MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA MADURA
Dalam rangka memperingati
Haul : KH. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur ke-26
Ny. Hj. Siti Maryam Syafa’at ke-34
Ny. Hj. Siti Musyarofah Syafa’at ke-17
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur
Ahad – Senin, 17 – 18 April 2016
Jalsah Ula
MUSHOHIH
1. KH ZAINULLOH MARWAN
2. KH IBNU SHODIQ
3. KH. KAFRAWI PERUMUS
1. Kh. MUHIBUL AMAN
2. ky. ZUBAIDI
3. Kyai. ALI MARFU’ MODERATOR
AGUS MUNIR NURUDIN
NOTULEN
1. M. Assyafiqi
2. Agus Muhammadun Aslam
As’ilah Bahtsul Masa’il XII Haul Masyayikh
PP. Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
Ahad-Senin 17-18 April 2016 M / 9-10 Rojab 1437 H
1. Nadzir Wakafan | PP. Al Falah Ploso
Deskripsi masalah
Saat muda KH. Faisal mewakafkan seluruh tanah area pesantren An Nahdloh yang beliau asuh, disamping motivasi shodaqoh jariyah yang tak perlu lagi diragukan kebesaran pahalanya, juga beralasan agar setelah meninggal tanah pesantren tersebut tidak dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Beliau juga berperan langsung sebagai nadzir wakafan.
Kejanggalan muncul tatkala menginjak usia senja, beliau berpesan pada sebidang tanah saat dahulu telah diwakafkan untuk pesantren kini posisi tanah yang terletak persis di samping masjid kesepuhan untuk dijadikan makam beliau dan anak cucunya yang kelak memangku pesantren. Beliau berhujjah supaya dalam keadaan hidup atau sudah meninggal tetap posisinya tidak jauh dari area santri. Walhasil, tanah tersebut akhirnya dijadikan makam masyayikh sebagaimana cita-cita KH. Faisal sebelum meninggal.
Pertanyaan
a. Bisakah dibenarkan kebijakan KH. Faisal menjadikan tanah di samping masjid sebagai makam pesantren, mengingat beliau sendiri adalah wakif sekaligus nadhirnya?
Jawab:
Tidak Dibenarkan.
Ibarat
غاية التلخيص المراد لإبن زياد ( 181 )
( مسئلة ) الأرض الموقوفة او الموصى بها للدفن فيها لايجوز لاحد ولو الواقف الانتفاع بما لم يقبر فيها ويلزم المنتفع بها أجرة المثل يصرفها الإمام في مصالح المقبرة اي مصالح الاحياء والاموات كشراء الاكفان ونحوها اما الموصى بها قبل موت الموصى فله منافعها لانها ملكه كما علم.
إعانة الطالبين [3 /176]
( قوله واعلم أن الملك في رقبة الموقوف ) أي ذاته وهذا كالمقابل لما في المتن فكأنه قال وأما ملك الرقبة الخ ( قوله ينتقل إلى الله تعالى ) أي فلا يكون للواقف وفي قول يكون له كما هو مذهب الإمام مالك ولا للموقوف عليه وفي قول يكون له كالصدقة كما هو مذهب الإمام أحمد ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة فإنه ينتقل لله تعالى باتفاق ( قوله أي ينفك الخ ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله وهو دفع لما استشكل من أن الموجودات بأسرها ملك لله تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره وإن سمي ملكا فإنما هو بطريق التوسع فلا معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر الموجودات بذلك . وحاصل الدفع أن المراد بالانتقال إلى الله تعالى انفكاك الموقوف عن اختصاص الآدمي بخلاف غيره فإنه لم ينفك عن ذلك ( قوله فلو شغل المسجد الخ ) لا يظهر تفريعه على ما قبله . وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة في أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفي أنهما يملكان كالحر وفي أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه
المهذب (1 /442)
فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين لان الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق واختلف أصحابنا فيمن ينتقل الملك إليه فمنهم من قال ينتقل إلى الله تعالى قولا واحدا لانه حبس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة فأزال الملك إلى الله تعالى كالعتق ومنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه ينتقل إلى الله تعالى وهو الصحيح لما ذكرنا . والثاني أنه ينتقل إلى الموقوف عليه لان ما أزال الملك عن العين لم يزل المالية ينقل إلى الآدمي كالصدقة
بغية المسترشدين ص : 175
(مسئلة ج) يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ويتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الولي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته فينتقل النظر للحاكم مدة فقدها ثم يعود بعودها من غير تولية وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة (فائدة) وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء الشالة وبين الناظر تنازع فعزله عن وظيفته من غير مسوغ شرعي لم يجز عزله بل لا ينفذ العزل لمن كان قائما بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعى بل ذلك قادح فى نظره كما أفتى به الطنبداوي وابن زياد نعم إن كان النظر موثوقا بعلمه وديانته لم يلزمه بيان سبب العزل قاله في الفتح اهـ فتاوي عبد العزيز الحبيثي.اهـ
b. Bila fenomena tersebut sudah terjadi, adakah qoul yang memperbolehkan?
Jawab:
Ada.
Ibarat
كشاف القناع عن متن الإقناع – (ج 14 / ص 492)
( وَيَجُوزُ بَيْعُ آلَتِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( وَصَرْفُهَا فِي عِمَارَتِهِ ) إنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ ( مَثَلًا وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْمَسْجِد مِنْ حُصُرِهِ حُصُرِهِ وَزَيْتِهِ وَزَيْتِهِ وَمُغَلِّهِ مَثَلًا وَأَنْقَاضِهِ وَأَنْقَاضِهِ وَآلَتِهِ وَآلَتِهِ وَثَمَنِهَا ) إذَا بِيعَتْ ( جَازَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ ) إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي نَوْعِ الْمُعَيَّنِ .
( وَ ) جَازَتْ ( الصَّدَقَةُ بِهَا ) أَيْ : بِالْمَذْكُورَاتِ ( عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَإِنَّمَا لَمْ يُرْصَدْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَطُّلِ فَيُخَالِفُ الْمَقْصُودَ ، وَلَوْ تَوَقَّعَتْ الْحَاجَةُ فِي زَمَنٍ آخَرَ وَلَا رِيعَ يَسُدُّ مَسَدَّهَا لَمْ يُصْرَفْ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَإِنَّمَا سُومِحَ بِغَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ حَذَرًا مِنْ التَّعَطُّلِ ، وَخَصَّ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ الْفُقَرَاءَ بِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِمَزِيدِ مُلَازَمَتِهِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصْلَحَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) يَجُوزُ صَرْفُ الْفَاضِلِ فِي مِثْلِهِ ( وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ ، وَ ) فِي ( بِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رِيعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ ، وَفَضْلُ غَلَّةِ مَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ اسْتِحْقَاقُهُ مُقَدَّرٌ ) مِنْ الْوَقْفِ ( بِتَعَيُّنِ إرْصَادِهِ ذَكَرَهُ ) الْقَاضِي ( مُحَمَّدٌ أَبُو الْحُسَيْنِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ ) قَالَ : وَأَمَّا فَضْلُ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَتَعَيَّنَ إرْصَادُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فَضْلِ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى نَفَقَةِ إنْسَانٍ ، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ الصَّرْفُ مُقَدَّرًا أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّقْدِيرِ فَلَا فَضْلَ إذْ الْغَلَّةُ مُسْتَغْرَقَةٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ( وَقَالَ الشَّيْخُ : إنْ عُلِمَ أَنَّ رِيعَهُ يَفْضُلُ دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ ) لَهُ .
Jalsah Tsaniyah
MUSHOHIH
1. KH ZAINULLOH MARWAN
2. KH IBNU SHODIQ
3. KH. KAFRAWI PERUMUS
1. Kh. MUHIBUL AMAN
2. ky. ZUBAIDI
3. Kyai. ALI MARFU’ MODERATOR
AGUS MUNIR NURUDIN
NOTULEN
1. M. Assyafiqi
2. Agus Muhammadun Aslam
2. Main Hakim Sendiri | PP. Blokagung
Diskripsi Masalah
Berangkat dari maraknya kriminal pencurian buah di sebuah dusun, maka sebagian warga mengadakan ronda malam. Secara kebetulan anggota ronda menangkap seorang pencuri durian. Pencuri tersebut langsung diarak beserta barang bukti 3 buah durian ke kantor dusun. Untuk memberikan efek jera, Bapak kepala dusun menghakimi pencuri dengan memberikan sanksi denda satu juta perbuah. Kemudian hasil pembayaran tersebut digunakan untuk pembangunan desa.
Pertanyaan
a. Bolehkah Kepala Dusun mengambil wewenang menghakimi pencuri tersebut dan bolehkah mensaksi denda 1.000.000 perbuah? Jika tidak, siapa yang berhak??
Jawab:
Tidak diperbolehkan, kecuali ada aturan di tingkat desa yang mengatur hal itu dan telah disepakati oleh tiga pilar (kepala desa, kamtibdes, dan Babinsa) serta tidak bertentangan dengan UUD yang berlaku di atasnya.
