متعدد حتى يصح الحمل، أي المؤلفة جماعة أسلموا إلخ.
(قوله: ونيته ضعيفة) أي في أهل الاسلام بأن تكون عنده وحشة منهم، أو في الاسلام نفسه، فيعطى ليتقوى إيمانه، أو لتزول وحشته.
(قوله: أو له شرف) معطوف على ونيته ضعيفة. أي أو من أسلم ونيته قوية، لكن له شرف يتوقع بسبب إعطائه إسلام غير من نظرائه فيعطى حينئذ لاجل ذلك. وهذا القسم وما قبله يعطيان مطلقا – ذكورا كانوا أم لا، احتجنا إليهم أم لا، قسم الامام أم لا.
b. Sampai orang tersebut tidak dihawatirkan akan murtad
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (29/ 23)
( قول المتن : والمؤلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى سم على المنهج . ا هـ ع ش . ( قول المتن : ونيته ضعيفة ) ويقبل قوله : في ضعف النية بلا يمين . ا هـ مغني . ( قوله : في أهل الإسلام ) إلى قول المتن والرقاب في النهاية إلا قوله : وبهذا إلى ومن المؤلفة . ( قوله : ليتقوى إيمانه ) ما ضابط مرتبة التقوي التي بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال : قوي الإسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه . ا هـ سيد عمر . ( قوله : ليتقوى إيمانه ) أي : ويألف المسلمين .
ا هـ مغني ( قوله : عن التألف ) لعل الأنسب التأليف كما في المغني . ( قوله : على أنها إلخ ) لا يخفى ما فيه فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : لقول من قال إلخ ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ثم لما أعز الله الإسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله . ا هـ سيد عمر .
( قوله : أن مؤلفة الكفار ) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم . ا هـ مغني . ( قوله : قطعا ) للإجماع . ا هـ مغني . ( قوله : على الأصح ) عبارة المغني على الأظهر . ا هـ . ( قوله : وبهذا ) أي : قوله : وعندنا إلخ . ( قوله : وإرادة الإجماع إلخ ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ، ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل . ا هـ سيد عمر . ( قوله : ومن المؤلفة ) إلى قوله : وحذفهما في المغني . ( قوله : أيضا ) أي : كالصنفين المذكورين . ( قوله : من يقاتل إلخ ) ثم قوله : ومن يقاتل إلخ يشترط في هذين الذكورة – وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر ا هـ سم .
c. Orang yang masih lemah dalam beragama islam atau keyakinanya tentang islam.
حاشية الجمل (16/ 159)
( قوله : ضعيف إسلام ) أي ضعيف اليقين بناء على أن الإيمان يزيد وينقص فيعطى تأليفا له ليقوى يقينه ، أو كان قريب عهد بالإسلام بأن كان عنده وحشة في أهله ا هـ ح ل .
وعبارة شرح م ر وهو من أسلم ونيته ضعيفة في أهل الإسلام ، أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته فيعطى ولو امرأة ليقوى إيمانه ا هـ .
حاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 369)
قوله : ( جمع مؤلف ) وهو أربعة أقسام وكلهم مسلمون ؛ إما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف قوله : ( من التأليف ) وهو جمع القلوب قوله : ( ونيته ضعيفة ) أي في الإسلام نفسه أو في أهله .
ويدل للأول قوله ” ليقوى إيمانه ” والمراد بالإسلام الإيمان بدليل تعليله كما قرره شيخنا العشماوي ، إذ الإيمان يزيد وينقص أي بالنسبة لغير الملائكة والأنبياء ، أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص ، وأما بالنسبة للأنبياء فيزيد ولا ينقص
حاشيتا قليوبي – وعميرة (11/ 28)
قوله : ( ونيته ضعيفة ) أي ليس لها قوة من نشأ مسلما ؛ لأنها مزلزلة في الإسلام .
4. Pembacaan alqur’an
Kita tahu, bahwa slah satu aplikasi handpone dapat merekam suara bunyi, termasuk suara al qur’an yang dibaca dan dapat dijadikan nada sambung atau nada tunggu, sehingga ada kemungkinan akan terjadi pemutusan pada bacaan ayat al qur’an?
Pertanyaan
a. Apakah dalam hal memutus bacaan ditengah-tengah ayat dalam kaset / rekaman sama hukumnya dengan membaca langsung?
b. Sebatas manakah اسماع نفسه dalam bacaan fatihah yang dikatakan sah dalam sholat?
Jawab
a. Tidak sama, tapi yang lebih berhati-hati tidak mematikan disembarang waqof.
شرح الياقوت النفيس ص 82
حكم حمل المصحف المسجل recorder على الاشرطة
ظهر حديثا في الاسواق اشرطة تسجيل مسجل فيها القران الكريم بأكمله, يتكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا, فهل حكم هذا المصحف كحكم المصحف المكتوب؟
الذي أرى (1) ان التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة تثبت على الشريط, وعلى هذا فسيكون له حكم المصحف, وقد قامت بعض الجمعيات في مصر بتسجيل هذا المصحف بقراءت موجودة واصوات جميلة على اسطوانات خاصة وعلى اشرطة كاسيت, وتسمى مصحفا واعتقد أن له حكم المصحف, والاحوط للمسلم ان يحتاط.
