Hasil Mauqufah Malam Rabu 01 September 2015
- Jeding Gabungan (1 B Wustho)
Sebagaimana yang kita tahu, jeding baru di blumbang wetan volumenya kecil, antara jeding satu dan jeding lainnya dihubungkan oleh sebuah lubang kecil kira-kira satu paralon berdiameter 5 cm. Hal ini menimbulkan keraguan ketika jeding satu tidak ada 2 qulah, tetapi seandainya dikumpulkan dua jeding bisa mencapai 2 qulah.
Pertanyaan: a. Bagaimanakah penghitungan 2 qulah yang benar? Apakah harus satu jeding atau bisa 2 jeding/lebih yang dihubungkan dengan paralon.
- Menurut imam sibromilisi ketika satu jeding digerakan dan jeding yang lain airnya ikut bergerak maka air tersebut dihukumi 2 qulah selama jumlah volume sebanyak 2 qulah.
- menurut imam haromain ketika 2 jeding dikira-kira sudah mencapai 2 qulah maka dihukumi air banyak.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 348)
ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي .
( قوله فهو أقوى إلخ ) أي ؛ لأنه يرفع دونهما سم ( قوله بما يصلح له ) قد يقال الأولى للتأثير بصري ( قوله أن يقع به ) بدل من ضمير يدفعه ( قوله إن ضاق ما بينهما ) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر ، ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره ، وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره ، وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي ، ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي الحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه ا هـ
حاشية الجمل (1/ 124)
قوله ولا تنجس قلتا ماء ) أي ولو احتمالا فلو شك في أنه قلتان أو أقل لم يضر . وعبارة شرح م ر شمل ما لو شك في كثرته عملا بأصل الطهارة ولأنا شككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان ذلك ابتداء أم جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله لهما كما لو شك المأموم هل تقدم على إمامه أو لا فإنه لا تبطل صلاته ولو جاء قدامه عملا بالأصل أيضا ويعتبر في القلتين قوة الترداد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام : فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر هرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه انتهت وقوله وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك واحد منها وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول سم على حج الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين ا هـ أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف غيره في حواشي شرح البهجة فراجعه .وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحريك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله بحيث يتحرك أو بقوله بتحريك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهت وقوله دافع للنجاسة أي النجاسة التي وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في النهر الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت حج صرح بنجاسة كل منهما ا هـ ع ش عليه ( قوله قلتا ماء ) أي صرف وأما لو بلغ الماء قلتين بتكميله بطاهر ولم يغيره حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بالملاقاة ويستعمل بانغماس المحدث فيه فيحتاج في استعماله بدون صب إلى نية الاغتراف فحكمه حكم القليل في هذه الأمور الثلاثة ا هـ شيخنا ومثله ع ش على م
- Bagaimanakah cara mengukur 2 qulah pada jeding yang bentuknya persegi, bundar, segitiga, segilima, dst atau yang tidak berbentuk?
- Persegi dengan cara per-sisinya kira-kira 60 cm / 1 ¼ dziro.
- Bundar dengan cara diameter 1 dziro’ / 48 cm, dan kedalamanya 2 ½ dziro’ / 120 cm.
Catatan: 1 dziro’ = 48 cm
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 426)
( وَالْقُلَّتَانِ ) بِالْمِسَاحَةِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ طُولًا وَمِثْلُهُ عَرْضًا وَمِثْلُهُ عُمْقًا بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رُبْعًا عَلَى إشْكَالٍ حِسَابِيٍّ فِيهِ بَيَّنْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهِيَ الْمِيزَانُ فَلِكُلِّ رُبْعِ ذِرَاعٍ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ لَكِنْ عَلَى مُرَجَّحِ الْمُصَنِّفِ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ وَعَلَى مُرَجَّحِ الرَّافِعِيِّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ هُنَا بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ إذْ هُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْمِسَاحَةِ فَفِي غَيْرِ الْمُرَبَّعِ يُمْسَحُ وَيُحْسَبُ مَا يَبْلُغُهُ أَبْعَادُهُ فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ فَقُلَّتَانِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَدْ حَدَّدُوا الْمُدَوَّرَ بِأَنَّهُ ذِرَاعٌ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ، وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَذِرَاعَانِ عُمْقًا بِذِرَاعِ النَّجَّارِ وَهُوَ ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ وَقِيلَ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ ……..قوله: (المدور الخ) ضابطه أن يكون ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا ومتى كان العرض ذراعا كان المحيط ثلاثة أذروسبعا لان المحيط لا بد أن يكون ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله فيبسط كل من الطول وهو العمق والعرض والمحيط أرباعا لوجود الربع في مقدار القلتين في المربع فيكون العرض أربعة أذرع والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع عملا بمقتضى قاعدتهم وإن لم يظهر لها هنا فائدة لانها كانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة أسباع ثم تضرب الحاصل في عشرة الطول يحصل مائة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع فإن ضرب الاثني عشر في العشر بمائة وعشرين وضرب الاربعة أسباع في العشرة بأربعين سبعا خمسة وثلاثون سبعبخمسة صحيحة يبقى خمسة أسباع وهي زائدة قال بعضهم وبها حصل التقريب لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة شيخنا وفي المغني والبجيرمي نحوه إلا قوله ونصفا وقوله عملا إلى ثم تضرب وقوله قال بعضهم وقوله لكن الراجح الخ قوله: (وهو ذراع وربع) في المغني والبجيرمي وشيخنا ما يوافقه قوله: (الظاهر أن مرادهم الخ) الظاهر خلافه لان ما أفاده يباين تكسير القلتين مباينة كثيرة فليتأمل بصري عبارة الكردي عن حاشية التحفة للشارح بعد كلام طويل ما نصه وإذا تقرر أن المراد ذراع التجار بالتاء وأنه أربعة وعشرون قيراطا وذراع اليد إحدى وعشرون قيراطا لزم أن المراد بعمق المربع ذراع وربع بذراع الآدمي وبعمق المدور ذراعان من ذراع الحديد والتفاوت بينهما قريب بخلاف ما إذا قلنا المراد ذراع النجار بالنون فإن التفاوت بينهما كثير اه قوله: (ذراع العمل المعروف) في عرف البناة والنجارين كردي قوله: (فتحديده) أي ذراع التجار بما ذكر أي بذراع وربع