Nb: Termaktub Dalam Pengaturan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
Ibarat
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 8 / ص 359)
المطلب الثالث ـ أنواع القضاة واختصاصاتهم :قسم أقضى القضاة الماوردي قضاة زمانه بحسب عموم ولا يتهم وخصوصها إلى أنواع أربعة وهي: أولاً ـ القاضي ذو الولاية العامة: وهو القاضي الذي لا تتحدد ولايته بزمان ومكان معين، ولا بأشخاص معينين، وإنما له سلطة مطلقة بالنظر والتصرف فيما يختص بولايته. واختصاصه يشمل عشرة أمور، وهي (1) :1 – فصل المنازعات وقطع المشاجرة والخصومات، إما صلحاً عن تراض فيما يحل شرعاً، أو بحكم بات ملزم.2 – استيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار أو البينة ونحوهما من طرق الإثبات الشرعية.3 – ثبوت الولاية على عديم الأهلية بجنون أو صغر، والحجر على ناقص الأهلية بسبب السفه (التبذير) والإفلاس، حفظاً للأموال، وتصحيحاً للعقود.4 – النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وصرف ريعها لمستحقيها.5 – تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع.6 – تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدِمن الأولياء ودعين إلى النكاح، وهذا مقصور عند الحنفية على تزويج الصغار. 7- إقامة الحدود على مستحقيها: فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب. وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه.8 – النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن لم يحضره خصم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظر فيها إلا بدعوى من الخصم.9 – تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم.10 – التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف، ولا يتبع هواه في تقصير المحق، أو ممايلة المبطل.ويلاحظ أن هذه الأمور تتضمن بعض التوجيهات العامة بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات القضائية.ثانياً ـ القاضي خاص الولاية: وهو الذي تقتصر ولايته على بعض الاختصاصات المتقدمة، أو تكون ولايته ذات اختصاص موضوعي أضيق، كالحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون، دون الأحوال الشخصية، أو في المقدرات الشرعية، فيتقيد بما خصص فيه، ولا يتعداه إلى غيره (1) .ثالثاً ـ القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني): وهو الذي يختص بالنظر في جميع اختصاصات النوع الأول، ولكن في بلدة معينة أو محلة معينة، فتنفذ أحكامه في هذا النطاق فقط (2) .رابعاً ـ القاضي المحدد الولاية: وهوالذي تقتصر ولايته بالحكم في قضية أشخاص معينين، أو في أيام محدودة، كيوم السبت وحده بالنسبة لجميع الدعاوى بين الخصوم، وتزول ولايته بعدئذ (3).
الشرح الكبير ج: 4 ص: 354
وأعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد في رقيقه في مخالفته لله أو له أو الزوج للنشوز أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام أو الوالد لولده الصغير أو معلما ولا يجوز لإمام أو غيره لعن ولا قذف ولا سب فاحش ولا سب الآباء والأمهات ولا تعمد كسر عظم وإتلاف عضو أو تمثيل أو ضرب وجه وذكر أنواع التعزير التي يرجع فيها لاجتهاد الإمام باعتبار القائل والمقول له والقول والفعل بقوله حبسا بما فيه ظن الأدب وردع النفس ولو ما أي توبيخا بالكلام منصوبان بنزع الخافض بدليل قوله وبالإقامة من المجلس
b. Bolehkah uang sanksi untuk pembangunan desa, sementara sang korban/pemilik buah tidak kebagian uang sanksi sepeserpun?
Jawab:
Tidak diperbolehkan, kecuali menurut pendapat ibnu taimiyah dan ibnu qoyyim.
Ibarat
الموسوعة الفقهية – (ج 2 / ص 4447)
«هـ – التّعزير بالمال»
«مشروعيّة التّعزير بالمال»
20 – الأصل في مذهب أبي حنيفة : أنّ التّعزير بأخذ المال غير جائز ، فأبو حنيفة ومحمّد لا يجيزانه ، بل إنّ محمّدا لم يذكره في كتاب من كتبه.أمّا أبو يوسف فقد روي عنه : أنّ التّعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤيت فيه مصلحة. وقال الشبراملسي : ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التّعزير بأخذ المال في مذهب الشّافعيّ الجديد ، وفي المذهب القديم : يجوز.أمّا في مذهب مالك في المشهور عنه ، فقد قال ابن فرحون : التّعزير بأخذ المال قال به المالكيّة.وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزّر فيها بالمال ، وذلك في قوله : سئل مالك عن اللّبن المغشوش أيراق ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يتصدّق به ، إذا كان هو الّذي غشّه.وقال في الزّعفران والمسك المغشوش مثل ذلك ، سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً ، وخالفه ابن القاسم في الكثير ، وقال : يباع المسك والزّعفران على ما يغشّ به ، ويتصدّق بالثّمن أدباً للغاشّ.وأفتى ابن القطّان الأندلسيّ في الملاحف الرّديئة النّسج بأن تحرّق.وأفتى ابن عتّاب : بتقطيعها والصّدقة بها خرقاً. وعند الحنابلة يحرم التّعزير بأخذ المال أو إتلافه ، لأنّ الشّرع لم يرد بشيء من ذلك عمّن يقتدى به. وخالف ابن تيميّة وابن القيّم ، فقالا : إنّ التّعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً. واستدلا لذلك بأقضية للرّسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده ، وأمره بكسر دنان الخمر ، وشقّ ظروفها ، وأمره عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثّوبين المعصفرين ، وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز ، وسارق ما لا قطع فيه من الثّمر والكثر ، وكاتم الضّالّة.ومنها أقضيّة الخلفاء الرّاشدين ، مثل أمر عمر وعليّ رضي الله عنهما بتحريق المكان الّذي يباع فيه الخمر ، وأخذ شطر مال مانع الزّكاة ، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه الّذي بناه حتّى يحتجب فيه عن النّاس.وقد نفّذ هذا الأمر محمّد بن مسلمة رضي الله عنه.
«أنواع التّعزير بالمال»
التّعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه ، أو بتغيير صورته ، أو بتمليكه للغير. – الى ان قال –
«د – التّمليك» 24 – من التّعزير بالتّمليك : « قضاء الرّسول صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثّمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال ، وغرم ما أخذ مرّتين » « وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح بجلدات نكال ، وغرم ذلك مرّتين » وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف الغرم على كاتم الضّالّة ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، منهم : أحمد ، وغيره ، ومن ذلك إضعاف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابيّ أخذها مماليك جياع ، إذ أضعف الغرم على سيّدهم ، ودرأ القطع.
شرح الياقوت النفيس ج 3 ص 272
وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية ؟ المذاهب الأربعة لا تجيز التعزير بالتغريم لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة إلى المتضرر من الجريمة وإنما تعود الى بيت المال وقال آخرون تعود الى المتضرر والمعتمد أنه لا يجوز وأما ما فعله سيدنا عمر من تغريم البعض قالوا هو اجتهاد منه وفي مسائل خاصة ثم إنه جعل المال لبيت المال وإمامنا الشافعي رضي الله عنه عنده مذهب الصحابي كمذهب غيره لا يلزم اتباعه لأنه قد يكون غيره من الصحابى له رأي يخالفه ، جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عوده ما يلي من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة من ذلك أنها تعاقب سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة به التي تلائم السرقة وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب لا قطع فيه وباقي الحديث ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤديه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله وبعض من أجازوا الغرامة اشترطوا أن تكون عقوبة تحديدية بحيث يحصل المال ويحبس المحكوم عليه حتى يصلح حاله فإن صلح حاله رد اليه ماله وان لم يصلح حاله أنفق ماله على جهة من جهات البر ويقدرون أنها لا تصلح الا في الجرائم البسيطة ولم يحاولوا أن يضعوا للغرامة حدا أدنى أو حدا أعلى تاركين ذلك لولي الأمر
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة (2) لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب
أسنى المطالب – (ج 20 / ص 180)
وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ ( بِحَبْسٍ أَوْ جَلْدٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ تَوْبِيخٍ ) بِكَلَامٍ أَوْ فِعْلٍ كَنَفْيٍ أَوْ نَحْوِهَا كَكَشْفِ رَأْسٍ وَإِقَامَةٍ مِنْ مَجْلِسٍ ( وَجَمْعٍ بَيْنَهَا ) وَكُلُّ ذَلِكَ ( بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ جِنْسًا وَقَدْرًا إفْرَادًا أَوْ جَمْعًا ( فَلَا يَرْتَفِعُ عَنْ التَّوْبِيخِ ) إلَى غَيْرِهِ ( إذَا كَانَ يَكْفِي ) فَلَا يَرْقَى إلَى مَرْتَبَةٍ وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا ( بَلْ يُعَزَّرُ بِالْأَخَفِّ ثُمَّ الْأَخَفِّ ) كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَجُوزُ حَلْقُ رَأْسِهِ لَا لِحْيَتِهِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : يَجُوزُ تَسْوِيدُ وَجْهِهِ ( فَلَوْ جُلِدَ ) أَوْ حُبِسَ ( لَمْ يَبْلُغْ بِتَعْزِيرِ حُرٍّ ) بِالضَّرْبِ ( أَرْبَعِينَ ) وَبِالْحَبْسِ سَنَةً ( وَلَا بِتَعْزِيرِ عَبْدٍ ) بِالضَّرْبِ ( عِشْرِينَ ) وَبِالْحَبْسِ نِصْفَ سَنَةٍ لِخَبَرِ { مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
3. Dilema Kamar Mandi Santri | PP. Darussalam Sumbersari
Diskripsi Masalah
Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disalahkan, tanda tanya besar di hati para santri ketika ada bangunan berupa kamar mandi yang bertuliskan “Kamar mandi khusus guru, pengurus dan tamu”. Namun kenyataan yang ada, tidak jarang sering ditemukan santri yang menggunakan kamar mandi tersebut dengan alasan khawatir akan tertinggalnya aktifitas seperti sekolah, jama’ah, shalat jum’at atau aktifitas yang lain, bahkan kebutuhan manusiawi seperti buang air. Terkadang juga air di kamar mandi tersebut digunakan untuk menyiram bunga, mengepel ruang kelas atau yang lain.