فإن قيل ان التسجيل هذا انما هو صدى suara وقد سجل للسماع لا للقراءة ؟ إنه فعلا صدى ولكنا نظرنا الى القصد من الاذان حقيقة… أليس هو الاعلام؟ وقد حصل به….
لو ان تلاوة قران تسمع من راديو او تلفان او غيرهما وبعض الحاضرين او واحد منهم يلهو ويبعث عبثا يعتبر قلة ادب الا يكون فيه اعراض وعدم تشريف لكتاب الله؟ ولا تبعد الحرمة, فاذا قلنا بالحرمة او على الاقل قلنا بالكرتهة فهلا نستدل باحترام هذه القراءة والتاءديب معها ونقول يشرع السجود وما دمنا اعتبرنا ما في هذه الأسطوانة او الشريط محترما فان من كمال الادب السجود عند سماع اية سجدة, وهذا كله كلام بحث فقط ومثله الاذان عندما نسمعه من هذه الاجهزة يقرب انه يندب اجابته وخصوصا اذا كان نقلا حيا مباشرة كما نسمع كل يوم عندما ينقلونه لنا من مكة فلذا كان بعد دخول الوقت حسب ما ظهر لي يستحب اجابته لانه خصص للاعلام فلا يبعد ان يكون مجزيا وتسن اجابته.
التقريرات السديدة ص 276 ج 1
اذا سمع اية السجدة من مذياع او نحوه, فان كان حالا اي علي الهواء مباشرة فيسن له السجود, والا بأن كان من صوت نحو مسجل فلا.
قرة العين فتاوي اسماعيل الزين ص 58
هل يسن جواب الاذان من مكبر الاذان الصوت اذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لا يسمع اذانه الا بواسطة مكبر الصوت او لا, بينوا ذلك؟
نعم يسن اجابة المؤذن المذكور والمكبر غاية ما فيه انه يقوى الصوت ويبلغ الى مدى بعيد. هذا اذا كان الاذان منقولا بواسطة المكبر عن مؤذن يؤذن بالفعل,
اما كان الاذان قي الشريط المسجل فلا تسن اجابته لانه حاك والحاكي لا يحاكى والله اعلم.
الفقه الإسلامي وأدلته (2/ 286)
سجدة التلاوة واجبة بالتلاوة على القارئ والسامع عند الحنفية، سنة عند بقية الفقهاء (3) ، سواء عند الحنفية والشافعية قصد السامع سماع القرآن أو لم
يقصد، أي فتطلب من القارئ والمستمع (وهو قاصد السماع) والسامع (وهو من لم يقصد السماع)، أما الحائض والنفساء، فلا تطلب منهما بالاتفاق، وأما عند المالكية والحنابلة فإن السجود يسن فقط للتالي والمستمع، دون السامع غير القاصد للسماع، فلا يستحب له…..
تجب سجدة خارج الصلاة على التراخي، في وقت غير معين، إذا كان التالي أو السامع أهلاً للوجوب، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، بشرط كون المسموع منه آدمياً عاقلاً يقظان، ولو جُنُباً أو حائضاً أو نفساء، أو كافراً، أو صبياً مميزاً أو سكران، فلو سمعها من طير كالببغاء أو صدى كآلات التسجيل لا تجب عليه، ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه، أو مجنون أو غير مميز، فالأصح من الروايتين لا تجب عليه، لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز.
التقريرات السديدة ص 276 ج 1
شروط سنية سجود التلاوة ستة :
1- ان تكون القراءة مشروعية, خرج به قراءة الجنب ونحوه, والقراءة في نحو ركوع
2- ان تكون القراءة مقصودة خرج به قراءة النائم والسكران والساهى
3- ان تكون القراءة من قارئ واحد
الحاشية المغريبي على نهاية المحتاج ج 2 ص 96
ويسن السجود للقارئ حيث كانت قراءته مشروعية ولو صبيا : اي مميزا فيما يظهر او امرأة بحضرة رجل أحنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها مشروعية في الجملة او خطيا امكنه من غير كلفة على على منبره او اسفله ولم يطل الفصل او مصليا ان قرأ في قيام (والمستمع) وهو من قصد السماع والاوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها, لانه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن اراد الاقتصار على احدهما فالسجود افضل للاختلاف في وجوبه, وشمل ذلك ما لو كان القارئ كافرا او ملكا او جنبا كما قاله البلقيني والزركاشي, ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم ومل علم من الطيور كدرة ونحوها ولا لفراءة قي جنازة او بغير العربية او في نحو ركوع لعدم مشروعيها سواء اسجد القارئ ام لا.
(قوله مشروعية) يؤخذ من الامثلة الاتي وعيرها ان المراد بمشروعيتها ان تكون مقصودة ليخرج قراءة الطيور والساهي والسكران ونحوهم وان تكون مأذونا فيها شرعا ليخرج قراءة الجنب ونحوه فليحرر.
b. Sebatas dirinya bisa mendengar pada bacaannya tersebut secara jelas keculai jika ada ‘arid / hal-hal yang mengganggu maka cukup untuk dikeraskan saja, tetapi jika berada dimasjid tidak sampai mengakibatkan tasywis
فتح المعين (1/ 157)
(ويجب إسماعه) أي التكبير، (نفسه) إن كان صحيح السمع، ولا عارض من نحو لغط.
(كسائر ركن قولي) من الفاتحة والتشهد والسلام. ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة.
إعانة الطالبين (1/ 157)
(قوله: ويجب إسماعه) المصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. وقوله: أي التكبير أي جميع حروفه. وقوله: نفسه مفعول ثان لاسماع. (قوله: إن كان صحيح السمع) قيد لاشتراط الاسماع، وخرج به ما إذا لم يكن صحيح السمع، بأن كان أصم، فلا يجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه لو كان صحيح السمع.
وقوله: ولا عارض أي مانع من الاسماع موجود، فلو كان هناك عارض لم يجب عليه الاسماع ولكن يجب عليه ما مر.
(وقوله: من نحو لغط) بيان للعارض، واللغط ارتفاع الاصوات. (قوله: كسائر ركن قولي) الكاف للتنظير، أي مثل باقي الاركان القولية، فإنه يجب فيها الاسماع.
وكان الاولى التعبير بصيغة الجمع لا بالمفرد لانه نكرة في سياق الاثبات، وهي لا تعم حينئذ. وقوله: من الفاتحة إلخ بيان للمضاف أو المضاف إليه.
(قوله: المندوب القولي) أي كالسورة والتشهد الاول والتسبيحات، وغير ذلك. (قوله: لحصول السنة) متعلق بيعتبر، أي يعتبر ذلك لاجل حصول السنة، فلو لم يسمعه نفسه لا تحصل له السنة.
فتح المعين (1/ 215)
(و) سن (ذكر ودعاء سرا عقبها) أي الصلاة.
أي يسن الاسرار بهما لمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم الحاضرين ولا تأمينهم لدعائه بسماعه.
وورد فيهما أحاديث كثيرة ذكرت جملة منها في كتابي إرشاد العباد فاطلبه فإنه مهم.
وروى الترمذي عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله (ص): أي الدعاء أسمع ؟ أي أقرب إلى الاجابة ؟ قال: جوف الليل، ودبر الصلوات المكتوبات. وروى الشيخان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي (ص) فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي (ص): يأيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه حكيم سميع قريب. احتج به البيهقي وغيره للاسرار بالذكر والدعاء.
وقال الشافعي في الام: أختار للامام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد السلام من الصلاة، ويخفيا الذكر، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر، فإن الله تعالى يقول: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * يعني – والله أعلم – الدعاء، ولا تجهر حتى تسمع غيرك، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. انتهى.
(فائدة) قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش على مصل فينبغي حرمتها.
إعانة الطالبين (1/ 217)
(ولا تجهر بصلاتك) * أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، * (ولا تخافت بها) * عن أصحابك فلا تسمعهم * (وابتغ بين ذلك سبيلا) * زاد في رواية: أي أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
(قوله: في الجهر بهما) أي بالذكر والدعاء. (قوله: بحيث يحصل إلخ) تصوير للمبالغة.
إعانة الطالبين (1/ 180)
ويسن الجهر أيضا في صلاة الاستسقاء، سواء كانت ليلا أو نهارا، وفي ركعتي
الطواف ليلا أو وقت الصبح. (قوله: ويكره للمأموم إلخ) مفهوم قوله: لغير مأموم.
(قوله: للنهي عنه) أي عن الجهر خلف الامام. (قوله: ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس.
(قوله: إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس. وانظر ما نحو النائم.
ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، بجامع الاستغراق في كل. وقوله: فيكره أي التشويش على من ذكر. وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر – كالعشاء – لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض. أفاده ع ش. (قوله: مطلقا) أي سواء شوش عليه أو لا. (قوله: لان المسجد إلخ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره. (قوله: ويتوسط بين الجهر والاسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل، ولم يخف رياء، فإن شوش أو خاف رياء أسر. واختلفوا في تفسير التوسط فقيل: هو أن يجهر تارة ويسر أخرى، وهو الاحسن.
وقال بعضهم: حد الجهر أن يسمع من يليه، والاسرار أن يسمع نفسه، والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما.
كما أشار إليه قوله تعالى: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) *.
(واعلم) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل، أما المرأة والخنثى فيسران إن كان هناك أجنبي، وإلا كانا كالرجل، فيجهران ويتوسطان، ويكون جهرهما دون جهر الرجل.