Pertanyaan
a. Siapakah yang berhak untuk mengkhususkan penggunaan kamar mandi tersebut?
Jawab:
Ditafshil:
• Apabila kamar mandinya milik pondok, maka Pihak yang berwenang adalah pengurus pesantren dan harus mengandung mashlahat.
• Apabila berupa wakafan, maka sesuai dengan syarat orang yang mewaqafkan atau berdasarkan adat yang terlaku jika tidak ada syarat dari waqif.
• Apabila kamar mandi milik pribadi, maka yang berhak adalah pemiliknya.
Ibarat
بغية المسترشدين – (ص 65)
(مسألة : ب) : يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 34 / ص 75)
قِوَامَة التَّعْرِيفُ :1 – الْقِوَامَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ قَامَ عَلَى الشَّيْءِ يَقُومُ قِيَامًا : أَيْ حَافَظَ عَلَيْهِ وَرَاعَى مَصَالِحَهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقَيِّمُ وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى شَأْنِ شَيْءٍ وَيَلِيهِ وَيُصْلِحُهُ ، وَالْقِوَامُ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ لِلْمُبَالَغَةِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الشَّيْءِ وَالاِسْتِبْدَادِ بِالنَّظَرِ فِيهِ وَحِفْظِهِ بِالاِجْتِهَادِ . قَال الْبَغَوِيُّ : الْقِوَامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقِوَامُ أَبْلَغُ وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ (1) . وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْقِوَامَةُ عَلَى الْمَعَانِي الآْتِيَةِ :أ – وِلاَيَةٌ يُفَوِّضُهَا الْقَاضِي إِلَى شَخْصٍ كَبِيرٍ رَاشِدٍ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِهِ الْمَالِيَّةِ (2) ( ر : قَيِّمٌ ) . وَكَثِيرًا مَا يُسَمِّي الْفُقَهَاءُ الْقَيِّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى وَصِيَّ الْقَاضِي (1) ، وَيُسَمِّي الْمَالِكِيَّةُ الْقَيِّمَ مُقَدَّمَ الْقَاضِي (2) . ب – وِلاَيَةٌ يُفَوِّضُ بِمُوجِبِهَا صَاحِبُهَا بِحِفْظِ الْمَال الْمَوْقُوفِ وَالْعَمَل عَلَى إِبْقَائِهِ صَالِحًا نَامِيًا بِحَسَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ (3) .ج – وِلاَيَةٌ يُفَوَّضُ بِمُوجِبِهَا الزَّوْجُ بِتَدْبِيرِ شُئُونِ زَوْجَتِهِ وَتَأْدِيبِهَا وَإِمْسَاكِهَا فِي بَيْتِهَا وَمَنْعِهَا مِنَ الْبُرُوزِ (4) .وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الْقَيِّمَ وَالنَّاظِرَ وَالْمُتَوَلِّيَ فِي بَابِ الْوَقْفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (5) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ – الإِْيصَاءُ :2 – الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ أَوْصَى ، يُقَال أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً ، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ ( بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا ) وَهُوَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (6) .وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالإِْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ .أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مُقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَال حَيَاتِهِ فَلاَ يُقَال لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ ، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ وَكَالَةٌ . ( ر : إِيصَاءٌ ف 1 ) .وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ بِأَنَّ الْقَيِّمَ مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ حِفْظُ الْمَال وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ وَجَمْعُ الْغَلاَّتِ دُونَ التَّصَرُّفِ ، وَالْوَصِيُّ مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَالْحِفْظُ جَمِيعًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيل بِالتَّصَرُّفِ وَالْحِفْظِ جَمِيعًا ، وَعَقَّبَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مَازَهْ بِقَوْلِهِ : لَكِنَّ هَذَا الْفَرْقَ كَانَ مِنْ قَبْل ، أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْقَيِّمِ وَالْوَصِيِّ (1) .ب – الْوَكَالَةُ : 3 – الْوَكَالَةُ : إِقَامَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَمْلُوكٍ قَابِلٍ لِلنِّيَابَةِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَال حَيَاتِهِ ، فَهِيَ تُشْبِهُ الْقِوَامَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ تَفْوِيضٌ لِلْغَيْرِ فِي الْقِيَامِ بِبَعْضِ الأُْمُورِ نِيَابَةً عَمَّنْ فَوَّضَهُ إِلاَّ أَنَّ الْقِوَامَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْوَكَالَةِ فِي أَنَّ التَّفْوِيضَ فِي الْقِوَامَةُ يَكُونُ مِنْ قِبَل الْقَاضِي غَالِبًا ، أَمَّا الْوَكَالَةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّفْوِيضُ فِيهَا مِنْ قِبَل الْقَاضِي .ج – الْوِلاَيَةُ :4 – الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ : الْمَحَبَّةُ وَالنُّصْرَةُ (1) .وَفِي الاِصْطِلاَحِ تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ ، وَمِنْهُ وِلاَيَةُ الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْوَقْفِ وَوِلاَيَةُ وُجُوبِ أَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ (2) . وَالْوِلاَيَةُ أَعَمُّ مِنَ الْقِوَامَةُ .أَحْكَامُ الْقِوَامَةُ 🙁 لِلْقِوَامَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا : )الْقِوَامَةُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ :5 – تَثْبُتُ الْقِوَامَةُ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَالْمَعْتُوهِ ، وَالسَّفِيهِ ، وَذِي الْغَفْلَةِ .وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَقَدَّمَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْ رَآهُ أَشْفَقَ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَأَحْرَصَ عَلَى مَصْلَحَتِهِ .وَالتَّفْصِيل فِي ( وِلاَيَةٌ ) ( وَوَصِيٌّ ) ( وَقَيِّمٌ ف 4 ) ( وَإِيصَاءٌ ف 9 ، 11 ) .نَصْبُ الْقَيِّمِ عَلَى مَال الْمَفْقُودِ :6 – إِذَا غَابَ الرَّجُل فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَلاَ يُعْلَمُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ نُصِّبَ نَاظِرًا لِكُل عَاجِزٍ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ ، وَالْمَفْقُودُ عَاجِزٌ عَنْهُ ، فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَفِي نَصْبِ مَا ذُكِرَ نَظَرٌ لَهُ فَيُفْعَل (1) . وَلِلتَّفْصِيل ( ر : مَفْقُودٌ ) .
فتح المعين مع إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 199)
(ولو شرط) أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض – أو أنثى على ذكر – أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد – كمدرسة ومقبرة – بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه – في غير حالة الضرورة – كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع.وذلك لما فيه من وجوه المصلحة. الشرح : ( قوله اتبع شرطه ) أي الواقف وهو جواب لو وإنما اتبع شرطه مع خروج الموقوف عن ملكه نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع ( قوله في غير حالة الضرورة ) متعلق باتبع وسيذكر محترزه ( قوله كسائر شروطه ) أي الواقف فإنه يجب اتباعها ( قوله وذلك الخ ) أي اتباع شرط الواقف ثابت لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف وعبارة النهاية من وجود بالدال بدل الهاء
بغية المسترشدين ص : 174
(مسئلة ب ) وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة: أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
الفقه الإسلامى وأدلته ج : 4 ص : 29 دار الفكر
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. اهـ
فتاوى ابن الصلاح الجزء الاول صــــ 369
مسألة المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول بيوت الخلاء فيها والجلوس في مجالسها والشرب من مياهها وما أشبه ذلك أجاب رضي الله عنه يجوز هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في وقفه تصريحا لما تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود مطلقات الأقوال ومن أمثلة ذلك تنزيل العرف في تبقية الثمار إلى أوان القطاف ومنزلته اشتراط التبقية فيما إذا اشتريت أو استبقيت وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الإحياء في آخر الحلال والحرام فيما إذا وقف وقفا على رباط للصوفية وسكانه فذكر أنه يجوز لغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادة الصوفية فينزل على عادتهم وعرفهم والله أعلم
إعانة الطالبين الجزء الثالث صــــــ 171
تنبيه:حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه – لانه بمنزلة شرطه – ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين – كما يدل عليه كلامهم – ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر.
( قوله حيث أجمل الواقف شرطه ) أي جعله مجملا أي غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد في زمنه كما تقدم ( قوله اتبع فيه ) أي في شرطه المجمل أو في الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني وقوله في زمنه أي الواقف وفي التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اه والمراد بالأولين العرف المطرد في زمنه وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله لأنه ) أي العرف المطرد في زمنه ( وقوله بمنزلة شرطه ) أي الواقف ( قوله ثم ما كان أقرب الخ ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله ومن ثم امتنع الخ ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع في السقايات أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط ( قوله وبحث بعضهم حرمة الخ ) أي لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى خارج الماء لا فيه لئلا يقع الانتفاع به ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا ( وقوله في ماء مطهرة المسجد ) متعلق بكل من بصاق وغسل وسخ ومفهومه بالنسبة للثاني أنه لو غسل الوسخ بالماء لا فيه وألقى الوسخ خارجا لا يحرم وهو محمول على ما إذا اطرد عرف بذلك أيضا كما سيذكره بعد ( قوله وإن كثر ) أي الماء قال في التحفة بعده وبحث بعضهم أيضا أن ما وقف للفطر به في رمضان وجهل مراد الواقف ولا عرف له يصرف لصوامه في المسجد ولو قبل الغروب ولو أغنياء وأرقاء ولا يجوز الخروج به منه وللناظر التفضيل والتخصيص اه والوجه أنه لا يتقيد بمن في المسجد لأن القصد حيازة فضل الإفطار وهو لا يتقيد بمحل اه
التهذيب – (ج 4 / ص 502-503)
أما اذا نبع الماء من عين في ملكه أو بئر أو حفر بئرا في الموات للتملك فظهر الماء هل يكون ذلك الماء ملكا له ؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول ابي اسحاق لا يكون ملكا له حتى يحوزه في إناء أو حوض لظاهر الخبر والثاني : نص عليه في رواية حرملة وهو قول ابن ابي هريرة : وهو ملك له لأنه نماء ملكه كصمرة الشجرة حتى قال يقظع سارقه ومن قال بالأول قال الدليل على انه ليس يملك ان مستأجر الدار يجوز له ان ينتفع بماء البئر بالإتفاق ولو كان ملكا لصاحب الدار لم يجز له أن ينتفع به …الى ان قال … ولو نبع الماء من ملكه فجرى وخرج عن ملكه فأخذه غيره فعلى قول ابي اسحاق ملكه من أخذه وعلى قول ابي هريرة لا يملكه ويسترده مالك الأرض ولو دخل رجل أرضه دون اذنه وا×ذ شيأ منه عصى بالدخول ولكنه يملك الماء على قول ابي اسحاق وعلى قول ابن ابي هريرة لا يملكه
العزيز شرح الوجيز – (ج 6 / ص 327)
أن الماء إما محرز في الأواني فهو مختص في المحرز ملك له من أي موضع أخذ واما غير محرز وينقسم الى ما يحدث من وضع غير مملوك كالمياه المباحة العامة والى ما يحدث من موضع مملوك كماء الفروات فهي ثلاثة أقسام وفي معنى الأواني الحوض المملوك اذا جمع فيه الماء …الى قال… واعلم أولا أن حفر البئر يصور على أوجه : احدها الحفر في المنازل للمارة الثاني الحفر في الموات على قصد الإرتفاق دون التملك … الى ان قال… وأما البئر المحفورة للتملك وفي الملك فهل يكون ماؤها ملكا فيهو وجهان : احدها وبه قال ابو اسحاق لا الى ان قال وأظهرها وبه قال ابن ابي هريرة نعم ويجري الخلاف فيما اذا تفجرت عين في ملكه
b. Bagaimana hukum santri memakai air pada kamar mandi tersebut dengan alasan-alasan diatas?
Jawab:
Diperbolehkan, dengan mempertimbangkan perincian jawaban A.
Ibarat:
Sesuai ibarat A.
Jalsah Tsalitsah
MUSHOHIH
1. KH ZAINULLOH MARWAN
2. KH IBNU SHODIQ
3. KH. KAFRAWI PERUMUS
1. Kh. MUHIBUL AMAN
2. kyai. ZUBAIDI
3. Kyai. ALI MARFU’ MODERATOR
AGUS MUNIR NURUDIN
NOTULEN
1. M. Assyafiqi
2. Agus Muhammadun Aslam
4. Sholat Tahajjud atau Whudhu Di Kran | PP. Sidogiri
Deskripsi Masalah
Sudah menjadi kebiasaan santri Sidogiri dibangunkan pada jam 03.45 WIS, agar dapat melaksanakan sholat tahajud. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa pada jam-jam kegiatan terutama bangun untuk sholat tahajud jeding-jeding santri dan tempat-tempat wudlu akan sesak oleh keramaian santri yang mencapai 8000-an, bahkan karena antrian yang panjang hingga waktu subuh hampir datang. Sebut saja Ahmad, dia adalah santri yang selalu ingin menjaga keistiqomahan melaksanakan sholat tahajud dan ingin menghindari perbuatan-perbuatan makruh. Suatu saat muncul kebingungan mengenai apa yang harus didahulukan antara berwudhu’ di WC agar tidak melakukan antrian lagi yang dikhawatirkan menyebabkan tidak menututinya waktu untuk sholat tahajud atau berwudhu’ saja di WC agar menututi banyak waktu untuk sholat tahajud.
Pertanyaan
a. Apa yang lebih utama dilakukan Ahmad dalam kejadian di atas?
Jawab:
Wudlu di WC hukumnya makruh kecuali ada udzur, karena hanya WC itu satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk berwudlu. Dalam kondisi makruh ini yang lebih utama dilakukan ahmad adalah meninggalkan wudlu.
Nb. Dengan pertimbangan ahmad bisa mengqadla’ shalat tahajudnya dan dia tetap mendapat pahala hanya dengan azm (niat mengerjakan)
Ibarat:
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 460)
( وَالنَّوَافِلُ الْمُؤَكَّدَةُ ) بَعْدَ الرَّوَاتِبِ ( ثَلَاثَةٌ ) الْأُولَى : ( صَلَاةُ اللَّيْلِ ) وَهُوَ التَّهَجُّدُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك } وقَوْله تَعَالَى { كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } وَهُوَ لُغَةً رَفْعُ النَّوْمِ بِالتَّكَلُّفِ وَاصْطِلَاحًا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ النَّوْمِ ، وَيُسَنُّ لِلْمُتَهَجِّدِ الْقَيْلُولَةُ ، وَهِيَ النَّوْمُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّحُورِ لِلصَّائِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اسْتَعِينُوا بِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .فَائِدَةٌ : ذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ الْمُتَهَجِّدَ يَشْفَعُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَرُوِيَ أَنْ الْجُنَيْدَ رُئِيَ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِك ؟ فَقَالَ : طَاحَتْ تِلْكَ الْإِشَارَاتُ ، وَغَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ ، وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْعُلُومُ وَنَفِدَتْ تِلْكَ الرُّسُومُ ، وَمَا نَفَعَنَا إلَّا رَكَعَاتٍ كُنَّا نَرْكَعُهَا عِنْدَ السَّحَرِ .وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّهَجُّدِ لِمُعْتَادِهِ بِلَا عُذْرٍ ، وَيُكْرَهُ قِيَامٌ بِلَيْلٍ يَضُرُّ .قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ : { أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّك تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْت : بَلَى .قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأُفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِك عَلَيْك حَقًّا } إلَى آخِرِهِ .أَمَّا قِيَامٌ لَا يَضُرُّ وَلَوْ فِي لَيَالٍ كَامِلَةٍ فَلَا يُكْرَهُ ، فَقَدْ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ } ، وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بِصَلَاةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ : { لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيِ } أَمَّا إحْيَاؤُهَا بِغَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا يُكْرَهُ خُصُوصًا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَطْلُوبٌ فِيهَا .
بغية المسترشدين – (ص 62)
(مسألة) : يندب قضاء النفل المؤقت كالعيد والوتر والرواتب مطلقاً ، بل لو اعتاد شيئاً من النفل المطلق فتركه في وقته المعتاد ولو لعذر سن له قضاؤه لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية ، ولا يجوز قضاء ذي السبب كالكسوف والتحية. فائدة : النفل في البيت أفضل ، أي حتى من جوف الكعبة كما في التحفة وغيرها ، ونظم الطبلاوي ما يستثنى من ندب النفل في البيت فقال : صلاة نفل في البيوت أفضل إلا لدى جماعة تحصل
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 362)
المطلب السادس ـ مكروهات الوضوء: المكروه عند الحنفية نوعان: مكروه تحريماً: وهو ما كان إلى الحرام أقرب، وتركه واجب. وهو المراد عندهم حالة الإطلاق. ومكروه تنزيهاً: وهو ما كان تركه أولى من فعله، أي خلاف الأولى. وكثيراً ما يطلقونه. وعلى هذا إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهياً ظنياً يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف عن التحريم إلى الندب. وإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مفيداً للترك غير الجازم، فهي تنزيهية. ولم يفرق الجمهور غير الحنفية بين نوعي الكراهة، ويراد بها عندهم التنزيهية. ويكره للمتوضئ (1) ضد ما يستحب من الآداب (2) وأهمها ما يأتي: 1 ً – الإسراف في صب الماء: بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية أو ما يزيد عن الكفاية. وهذا إذا كان الماء مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ، فإن كان موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد، فالإسراف فيه حرام….. الي ان قال …5 ً – التوضؤ في موضع نجس: لئلا يتنجس منه، وزاد الحنفية: التوضؤ بفضل ماء المرأة، أو في المسجد إلاّ في إناء أوفي موضع أعد لذلك خشية تلويث المسجد بآثار الماء. وقال الحنابلة (2) : تكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد، أوفي مكان يداس فيه كالطريق تنزيهاً لماء الوضوء ؛ لأن له حرمة وأنه أثر عبادة. ويباح الوضوءوالغسل في المسجد اذا لم يؤذ به أحداً ولم يؤذ المسجد؛ لأن المنفصل منه طاهر.
b. Manakah yang harus didahulukan antara melakukan hal makruh untuk melakukan kesunnahan dan meninggalkan hal makruh tapi kehilangan kesunatan?
Jawab:
Tawaqquf
Ibarat:
5. Biaya Daftar Santri Lalu Boyong | Mutakhorijin
Diskripsi Masalah
Setiap penerimaan santri baru di pondok pesantren pastilah sebelumnya pihak pengurus telah menentukan sejumlah uang pendaftaran meliputi uang pangkal pondok, uang bangunan, uang seragam, SPP bulanan, kos makan. Hal ini banyak sekali santri baru yang masuk dan membayar seluruh biaya pendaftaran tersebut, yang menjadi permasalahan jika santri baru itu tidak kerasan setelah satu atau dua minggu ahirnya pulang maupun boyong.
Pertanyaan:
a. Menurut persepektif fiqh, dinamakan apa uang pembayaran tersebut (uang pangkal pondok, uang bangunan, uang seragam, SPP bulanan, kos makan)?
Jawab:
Uang Tabarru’at.
Ibarat:
فيض القدير ج : 6 ص : 353
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اهـ وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي (المسلمون) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون (عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة
السراج المنير شرح جامع الصغير ( جـ 3 / صـ 406 – 407 (
(قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
b. Jika setelah satu atau dua minggu santri tersebut mendadak boyong, bagaimanakah status uang yang sudah dibayarkan penuh?
Jawab:
Gugur.
Ibarat:
c. Jika uang itu tidak dikembalikan, apakah serta-merta menjadi amal jariyyah?
Jawab:
Gugur.
Ibarat:
TENTATIF BAHTSUL MASA’IL HAUL
NO ACARA HARI / TANGGAL WAKTU (WIB) TEMPAT
1 Check in Ahad, 17 April 2016 07.00 – 12.00 Sekretariat
2 Pembukaan & Jalsah ula Ba’da Dhuhur – 05.00 Masjid Lt. 2 & Madrasah Lt. 2
3 Ishoma 05.00 – Isya’ Aula & Madrasah Barat Lt. 2
4 Jalsah Tsaniyah Ba’da Isya’ – 24.00 Masjid Lt. 2 & Madrasah Lt. 2
5 Jalsah Tsalisah & Penutupan Senin, 18 April 2016 08.00 – Adzan Dhuhur Masjid Lt. 2 & Madrasah Lt. 2
KOMISI B
Jalsah Ula
MUSHOHIH
4. KH ZAINULLOH MARWAN
5. KH SAIFUL RIJAL (Probolinggo)
PERUMUS
4. KH ADIBUDIN
5. KH ABD. ROUF SYADZILI
6. AGUS MAHFUDZ SYADZILI MODERATOR
3. KH SHOLEH
NOTULEN
1. ANAS HABIBI
2. ABDUL HAMID
As’ilah Bahtsul Masa’il XII Haul Masyayikh
PP. Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
Ahad-Senin 17-18 April 2016 M / 9-10 Rojab 1437 H
1. Polusi Udara | PP. Muhtar Syafa’at Blokagung
Deskripsi Masalah
Pembakaran hutan di Kalimantan berdampak tidak baik bagi kesehatan hingga merambah ke Malaysia. Namun pelaku pembakaran hutan ahirnya divonis bebas dengan alasan lahan yang dibakar masih bisa difungsikan bahkan lebih berfungsi secara ekonomis dan efesien dengan cara ditanami sawit, karet, dll.
Pertanyaan
a. Apakah dibenarkan membakar hutan miliknya sendiri baik dengan jalur idzin pihak kehutanan atau tidak, pertimbangan akan dimanfaatkan lebih ekonomis dan efesien meskipun pada saat pembakaran dapat mengancam keselamatan orang lain?
Jawab:
Boleh kecuali apabila ada dloror fauqol ‘adat
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 191)
قوله ( ويتصرف كل الخ ) والحاصل أنه يمنع ما يضر بالملك دون المالك كتأذيه برائحة المدبغة ودخان الحمام ونحوهما واختار الروياني في الجميع أن الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه قصد التعنت ومنه إطالة البناء ومنع الشمس والقمر وهو حسن واختار ابن الصلاح وابن رزين منعه من كل مؤذ لم تجر به عادة ز ي وقول ز ي مما يضر بالملك أي إذا كان التصرف غير معتاد أما لو كان معتادا فإنه لا يمنع مطلقا سواء أضر الملك أو المالك كما يؤخذ من قول الشارح سابقا وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله ع ش على م ر وعبارة ق ل فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا الوضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود نعم ما جرت العادة بالتنبيه على فعله بالمناداة كبيوت الأخلية فيضمن ما تلف به من نفس أو مال إذا لم يناد عليها
﴿ حواشي الشرواني 6/210 (دار صادر) ﴾
قال أئمتنا وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا نقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسعة البئر أو تقريبها من الجدار أو تكن الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره , -الى ان قال- ( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا .
( قوله وكل من الملاك يتصرف إلخ ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود ( تنبيه ) شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي ا هـ بجيرمي
فتاوى الرملي – (3 / 340)
( سُئِلَ ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرٍ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا
b. Apakah dibenarkan membakar hutan miliknya pemerintah baik dengan jalur idzin pihak kehutanan atau tidak, pertimbangan akan dimanfaatkan lebih ekonomis dan efesien meskipun pada saat pembakaran dapat mengancam keselamatan orang lain?
Jawab:
Mauquf
Jalsah Tsani
MUSHOHIH
1. KH ZAINULLOH MARWAN
2. KH SAIFUL RIJAL (Probolinggo)
PERUMUS
1. KH ADIBUDIN
2. KH ABD. ROUF SYADZILI
MODERATOR
1. KH SHOLEH
NOTULEN
1. ANAS HABIBI
2. ABDUL HAMID
c. Apakah sangsi bagi pelaku pembakaran hutan jika dinyatakan salah?
Jawab:
Ditafshil:
Bila sampai mengakibatkan itlaf maka wajib dloman:
Jika sampai itlaful mal maka wajib mengganti kerugian harta
Jika sampai itlafun nafs maka wajib membayar diyat aqilah
Bila tidak sampai terjadi itlaf maka imam berhak memberikan ta’zir (sanksi)
فتاوى الرملي (جــ 3 / صـ 340)
( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن
نهاية الزين (ص: 356)
فيجتهد الإِمَام فِي جنس التَّعْزِير وَقدره لاحتلافه باخْتلَاف مَرَاتِب النَّاس والمعاصي وَله الْعَفو فِيمَا يتَعَلَّق بِحَق الله تَعَالَى إِن رأى الْمصلحَة
الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 183)
وبالجملة فإن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريمة من سجن أو ضرب أو نفي أو توبيخ أو غير ذلك
روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 392، بترقيم الشاملة آليا)
المسألة الأولى: لا يجوز إشراع الأجنحة التي تضر بالمارة إلى الشارع فلو فعل منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضموناً فإن كان الجناح عالياً غير مضر فلا منع من إشراعه وكذا بناء الساباط العالي لكن لو تولد منه هلاك إنسان فهو مضمون بالدية على العاقلة وإن هلك به مال وجب الضمان في ماله ولم يفرقوا بين أن يأذن الإمام أم لا ولو أشرع جناحا إلى درب منسد بغير إذن أهله ضمن المتولد منه وبإذن أهله لا ضمان كالحفر في دار الغير بإذنه.
2. Tabrakan | PP. Hidayatut Tulab Pethuk Kediri
Deskripsi Masalah
Rumah pinggir jalan memang menyenagkan, tapi jika mempunyai momongan kecil haruslah waspada dan sigap jika tidak ingin terjadi hah-hal yang mengecewakan, karena anak kecil sering kali bermain disembarang tempat tanpa memperdulikan jalanan bahaya. Fenomena ini dialami salah satu warga tepatnya dipulau Jawa.
Ilustrasi: Ipin, ia anak kecil yang ingin menyebrangi jalan raya besar dan ramai, tanpa rasa ragu dia berjalan lurus, ya…. namanya anak kecil tidak bisa mengira-ngira secara pasti serta teori menyebrang yang baik. Singkat cerita terjadilah tabrakan antara Ipin dengan si pengendara motor sebut saja bang Jarot. Setelah diusut, Bapak Ipin (Upin) meminta biaya perawatan pada bang Jarot. Tetapi dia menolak dengan alasan si Ipin lah yang bersalah karena menyebrang seenaknya apalagi tidak dipandu orang tua. Namun apa boleh buat, karena Upin mendesak terus ahirnya bang Jarot mau membiayai.
Pertanyaan
a. Peristiwa diatas, siapakah sebetulnya yang bertanggung jawab atas pengobatan?
Jawab:
Yang bertanggung jawab adalah bang jarot, dengan catatan jika bang jarot tidak berusaha untuk menghindar (هدر)
تكملة المجموع لمحمد نجيب المطيعي ج 19 / ص 28
(مسألة) قال الشافعي رضى الله عنه: وان كان أحدهما واقفا فصدمه الاخر فماتا، فدية الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم، اه وجملة ذلك أن الرجل إذا كان واقفا في موضع فصدمه آخر فماتا نظرت، فإن كان الواقف وقف في ملكه أو في ريق واسع لا يتضرر الناس بوقوفه فيه، فإن دية المصطدم وهو الواقف تجب على عاقلة الصادم، لانه مات بفعله، وتهدر دية الصادم، لان الواقف غير مفرط بالوقوف في موضعه، سواء كان الواقف قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو نائما، وسواء كان بصيرا أو أعمى يمكنه أن يحترز فلم يفعل، أو لا يمكنه لان فعل الصادم مضمون، وان أمكن المصدوم الاحتراز منه، كما لو طلب رجلا ليقتله وأمكن المطلوب الاحتراز منه فلم يفعل حتى قتله، فإن انحرف الواقف فوافق انحرافه صدمة الصادم فماتا فقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل صاحبه فيكونان كالمتصادمتين فيجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر ونصف قيمة السيارة إذا كان كل منهما يقود سيارة. فإذا كان أحدهما يقود سيارة والاخر راجلا وصدم الراكب الراجل، فإن كان الراجل مخطنا في تعرضه للسيارة وكان يمكن للراكب أن يتوقى الصدام فلم يفعل كان عليه نصف دية الراجل لانه مات بفعله وفعل الراكب، فإن لم يكن يمكنه الاحتراز منه لسبب لا يرجع إلى تقصير منه أؤ خلل في (فرامل السيارة) فليس على الراكب دية، فإن كان الراكب غير مقصر في آداب الطريق إلا أنه أراد أن يتوقى خطرا لاح له فترتب على وقوفه المفاجئ اصطدام من الخلف بسيارة مسرعة وراءه فمات سائقها، فإن كان يمكنه أن يعطى أشارة حمراء لمن خلفه
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5788)
التصادم: إذا تصادم راكبان أو فارسان أو ملاحان أو سائقا سيارة أو ماشيان أو راكب وماشٍ، فماتا، أو تلف شيء بسبب التصادم، وجب على كل واحد منهما عند الحنفية والحنابلة تحمل تبعة الضمان كاملة للآخر، – الى ان قال – وقال الشافعية، وزفر الحنفي (4): إذا اصطدم فارسان أو ماشيان، أو سفينتان بتفريط من ربانهما، بأن قصرا في صيانة آلاتهما، أو قدرا على ضبطهما فلم يضبطا، أو سيرا المركبين في ريح شديدة لاتسير السفن في مثلها، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف للآخر (وكان في الماضي الضمان على عاقلة كل منهما)؛ لأن التلف حصل بفعلهما، أي أن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف، وينقسم الضمان عليهما، ويهدر النصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق نفسه. وعند الشافعية يجب نصف الدية مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر؛ لأن القتل شبه عمد؛ إذ الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت، فلا يتحقق فيه العمد المحض، فلا يتعلق به القصاص. فإن حدث التصادم بين السفينتين دون تفريط، وإنما بقوة قاهرة كريح شديدة عصفت، فلا ضمان على أحد. أما إذا كان المخطئ أحد المتصادمين، كان الضمان عليه باتفاق الفقهاء، كما لو صدم الماشي واقفاً، فالضمان على الماشي؛ لأنه هو المتسبب، ولو صدمت سفينة جائية سفينة واقفة، كان الضمان على صاحب السفينة الجائية إذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها.
b. Jika terjadi kematian, termasuk golongan pembunuhan atau tidak? Kategori pembunuhan apa?
Jawab:
Termasuk pembunuhan (خطاء محض)
الإقناع للشربيني (2/ 496)
القول في الخطأ المحض ( والخطأ المحض ) هو أن يقصد الفعل دون الشخص كأن ( يرمي إلى شيء ) كشجرة أو صيد ( فيصيب ) إنسانا ( رجلا ) أي ذكرا أو غيره ( فيقتله ) أو يرمي به زيدا فيصيب عمرا كما مر ولم يقصد أصل الفعل كأن زلق فسقط على غيره فمات كما مر أيضا ( فلا قود عليه ) لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } اي فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص ( بل تجب دية ) للآية المذكورة ( مخففة على العاقلة ) كما ستعرفه في فصلها ( مؤجلة ) عليهم لأنهم يحملونها على سبيل المواساة ومن المواساة تأجيلها عليهم ( في ثلاث سنين ) بالإجماع كما رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره
كفاية الأخيار (ص: 590)
والخطأ المحض هو أن يرمي إلى شئ فيصيب رجلا فيقتله ولا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين قد علمت أن الجناية على ثلاثة أضرب وقد تقدم الكلام على العمد والكلام الآن على الخطأ وله تفسيران : أحدهما ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى الشئ سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما فيصيب رجلا وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وقال غيرهما : إن الخطأ هو ما لم يقصد فيه الفعل كمن زلق فوقع على غيره فمات أو تولد الهلاك من يد المرتعش ثم الخطأ لا قصاص فيه لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } أوجب الله الدية ولم يتعرض للقصاص
حاشية قليوبي مع شرح المحلي ج 4 / ص 152
فصل إذا ( اصطدما ) أي كاملان ماشيان أو راكبان ( بلا قصد ) للاصطدام فوقعا وماتا ( فعلى عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مخففة ) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ , ( وإن قصدا ) الاصطدام ( فنصفها مغلظة ) لأن القتل حينئذ شبه عمد ( أو ) قصده ( أحدهما ) ولم يقصده الآخر , ( فلكل حكمه ) من التخفيف والتغليظ ( والصحيح أن على كل ) منهما ( كفارتين ) واحدة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه , والثاني كفارة بناء على أنها تتجزأ , وإن قلنا : لا كفارة على قاتل نفسه فواحدة على الأول ونصفها على الثاني ( وإن مات مع مركوبيهما فكذلك ) دية وكفارة ( وفي تركة كل ) منهما ( نصف قيمة دابة الآخر ) أي مركوبه لاشتراكهما في إتلاف الدابتين ( وصبيان أو مجنونان ) اصطدما ( ككاملين ) , فيما ذكر فيهما ومنه التغليظ المبني على الأظهر أن عمدهما عمد وسواء ركبا بأنفسهما أم أركبهما وليهما ( وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان ) لأن في الإركاب خطرا والأول قال لا تقصير فيه ( ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه في ذلك , والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما .
قوله : ( ماشيان أو راكبان ) وكذا راكب وماش , وكان الأولى ذكره لأنه أخفى مما قبله لا يقال إنه راعى ظاهر كلام المصنف الآتي ; لأن مراعاته تخرج الماشيين فتأمل . قوله : ( بلا قصد ) لعمى أو غفلة أو ظلمة أو عدم قدرة على ضبط الدابة أو قطعها عنانها الوثيق أو نحو ذلك . . قوله : ( فوقعا وماتا ) أشار بالفاء إلى ترتب الموت على الاصطدام فورا . أو مع بقاء الألم وإلا فلا والوقوع مثال . قوله : ( فعلى عاقلة كل منهما نصف دية ) خطأ في عدم القصد ونصف دية شبه العمد في القصد نعم هي مثاله في العمد كما يأتي فإن قصد أحدهما دون الآخر , فلكل حكمه ومحل ذلك إن لم تكن حركة أحدهما ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع حركة الآخر , وإلا فالقوي هدر وعليه ضمان الآخر وهذا يجري فيما يأتي من الدابتين وغيرهما .
3. Uang Rekening & Pulsa Nyasar | PP. Blokagung
Deskripsi Masalah
Terkadang hati dikagetkan oleh sms yang berisi bahwa pulsa anda bertambah sebesar… atau sms dari M-KIOS padahal tidak membelinya. Setelah dicek, pulsa memang benar-benar bertambah tanpa diketahui siapa pengirimnya, kemungkinan pulsa tersebut dikirim dari daerah dekat bahkan jauh.
Menilik sama-sama barang nyasar, ada sebagian santri yang mempunyai rekening Bank, tanpa disadari terdapat sejumlah uang masuk ke rekeningnya dengan nominal lumayan besar. Ambil contoh ± 600.000,- padahal tidak mungkin kalau uang tersebut adalah a) bunga dari Bank melihat saldo dibawah ±600.000,- b) Orang yang biasanya mentransfer uang (orang tua) tidak pernah mengirim. c) orang sekitar tidak tahu dari mana asalnya uang tersebut bahkan nomor rekening saja tidak mengerti.
Pertanyaan
a. Termasuk apakah dalam fiqh pulsa & uang tersebut?
Jawab:
Termasuk مال ضائع
(حاشية الشرقاوي, 2/153).
وَمَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيْحٍ أَوْ هَارِبٍ لاَ يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ دَاْرِهِ أَوْ حِجْرِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلاَ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لُقَطَةً بَلْ مَالٌ ضَائِعٌ أَمْرُهُ إِلَى الإِمَامِ-إلى أن قال-فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ جَائِرًا فَلِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ اْلأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ الاِسْتِحْقَاقُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ-إلى أن قال-وَمِثْلُ مَا تُلْقِيْهِ نَحْوُ الرِيْحِ مَا تُلْقِيْهِ البِحَارُ عَلَىْ السَّوَاحِلِ مِنْ أَمْوَالِ الْغَرْقَى اهـ
حاشية إعانة الطالبين (3/ 216):
(قوله: فالمملوكة لمالكها) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لانها ملكه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من معرفته) الاولى حذف أي التفسيرية، كما مر في مثل هذا، (قوله: يعمل فيه الامام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن الامام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة، أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة، فإنها كالمال الضائع (قوله: وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة الخ) لم يتعرض للشجرة النابتة في المسجد،
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 163، بترقيم الشاملة آليا)
اللّقطة : المال الضّائع من ربّه يلتقطه غيره أو الشّيء الّذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانةً .
والفرق بين المال الملقوط والمال الضّائع : أنّ الأوّل يعرف مالكه ، أمّا الثّاني فلا ، كما أنّ اللّقطة يخصّ إطلاقها بالمال أو الاختصاص المحترم ، أمّا الضّائع فيطلق على الأموال والأشخاص
الأشباه والنظائر – شافعي – (ج 1 / ص 533)
(خاتمة في ضبط المال و المتمول) أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناس مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول, الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك
في المدخل الفقهي العام للمصطفى أحمد الزرقاء ج: 3 ص:231-232 ط/ سادة مزيدة ومنقحة ما نصه
ملاحظة
1) في الفقه الآجنبي يقسمون الأموال إلى : أموال مادية , وأموال معنوية.
ويريدون بالمعنوية ماكان له اعتبار في ثروة الإنسان , ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجي . فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية االصناعية المخترعين , وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك . فكل منفعة أو حق خولهما القانون إنسانا فهما مال معنوي يمكن أن يباع و يشري وهذا التقسيم لا يتناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا فقد فرق فقهنا بين المال والملك فاعتبر الحقوق والمنافع ملكا يستمتع به لا مالا ترد عليه العقول إلا استثاء كما تقدم.
لكن هذا التقسيم إلى نال مادي ومعنوي يتناسب مع أحكام القانون المدني , وقبله مع مقتضى المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق , تلك المادة التي أدخلت جميع الحقوق والمنافع في جملة الأموال التي يصح ورود العقود عليها .
b. Bila termasuk barang yang wajib dikembalikan, bagaiman cara menta’rifnya?
Jawab:
Dengan cara
Pulsa: Menghubungi konter yang mengirim bila memang mungkin dan menayakan siapa yang mengisi pulsa tersebut
Uang: Menanyakan atau menghubungi teller Bank yang bersangkutan siapa yang mengirim uang
شرح ياقوت النافيس ص 509
التعريف عن طريق الاعلان : و هناك استفسار حول طريقة تعريف اللقطة : هل يكفي بالصاق الورقة على الجدران اوبالاعلان في الصحف المحلية اذا كان اللقطة ذا قيمة ثمنية ؟و على من يكون اجرة الاعلان ؟ هذا مسائل فرعية يأتي فيها (اذا ضاق الامر…. اتسع ) و العادة الذي تجري في البلد و تتعمل بها الناس, يعمل بها ولو خالفت بعض الفروع … وهذا ليست قاعدة مذهبية , انما هي الفرع من الفروع , والطريقة التي يره للتعرف عبى صاحب اللقطة .. عليه ان يعملها
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص: 180
كيفية تعريفها:
مكانا: ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه ومظان مجامع الناس
زمانا: بحيث لا ينسى التعريف الأول فلا يظنّ الثاني جديدا وإنما هو تكرار للأوّل منسوب إليه ويذكر بعض صفاتها ولا يستوعبها جميعها
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص: 176
ما القاه البحر على الساحل من اموال الغرقى. فحكم المال في هذه الحالات حكم المال الضائع امره للإمام فيحفظه او يحفظ ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقّعه وإلاّ صرفه لبيت المال أو يصرف في مصالح المسلمين
إسعاد الرفيق ص: 143
الضرب الثاني التوبة مما يتعلق به حق ادميّ سواء كان مظلمة في نحو مال (أو تبعه لأدميّ) من غير ذالك فغير ذالك فيشترط في صحتها منه مع ما مرّ إسقاط ذالك الحقّ فإن كان مالا (قضاه) أي ردّه إن بقي وإلاّ فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته. فإن لم يكن له وارث إو انقطع خبره دفعه للإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له في التصرّف في مال المصالح. فإن تعذّر قال في العبادي والغزالي تصدّق به عنه بنية الغرم، وألحق الرّافعي بالصدقة سائر الوجوه المصالح فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح. قال في الزواجر: لو اعسر من عليه الحقّ نوى الغرم اذا قدر.
c. Bila ada yang mengaku telah mengirim pulsa salah sasaran dan nomor hp penerima tidak disave oleh pengirim atau hilang bahkan lupa, apakah pulsa tersebut dikembalikan?
Jawab:
Kalau ada yang mengaku dan bisa mendatangkan bayyinah maka harus dikembalikan.
حواشي الشرواني (6/ 339)
قوله: (ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله: (ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة.
المجموع (15/ 268)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وإن جاء من يدعيها ووصفها، فإن غلب على ظنه أنها له جاز له أن يدفع إليه ولا يلزمه الدفع لانه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع إليه بالوصف ثم جاء غيره وأقام البينة انها له قضى بالبينة لانها حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف، فان كانت باقية ردت على صاحب البينة، وان كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لانه دفع ماله بغير حق وله أن يضمن الآخذ لانه أخذ ماله بغير حق، فان ضمن الآخذ لم يرجع على الملتقط، لانه إن كان مستحقا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع، وإن كان مظلوما لم يجز أن يرجع على غير من ظلمه. وإن ضمن الملتقط نظرت فان كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال هي لك لم يرجع عليه، لانه اعترف أنه أخذ ماله وأن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه، وان لم يقر له ولكنه قال يغلب على ظنى أنها لك فله الرجوع لانه بان أنه لم يكن له، وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (26/ 304)
( وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة ) له بها ( لم تدفع ) أي لم يجز دفعها ( إليه ) ما لم يعلم أنها له لخبر { لو أعطي الناس بدعواهم } ويكفي في البينة شاهد ويمين ولا يكفي إخبارها للملتقط بل لا بد من سماع القاضي لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن خشي منه انتزاعها لشدة جوره احتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط واحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى على الملتقط ولعل هذا أقرب ( وإن وصفها ) وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا عملا بظنه بل يسن هذا إن اتحد الواصف وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يجب على المذهب ) ؛ لأنه مدع فيحتاج للبينة ومتهم باحتمال سماعه لوصفها من نحو مالكها أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له نعم لو قال له الواصف يلزمك تسليمها إلي حلف قال شارح إن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف .
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص: 185
مسائل في اللقطة:
1) ما الحكم إذا ادعى احد انه مالك اللقطة؟
فيه تفصيل:
1) تارة يأتي بالوصف فقط: فلا يجب تسليمها له ويجوز إن صدّقه
2) تارة يأتي بالبينة فقط(شاهدين أو شاهد ويمين) فيجب تسليمها إليه
3) تارة لا يأتي بالوصف ولا بالبينة: فلا يجوز تسليمها إليه
4) تارة يأتي بالوصف والبينة : فيجب تسليمها إليه
2) إذا جاء المالك فهل يردّها بزيادتها المتصلة او المنفصلة ؟
– إذا جاء المالك ولم يتملكها المتقط كأن جاء في وقت التعريف: فيردها بزيادتها المتصلة كالسمن والمنفصلة كالأولاد
– وإذا جاء المالك وقد تملكها الملتقط : فيردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة.
Jalsah Tsalis
MUSHOHIH
1. KH SAIFUL RIJAL (Probolinggo)
PERUMUS
1. KH ADIBUDIN
2. KH ABD. ROUF SYADZILI
MODERATOR
1. KH SHOLEH
NOTULEN
1. ANAS HABIBI
2. ABDUL HAMID
d. Bolehkah tidak mengembalikan pulsa & uang itu dengan alasan masuk sendiri?
Jawab:
– Tidak diperbolehkan karena uang atau pulsa masuk sendiri bukan termasuk asbabut tamalluk (اسباب التملّك), Kecuali bila pulsa atau uang tersebut berupa sesuatu yang sangat sedikit (شيئ حقير) maka boleh langsung dimiliki
وفي تفسير مراح لبيد للشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي بن عمر الجاوي، ج: 2 ص: 163 ما نصه:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع. والمراد بالأكل الأخذ والإستيلاء، وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. وأكل المال بالباطل له وجهان: الأول أخذه على وجه الظلم كالسرقة والغصب ونحو ذلك. والثاني أخذه من جهة محظورة كالقمار وأجرة الغناء ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه.
أسنى المطالب – (ج 13 / ص 106)
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الْقَفَّالُ : وَإِذَا وَجَدَ دِرْهَمًا فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ كَاللُّقَطَةِ أَيْ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ مِمَّا مَر
شرح الياقوت النفيس ص 508
اذا وجد حيوانا داخل العمران فهو مخير بين حفظه وبيعه ثم يعرفه وليس له ذبحه في الحال لعله يستدل اويأتيه مالكه
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 18 / ص 85)
( وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ ) مِنْ بُرْجِهِ ( إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ ) وَفِيهِ حَمَامٌ لَهُ ( لَزِمَهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرَ ( رَدُّهُ ) إنْ تَمَيَّزَ عَنْ حَمَامِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَالضَّالَّةِ .تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِرَدِّهِ إعْلَامُ مَالِكِهِ بِهِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ أَخْذِهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، لَا رَدُّهُ حَقِيقَةً ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ ضَمِنَهُ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذَا إذَا أَخَذَهُ .قَالَ : فَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ نُظِرَ إنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ ضَمِنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ لَمْ يَضْمَنْ وَنَسَبَهُ لِنَصِّ الْمُخْتَصَرِ .فَرْعٌ : لَوْ وُجِدَ مِنْ الْحَمَامَيْنِ فَرْخٌ أَوْ بَيْضٌ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأُنْثَى فَقَطْ ( فَإِنْ اخْتَلَطَ ) حَمَامُ بُرْجَيْهِمَا ( وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِلْكَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآخَرِ .تَنْبِيهٌ : عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ الْهُجُومُ عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ .قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : لَكِنْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَصِحُّ فِي الَّذِي يَمْلِكُهُ ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ( وَيَجُوزُ ) بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ لِمَالِهِ مِنْهُ ( لِصَاحِبِهِ ) مَعَ الْجَهْلِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِلْحَاجَةِ ، وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّسَامُحِ بِاخْتِلَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ ، وَلِهَذَا صَحَّحُوا الْقِرَاضَ وَالْجَعَالَةَ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ . وَالثَّانِي مَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (23/ 132)
( تنبيه ) سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هو كذلك يملكه مالك الأرض هنا ، وإن لم يتحقق إعراض المالك عنه وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه خلافا لما يوهمه كلامهم هنا فتأمله… قوله: (أن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الاعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الاعراض سم على حج اه.
فتح المعين – (ج 3 / ص 292)
ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها، ولو مما فيه زكاة – خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة، فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدارقال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيدت حل، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.
التقريرات السديدة.في المسائل المفيدة ص: 180
مدّة التعريف
إذا كان شيئا حقيرا جدّا كتمرة : فلايجب تعريفها ويستقلّ (يستبدّ) به واجدها ويجوز اكلها
إذا كان شيئا نزرا (قليلا) : وهو الذي لا يقصر تأسف صاحبه عليه (كنصف ريال) فيعرفها مدة يغلب فيها على الظنّ أنّ صاحبها اعرض عنها.
وقد روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينادي على عنبة التقطها فضربه بالدرّة . وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه فدلّ على جواز تملكه واكله في الحال ولأنّ الغالب من حال فاعل ذالك انّه إنما يقصد به الرياء والسمعة واظهار الورع والتعفف
e. Bagaimana alokasi uang & pulsa tersebut?
Jawab:
– Sudah terjawab pada item D
– Ibarat Idem
4. Anggota Pemerintahan | PP. Sirojul Mukhlasin Magelang
Deskripsi Masalah
Penduduk di Indonesia mayoritas adalah kaum muslimin, bahkan dalam sejarah tercatat bahwa kalangan pesantren (kyai dan santri) termasuk orang-orang yang berjasa besar atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang sudah merdeka sekarang ini, semua warga dituntut untuk mengisinya dengan berpartisipasi aktif dalam kenegaraan guna mencapai kemajuan bangsa Negara.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya kita ikut masuk dalam bagian pemerintahan jadi TNI, DPR, hakim akademisi (Abdi negara). dengan pertimbangan jika tidak ikut andil maka mereka (non Muslim / non ASWAJA) akan menguasai?
Jawab:
Hukumnya Fardlu kifayah ketika orang tersebut mampu serta masih ada orang lain yang mumpuni.
الموسوعة ج: 14 ص: 197
( الحكم التكليفي ) : أولا : التولية ( بمعنى نصب الولاة ) 5 – تولية إمام عام على المسلمين يفصل في أمورهم ويسوسهم فرض كفاية , مخاطب به أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس حتى يختاروا الإمام . ودليل ذلك أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة , فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير , دفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وقالا : ( إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ) . ورووا في ذلك أخبارا , فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها ولقال قائل : ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم . وعلى الإمام أن يولي من تحتاج إليه الدولة في أمورها العامة والخاصة من وزراء وقضاة وأمراء الجيوش وغير ذلك , فإن أمر الدولة لا يصلح ولا يستقيم إلا بتولية هؤلاء وأمثالهم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (4 / 277)
الأول في التولية وفي الفتوى والقضاء أي توليه فرض كفاية في حق الصالحين له كالإمامة بالإجماع ولما يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تعين عليه بأن لم يوجد في ناحيته صالح للقضاء غيره لزمه طلبه وقبوله إذا ولي للحاجة إليه فيها ولا يعذر المتعين لخوف ميل منه أي جور بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل كسائر فروض الأعيان ولا يفسق بالامتناع من ذلك لتأوله في امتناعه وإن أخطأ ويجبر على القبول لاضطرار الناس إليه كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعين وأما خبر أنا لا نكره على القضاء أحدا فحملوه على حال عدم التعين مع أنه غريب فإن كان هناك أفضل منه غير ممتنع من القبول كره للمفضول الطلب لخبر الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة وجاز له القبول إذ ولي مع كراهته فلو قال والقبول كان أولى ويكره للإمام أن يبتدئه بالتولية أما إذا كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم واستثنى الماوردي من كراهة ما ذكر ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول والبلقيني ما إذا كان أقوى في القيام في الحق وإن كان هناك مثله وكان هذا مشهورا ينتفع بعلمه مكفيا بغير بيت المال كره له طلبه وقبوله وعلى هذا حمل امتناع السلف وإلا بأن لم يكن مشهورا أو مكفيا استحب له ذلك لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال وإن كان هناك دونه استحب له القبول وكذا الطلب وإنما يستحبان إذا وثق بنفسه أما عند الخوف عليها فيحترز لأن أهم العزائم حفظ السلامة
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 4 / ص 111)
كتاب القضاء فيه ثلاثة أبواب
الباب الأول في التولية والعزل وفيه طرفان الطرف الأول في التولية وفيه مسائل المسألة الأولى القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا يجبر والصحيح الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب وأما من يصلح فله حالان أحدهما أن يتعين للقضاء فيجب عليه القبول ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها بل يلزمه أن يقبل ويحترز فإن امتنع عصا وهل يجبر وجهان الصحيح نعم وبه قال الأكثرون كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين فإن قيل امتناعه من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة ويشبه أن تكون كبيرة فيفسق به ويخرج عن الأهلية فكيف يولى ويجبر فالجواب أنه يمكن أن يقال إنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب ولي.قلت وينبغي أن يقال لا يفسق لأنه لا يمتنع غالباً إلا متأولا وهذا ليس بعاص قطعاً وإن كان مخطئاً والله أعلم.
التنبية في الفقه الشافعي (ص: 251)
باب ولاية القضاء وآداب القاضي
ولاية القضاء فرض على الكفاية فلم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ويلزمه طلبه فإن امتنع جبر عليه وإن كان هناك غيره كره أن يتعرض له إلا أن يكون محتاجا فلا يكره لطلب الكفاية أو خاملا فلا يكره لنشر العلم ويجوز أن يكون في البلد قاضيان وأكثر وينظر كل واحد منهما في موضع ولا يصح القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه
b. Bagaimana hukum gaji yang diterima dari pemerintah, padahal sebagian besar (80%) bersumber dari pajak, yang diketahui pemungutan pajak bercampur dari berbagai pihak tanpa peduli halal haram?
Jawab:
Diperbolehkan tapi مع الكراهة
Catatan:
Haram ketika harta yang mendominasi adalah harta haram menurut qoulnya Imam Ghozaly (qoul dlo’if)
إعانة الطالبين – (2 / 355)
( فائدة ) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اه ( قوله ولا الأكل منها ) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أي مما تحصل منها ( قوله كما صححه ) أي عدم الحرمة ( قوله مع أنه ) أي النووي ( قوله ولا يحرم ) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته اه
تحفة المحتاج 7/ 180 (دار التراث العربي)
( فرع ) قال في المجموع عن الشيخ أبي حامد وأقره يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها , ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه أي : ليرده عليه , وإلا فبدله لما مر في الغصب أن من ملك بالخلط يحجر عليه في التصرف فيه حتى يعطى البدل , وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام , وكذا معاملته شاذ انفرد به أي : على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا . قال : وإنما لم يحرم , وإن غلب على الظن أنه ربا ; لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد , ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن . ا هـ . قال غيره , ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا , أو حاكما , أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته ( قوله : قال في المجموع إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : إن ملك بالخلط ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط ( قوله : قال غيره : ويجوز الأخذ إلخ ) كذا م ر
الأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 209)
و منها : معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره و كذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قاله في شرح المهذب : إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالي
فتاوى الفقهية الكبرى باب البيع
( وسئل ) رضي الله عنه ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا ؟ ( فأجاب ) بقوله عطايا الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز قبولها ما لم يتحقق في شيء منها أنه محرم كمكس أو نحوه فلا يجوز قبوله وأما مع عدم ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر ماله حرام فضعيف كما قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته والأكل مما لم يتحقق حرمته من ماله وإذا أكل إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره فهل يطالب به في القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به الآكل وإن كان ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا ينبغي الهجوم على أكل أموال الولاة وإن جاز بقيده السابق بل ينبغي التنزه عنه حذرا من أن لا يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة .