Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il
MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE – JAWA MADURA
Dalam rangka memperingati
Haul : KH. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur ke-26
Ny. Hj. Siti Maryam Syafa’at ke-34
Ny. Hj. Siti Musyarofah Syafa’at ke-17
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur
Ahad – Senin, 17 – 18 April 2016
Jalsah Ula
MUSHOHIH
1. KH ZAINULLOH MARWAN
2. KH SAIFUL RIJAL (Probolinggo)
PERUMUS
1. KH ADIBUDIN
2. KH ABD. ROUF SYADZILI
3. AGUS MAHFUDZ SYADZILI MODERATOR
1. KH SHOLEH
NOTULEN
1. ANAS HABIBI
2. ABDUL HAMID
As’ilah Bahtsul Masa’il XII Haul Masyayikh
PP. Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
Ahad-Senin 17-18 April 2016 M / 9-10 Rojab 1437 H
1. Polusi Udara | PP. Muhtar Syafa’at Blokagung
Deskripsi Masalah
Pembakaran hutan di Kalimantan berdampak tidak baik bagi kesehatan hingga merambah ke Malaysia. Namun pelaku pembakaran hutan ahirnya divonis bebas dengan alasan lahan yang dibakar masih bisa difungsikan bahkan lebih berfungsi secara ekonomis dan efesien dengan cara ditanami sawit, karet, dll.
Pertanyaan
a. Apakah dibenarkan membakar hutan miliknya sendiri baik dengan jalur idzin pihak kehutanan atau tidak, pertimbangan akan dimanfaatkan lebih ekonomis dan efesien meskipun pada saat pembakaran dapat mengancam keselamatan orang lain?
Jawab:
Boleh kecuali apabila ada dloror fauqol ‘adat
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 191)
قوله ( ويتصرف كل الخ ) والحاصل أنه يمنع ما يضر بالملك دون المالك كتأذيه برائحة المدبغة ودخان الحمام ونحوهما واختار الروياني في الجميع أن الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه قصد التعنت ومنه إطالة البناء ومنع الشمس والقمر وهو حسن واختار ابن الصلاح وابن رزين منعه من كل مؤذ لم تجر به عادة ز ي وقول ز ي مما يضر بالملك أي إذا كان التصرف غير معتاد أما لو كان معتادا فإنه لا يمنع مطلقا سواء أضر الملك أو المالك كما يؤخذ من قول الشارح سابقا وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله ع ش على م ر وعبارة ق ل فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا الوضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود نعم ما جرت العادة بالتنبيه على فعله بالمناداة كبيوت الأخلية فيضمن ما تلف به من نفس أو مال إذا لم يناد عليها
﴿ حواشي الشرواني 6/210 (دار صادر) ﴾
قال أئمتنا وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا نقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسعة البئر أو تقريبها من الجدار أو تكن الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره , -الى ان قال- ( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا .
( قوله وكل من الملاك يتصرف إلخ ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود ( تنبيه ) شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي ا هـ بجيرمي
فتاوى الرملي – (3 / 340)
( سُئِلَ ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرٍ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا
b. Apakah dibenarkan membakar hutan miliknya pemerintah baik dengan jalur idzin pihak kehutanan atau tidak, pertimbangan akan dimanfaatkan lebih ekonomis dan efesien meskipun pada saat pembakaran dapat mengancam keselamatan orang lain?
Jawab:
Mauquf
Jalsah Tsani
MUSHOHIH
1. KH ZAINULLOH MARWAN
2. KH SAIFUL RIJAL (Probolinggo)
PERUMUS
1. KH ADIBUDIN
2. KH ABD. ROUF SYADZILI
MODERATOR
1. KH SHOLEH
NOTULEN
1. ANAS HABIBI
2. ABDUL HAMID
c. Apakah sangsi bagi pelaku pembakaran hutan jika dinyatakan salah?
Jawab:
Ditafshil:
Bila sampai mengakibatkan itlaf maka wajib dloman:
Jika sampai itlaful mal maka wajib mengganti kerugian harta
Jika sampai itlafun nafs maka wajib membayar diyat aqilah
Bila tidak sampai terjadi itlaf maka imam berhak memberikan ta’zir (sanksi)
فتاوى الرملي (جــ 3 / صـ 340)
( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن
نهاية الزين (ص: 356)
فيجتهد الإِمَام فِي جنس التَّعْزِير وَقدره لاحتلافه باخْتلَاف مَرَاتِب النَّاس والمعاصي وَله الْعَفو فِيمَا يتَعَلَّق بِحَق الله تَعَالَى إِن رأى الْمصلحَة
الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 183)
وبالجملة فإن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريمة من سجن أو ضرب أو نفي أو توبيخ أو غير ذلك
روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 392، بترقيم الشاملة آليا)
المسألة الأولى: لا يجوز إشراع الأجنحة التي تضر بالمارة إلى الشارع فلو فعل منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضموناً فإن كان الجناح عالياً غير مضر فلا منع من إشراعه وكذا بناء الساباط العالي لكن لو تولد منه هلاك إنسان فهو مضمون بالدية على العاقلة وإن هلك به مال وجب الضمان في ماله ولم يفرقوا بين أن يأذن الإمام أم لا ولو أشرع جناحا إلى درب منسد بغير إذن أهله ضمن المتولد منه وبإذن أهله لا ضمان كالحفر في دار الغير بإذنه.
2. Tabrakan | PP. Hidayatut Tulab Pethuk Kediri
Deskripsi Masalah
Rumah pinggir jalan memang menyenagkan, tapi jika mempunyai momongan kecil haruslah waspada dan sigap jika tidak ingin terjadi hah-hal yang mengecewakan, karena anak kecil sering kali bermain disembarang tempat tanpa memperdulikan jalanan bahaya. Fenomena ini dialami salah satu warga tepatnya dipulau Jawa.
Ilustrasi: Ipin, ia anak kecil yang ingin menyebrangi jalan raya besar dan ramai, tanpa rasa ragu dia berjalan lurus, ya…. namanya anak kecil tidak bisa mengira-ngira secara pasti serta teori menyebrang yang baik. Singkat cerita terjadilah tabrakan antara Ipin dengan si pengendara motor sebut saja bang Jarot. Setelah diusut, Bapak Ipin (Upin) meminta biaya perawatan pada bang Jarot. Tetapi dia menolak dengan alasan si Ipin lah yang bersalah karena menyebrang seenaknya apalagi tidak dipandu orang tua. Namun apa boleh buat, karena Upin mendesak terus ahirnya bang Jarot mau membiayai.
Pertanyaan
a. Peristiwa diatas, siapakah sebetulnya yang bertanggung jawab atas pengobatan?
Jawab:
Yang bertanggung jawab adalah bang jarot, dengan catatan jika bang jarot tidak berusaha untuk menghindar (هدر)
تكملة المجموع لمحمد نجيب المطيعي ج 19 / ص 28
(مسألة) قال الشافعي رضى الله عنه: وان كان أحدهما واقفا فصدمه الاخر فماتا، فدية الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم، اه وجملة ذلك أن الرجل إذا كان واقفا في موضع فصدمه آخر فماتا نظرت، فإن كان الواقف وقف في ملكه أو في ريق واسع لا يتضرر الناس بوقوفه فيه، فإن دية المصطدم وهو الواقف تجب على عاقلة الصادم، لانه مات بفعله، وتهدر دية الصادم، لان الواقف غير مفرط بالوقوف في موضعه، سواء كان الواقف قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو نائما، وسواء كان بصيرا أو أعمى يمكنه أن يحترز فلم يفعل، أو لا يمكنه لان فعل الصادم مضمون، وان أمكن المصدوم الاحتراز منه، كما لو طلب رجلا ليقتله وأمكن المطلوب الاحتراز منه فلم يفعل حتى قتله، فإن انحرف الواقف فوافق انحرافه صدمة الصادم فماتا فقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل صاحبه فيكونان كالمتصادمتين فيجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر ونصف قيمة السيارة إذا كان كل منهما يقود سيارة. فإذا كان أحدهما يقود سيارة والاخر راجلا وصدم الراكب الراجل، فإن كان الراجل مخطنا في تعرضه للسيارة وكان يمكن للراكب أن يتوقى الصدام فلم يفعل كان عليه نصف دية الراجل لانه مات بفعله وفعل الراكب، فإن لم يكن يمكنه الاحتراز منه لسبب لا يرجع إلى تقصير منه أؤ خلل في (فرامل السيارة) فليس على الراكب دية، فإن كان الراكب غير مقصر في آداب الطريق إلا أنه أراد أن يتوقى خطرا لاح له فترتب على وقوفه المفاجئ اصطدام من الخلف بسيارة مسرعة وراءه فمات سائقها، فإن كان يمكنه أن يعطى أشارة حمراء لمن خلفه
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5788)
التصادم: إذا تصادم راكبان أو فارسان أو ملاحان أو سائقا سيارة أو ماشيان أو راكب وماشٍ، فماتا، أو تلف شيء بسبب التصادم، وجب على كل واحد منهما عند الحنفية والحنابلة تحمل تبعة الضمان كاملة للآخر، – الى ان قال – وقال الشافعية، وزفر الحنفي (4): إذا اصطدم فارسان أو ماشيان، أو سفينتان بتفريط من ربانهما، بأن قصرا في صيانة آلاتهما، أو قدرا على ضبطهما فلم يضبطا، أو سيرا المركبين في ريح شديدة لاتسير السفن في مثلها، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف للآخر (وكان في الماضي الضمان على عاقلة كل منهما)؛ لأن التلف حصل بفعلهما، أي أن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف، وينقسم الضمان عليهما، ويهدر النصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق نفسه. وعند الشافعية يجب نصف الدية مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر؛ لأن القتل شبه عمد؛ إذ الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت، فلا يتحقق فيه العمد المحض، فلا يتعلق به القصاص. فإن حدث التصادم بين السفينتين دون تفريط، وإنما بقوة قاهرة كريح شديدة عصفت، فلا ضمان على أحد. أما إذا كان المخطئ أحد المتصادمين، كان الضمان عليه باتفاق الفقهاء، كما لو صدم الماشي واقفاً، فالضمان على الماشي؛ لأنه هو المتسبب، ولو صدمت سفينة جائية سفينة واقفة، كان الضمان على صاحب السفينة الجائية إذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها.
b. Jika terjadi kematian, termasuk golongan pembunuhan atau tidak? Kategori pembunuhan apa?
Jawab:
Termasuk pembunuhan (خطاء محض)
الإقناع للشربيني (2/ 496)
القول في الخطأ المحض ( والخطأ المحض ) هو أن يقصد الفعل دون الشخص كأن ( يرمي إلى شيء ) كشجرة أو صيد ( فيصيب ) إنسانا ( رجلا ) أي ذكرا أو غيره ( فيقتله ) أو يرمي به زيدا فيصيب عمرا كما مر ولم يقصد أصل الفعل كأن زلق فسقط على غيره فمات كما مر أيضا ( فلا قود عليه ) لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } اي فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص ( بل تجب دية ) للآية المذكورة ( مخففة على العاقلة ) كما ستعرفه في فصلها ( مؤجلة ) عليهم لأنهم يحملونها على سبيل المواساة ومن المواساة تأجيلها عليهم ( في ثلاث سنين ) بالإجماع كما رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره
كفاية الأخيار (ص: 590)
والخطأ المحض هو أن يرمي إلى شئ فيصيب رجلا فيقتله ولا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين قد علمت أن الجناية على ثلاثة أضرب وقد تقدم الكلام على العمد والكلام الآن على الخطأ وله تفسيران : أحدهما ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى الشئ سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما فيصيب رجلا وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وقال غيرهما : إن الخطأ هو ما لم يقصد فيه الفعل كمن زلق فوقع على غيره فمات أو تولد الهلاك من يد المرتعش ثم الخطأ لا قصاص فيه لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } أوجب الله الدية ولم يتعرض للقصاص
حاشية قليوبي مع شرح المحلي ج 4 / ص 152
فصل إذا ( اصطدما ) أي كاملان ماشيان أو راكبان ( بلا قصد ) للاصطدام فوقعا وماتا ( فعلى عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مخففة ) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ , ( وإن قصدا ) الاصطدام ( فنصفها مغلظة ) لأن القتل حينئذ شبه عمد ( أو ) قصده ( أحدهما ) ولم يقصده الآخر , ( فلكل حكمه ) من التخفيف والتغليظ ( والصحيح أن على كل ) منهما ( كفارتين ) واحدة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه , والثاني كفارة بناء على أنها تتجزأ , وإن قلنا : لا كفارة على قاتل نفسه فواحدة على الأول ونصفها على الثاني ( وإن مات مع مركوبيهما فكذلك ) دية وكفارة ( وفي تركة كل ) منهما ( نصف قيمة دابة الآخر ) أي مركوبه لاشتراكهما في إتلاف الدابتين ( وصبيان أو مجنونان ) اصطدما ( ككاملين ) , فيما ذكر فيهما ومنه التغليظ المبني على الأظهر أن عمدهما عمد وسواء ركبا بأنفسهما أم أركبهما وليهما ( وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان ) لأن في الإركاب خطرا والأول قال لا تقصير فيه ( ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه في ذلك , والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما .
قوله : ( ماشيان أو راكبان ) وكذا راكب وماش , وكان الأولى ذكره لأنه أخفى مما قبله لا يقال إنه راعى ظاهر كلام المصنف الآتي ; لأن مراعاته تخرج الماشيين فتأمل . قوله : ( بلا قصد ) لعمى أو غفلة أو ظلمة أو عدم قدرة على ضبط الدابة أو قطعها عنانها الوثيق أو نحو ذلك . . قوله : ( فوقعا وماتا ) أشار بالفاء إلى ترتب الموت على الاصطدام فورا . أو مع بقاء الألم وإلا فلا والوقوع مثال . قوله : ( فعلى عاقلة كل منهما نصف دية ) خطأ في عدم القصد ونصف دية شبه العمد في القصد نعم هي مثاله في العمد كما يأتي فإن قصد أحدهما دون الآخر , فلكل حكمه ومحل ذلك إن لم تكن حركة أحدهما ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع حركة الآخر , وإلا فالقوي هدر وعليه ضمان الآخر وهذا يجري فيما يأتي من الدابتين وغيرهما .
3. Uang Rekening & Pulsa Nyasar | PP. Blokagung
Deskripsi Masalah
Terkadang hati dikagetkan oleh sms yang berisi bahwa pulsa anda bertambah sebesar… atau sms dari M-KIOS padahal tidak membelinya. Setelah dicek, pulsa memang benar-benar bertambah tanpa diketahui siapa pengirimnya, kemungkinan pulsa tersebut dikirim dari daerah dekat bahkan jauh.
Menilik sama-sama barang nyasar, ada sebagian santri yang mempunyai rekening Bank, tanpa disadari terdapat sejumlah uang masuk ke rekeningnya dengan nominal lumayan besar. Ambil contoh ± 600.000,- padahal tidak mungkin kalau uang tersebut adalah a) bunga dari Bank melihat saldo dibawah ±600.000,- b) Orang yang biasanya mentransfer uang (orang tua) tidak pernah mengirim. c) orang sekitar tidak tahu dari mana asalnya uang tersebut bahkan nomor rekening saja tidak mengerti.
Pertanyaan
a. Termasuk apakah dalam fiqh pulsa & uang tersebut?
Jawab:
Termasuk مال ضائع
(حاشية الشرقاوي, 2/153).
وَمَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيْحٍ أَوْ هَارِبٍ لاَ يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ دَاْرِهِ أَوْ حِجْرِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلاَ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لُقَطَةً بَلْ مَالٌ ضَائِعٌ أَمْرُهُ إِلَى الإِمَامِ-إلى أن قال-فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ جَائِرًا فَلِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ اْلأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ الاِسْتِحْقَاقُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ-إلى أن قال-وَمِثْلُ مَا تُلْقِيْهِ نَحْوُ الرِيْحِ مَا تُلْقِيْهِ البِحَارُ عَلَىْ السَّوَاحِلِ مِنْ أَمْوَالِ الْغَرْقَى اهـ
حاشية إعانة الطالبين (3/ 216):
(قوله: فالمملوكة لمالكها) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لانها ملكه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من معرفته) الاولى حذف أي التفسيرية، كما مر في مثل هذا، (قوله: يعمل فيه الامام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن الامام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة، أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة، فإنها كالمال الضائع (قوله: وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة الخ) لم يتعرض للشجرة النابتة في المسجد،
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 163، بترقيم الشاملة آليا)
اللّقطة : المال الضّائع من ربّه يلتقطه غيره أو الشّيء الّذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانةً .
والفرق بين المال الملقوط والمال الضّائع : أنّ الأوّل يعرف مالكه ، أمّا الثّاني فلا ، كما أنّ اللّقطة يخصّ إطلاقها بالمال أو الاختصاص المحترم ، أمّا الضّائع فيطلق على الأموال والأشخاص
الأشباه والنظائر – شافعي – (ج 1 / ص 533)
(خاتمة في ضبط المال و المتمول) أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناس مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول, الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك
في المدخل الفقهي العام للمصطفى أحمد الزرقاء ج: 3 ص:231-232 ط/ سادة مزيدة ومنقحة ما نصه
ملاحظة
1) في الفقه الآجنبي يقسمون الأموال إلى : أموال مادية , وأموال معنوية.
ويريدون بالمعنوية ماكان له اعتبار في ثروة الإنسان , ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجي . فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية االصناعية المخترعين , وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك . فكل منفعة أو حق خولهما القانون إنسانا فهما مال معنوي يمكن أن يباع و يشري وهذا التقسيم لا يتناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا فقد فرق فقهنا بين المال والملك فاعتبر الحقوق والمنافع ملكا يستمتع به لا مالا ترد عليه العقول إلا استثاء كما تقدم.
لكن هذا التقسيم إلى نال مادي ومعنوي يتناسب مع أحكام القانون المدني , وقبله مع مقتضى المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق , تلك المادة التي أدخلت جميع الحقوق والمنافع في جملة الأموال التي يصح ورود العقود عليها .
b. Bila termasuk barang yang wajib dikembalikan, bagaiman cara menta’rifnya?
Jawab:
Dengan cara
Pulsa: Menghubungi konter yang mengirim bila memang mungkin dan menayakan siapa yang mengisi pulsa tersebut
Uang: Menanyakan atau menghubungi teller Bank yang bersangkutan siapa yang mengirim uang
شرح ياقوت النافيس ص 509
التعريف عن طريق الاعلان : و هناك استفسار حول طريقة تعريف اللقطة : هل يكفي بالصاق الورقة على الجدران اوبالاعلان في الصحف المحلية اذا كان اللقطة ذا قيمة ثمنية ؟و على من يكون اجرة الاعلان ؟ هذا مسائل فرعية يأتي فيها (اذا ضاق الامر…. اتسع ) و العادة الذي تجري في البلد و تتعمل بها الناس, يعمل بها ولو خالفت بعض الفروع … وهذا ليست قاعدة مذهبية , انما هي الفرع من الفروع , والطريقة التي يره للتعرف عبى صاحب اللقطة .. عليه ان يعملها
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص: 180
كيفية تعريفها:
مكانا: ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه ومظان مجامع الناس
زمانا: بحيث لا ينسى التعريف الأول فلا يظنّ الثاني جديدا وإنما هو تكرار للأوّل منسوب إليه ويذكر بعض صفاتها ولا يستوعبها جميعها
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص: 176
ما القاه البحر على الساحل من اموال الغرقى. فحكم المال في هذه الحالات حكم المال الضائع امره للإمام فيحفظه او يحفظ ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقّعه وإلاّ صرفه لبيت المال أو يصرف في مصالح المسلمين
إسعاد الرفيق ص: 143
الضرب الثاني التوبة مما يتعلق به حق ادميّ سواء كان مظلمة في نحو مال (أو تبعه لأدميّ) من غير ذالك فغير ذالك فيشترط في صحتها منه مع ما مرّ إسقاط ذالك الحقّ فإن كان مالا (قضاه) أي ردّه إن بقي وإلاّ فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته. فإن لم يكن له وارث إو انقطع خبره دفعه للإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له في التصرّف في مال المصالح. فإن تعذّر قال في العبادي والغزالي تصدّق به عنه بنية الغرم، وألحق الرّافعي بالصدقة سائر الوجوه المصالح فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح. قال في الزواجر: لو اعسر من عليه الحقّ نوى الغرم اذا قدر.
c. Bila ada yang mengaku telah mengirim pulsa salah sasaran dan nomor hp penerima tidak disave oleh pengirim atau hilang bahkan lupa, apakah pulsa tersebut dikembalikan?
Jawab:
Kalau ada yang mengaku dan bisa mendatangkan bayyinah maka harus dikembalikan.
حواشي الشرواني (6/ 339)
قوله: (ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله: (ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة.
المجموع (15/ 268)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وإن جاء من يدعيها ووصفها، فإن غلب على ظنه أنها له جاز له أن يدفع إليه ولا يلزمه الدفع لانه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع إليه بالوصف ثم جاء غيره وأقام البينة انها له قضى بالبينة لانها حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف، فان كانت باقية ردت على صاحب البينة، وان كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لانه دفع ماله بغير حق وله أن يضمن الآخذ لانه أخذ ماله بغير حق، فان ضمن الآخذ لم يرجع على الملتقط، لانه إن كان مستحقا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع، وإن كان مظلوما لم يجز أن يرجع على غير من ظلمه. وإن ضمن الملتقط نظرت فان كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال هي لك لم يرجع عليه، لانه اعترف أنه أخذ ماله وأن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه، وان لم يقر له ولكنه قال يغلب على ظنى أنها لك فله الرجوع لانه بان أنه لم يكن له، وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (26/ 304)
( وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة ) له بها ( لم تدفع ) أي لم يجز دفعها ( إليه ) ما لم يعلم أنها له لخبر { لو أعطي الناس بدعواهم } ويكفي في البينة شاهد ويمين ولا يكفي إخبارها للملتقط بل لا بد من سماع القاضي لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن خشي منه انتزاعها لشدة جوره احتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط واحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى على الملتقط ولعل هذا أقرب ( وإن وصفها ) وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا عملا بظنه بل يسن هذا إن اتحد الواصف وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يجب على المذهب ) ؛ لأنه مدع فيحتاج للبينة ومتهم باحتمال سماعه لوصفها من نحو مالكها أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له نعم لو قال له الواصف يلزمك تسليمها إلي حلف قال شارح إن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف .
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص: 185
مسائل في اللقطة:
1) ما الحكم إذا ادعى احد انه مالك اللقطة؟
فيه تفصيل:
1) تارة يأتي بالوصف فقط: فلا يجب تسليمها له ويجوز إن صدّقه
2) تارة يأتي بالبينة فقط(شاهدين أو شاهد ويمين) فيجب تسليمها إليه
3) تارة لا يأتي بالوصف ولا بالبينة: فلا يجوز تسليمها إليه
4) تارة يأتي بالوصف والبينة : فيجب تسليمها إليه
2) إذا جاء المالك فهل يردّها بزيادتها المتصلة او المنفصلة ؟
– إذا جاء المالك ولم يتملكها المتقط كأن جاء في وقت التعريف: فيردها بزيادتها المتصلة كالسمن والمنفصلة كالأولاد
– وإذا جاء المالك وقد تملكها الملتقط : فيردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة.
Jalsah Tsalis
MUSHOHIH
1. KH SAIFUL RIJAL (Probolinggo)
PERUMUS
1. KH ADIBUDIN
2. KH ABD. ROUF SYADZILI
MODERATOR
1. KH SHOLEH
NOTULEN
1. ANAS HABIBI
2. ABDUL HAMID
d. Bolehkah tidak mengembalikan pulsa & uang itu dengan alasan masuk sendiri?
Jawab:
– Tidak diperbolehkan karena uang atau pulsa masuk sendiri bukan termasuk asbabut tamalluk (اسباب التملّك), Kecuali bila pulsa atau uang tersebut berupa sesuatu yang sangat sedikit (شيئ حقير) maka boleh langsung dimiliki
وفي تفسير مراح لبيد للشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي بن عمر الجاوي، ج: 2 ص: 163 ما نصه:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع. والمراد بالأكل الأخذ والإستيلاء، وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. وأكل المال بالباطل له وجهان: الأول أخذه على وجه الظلم كالسرقة والغصب ونحو ذلك. والثاني أخذه من جهة محظورة كالقمار وأجرة الغناء ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه.
أسنى المطالب – (ج 13 / ص 106)
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الْقَفَّالُ : وَإِذَا وَجَدَ دِرْهَمًا فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ كَاللُّقَطَةِ أَيْ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ مِمَّا مَر
شرح الياقوت النفيس ص 508
اذا وجد حيوانا داخل العمران فهو مخير بين حفظه وبيعه ثم يعرفه وليس له ذبحه في الحال لعله يستدل اويأتيه مالكه
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 18 / ص 85)
( وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ ) مِنْ بُرْجِهِ ( إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ ) وَفِيهِ حَمَامٌ لَهُ ( لَزِمَهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرَ ( رَدُّهُ ) إنْ تَمَيَّزَ عَنْ حَمَامِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَالضَّالَّةِ .تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِرَدِّهِ إعْلَامُ مَالِكِهِ بِهِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ أَخْذِهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، لَا رَدُّهُ حَقِيقَةً ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ ضَمِنَهُ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذَا إذَا أَخَذَهُ .قَالَ : فَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ نُظِرَ إنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ ضَمِنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ لَمْ يَضْمَنْ وَنَسَبَهُ لِنَصِّ الْمُخْتَصَرِ .فَرْعٌ : لَوْ وُجِدَ مِنْ الْحَمَامَيْنِ فَرْخٌ أَوْ بَيْضٌ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأُنْثَى فَقَطْ ( فَإِنْ اخْتَلَطَ ) حَمَامُ بُرْجَيْهِمَا ( وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِلْكَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآخَرِ .تَنْبِيهٌ : عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ الْهُجُومُ عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ .قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : لَكِنْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَصِحُّ فِي الَّذِي يَمْلِكُهُ ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ( وَيَجُوزُ ) بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ لِمَالِهِ مِنْهُ ( لِصَاحِبِهِ ) مَعَ الْجَهْلِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِلْحَاجَةِ ، وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّسَامُحِ بِاخْتِلَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ ، وَلِهَذَا صَحَّحُوا الْقِرَاضَ وَالْجَعَالَةَ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ . وَالثَّانِي مَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (23/ 132)
( تنبيه ) سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هو كذلك يملكه مالك الأرض هنا ، وإن لم يتحقق إعراض المالك عنه وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه خلافا لما يوهمه كلامهم هنا فتأمله… قوله: (أن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الاعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الاعراض سم على حج اه.
فتح المعين – (ج 3 / ص 292)
ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها، ولو مما فيه زكاة – خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة، فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدارقال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيدت حل، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.
التقريرات السديدة.في المسائل المفيدة ص: 180
مدّة التعريف
إذا كان شيئا حقيرا جدّا كتمرة : فلايجب تعريفها ويستقلّ (يستبدّ) به واجدها ويجوز اكلها
إذا كان شيئا نزرا (قليلا) : وهو الذي لا يقصر تأسف صاحبه عليه (كنصف ريال) فيعرفها مدة يغلب فيها على الظنّ أنّ صاحبها اعرض عنها.
وقد روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينادي على عنبة التقطها فضربه بالدرّة . وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه فدلّ على جواز تملكه واكله في الحال ولأنّ الغالب من حال فاعل ذالك انّه إنما يقصد به الرياء والسمعة واظهار الورع والتعفف
e. Bagaimana alokasi uang & pulsa tersebut?
Jawab:
– Sudah terjawab pada item D
– Ibarat Idem
4. Anggota Pemerintahan | PP. Sirojul Mukhlasin Magelang
Deskripsi Masalah
Penduduk di Indonesia mayoritas adalah kaum muslimin, bahkan dalam sejarah tercatat bahwa kalangan pesantren (kyai dan santri) termasuk orang-orang yang berjasa besar atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang sudah merdeka sekarang ini, semua warga dituntut untuk mengisinya dengan berpartisipasi aktif dalam kenegaraan guna mencapai kemajuan bangsa Negara.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya kita ikut masuk dalam bagian pemerintahan jadi TNI, DPR, hakim akademisi (Abdi negara). dengan pertimbangan jika tidak ikut andil maka mereka (non Muslim / non ASWAJA) akan menguasai?
Jawab:
Hukumnya Fardlu kifayah ketika orang tersebut mampu serta masih ada orang lain yang mumpuni.
الموسوعة ج: 14 ص: 197
( الحكم التكليفي ) : أولا : التولية ( بمعنى نصب الولاة ) 5 – تولية إمام عام على المسلمين يفصل في أمورهم ويسوسهم فرض كفاية , مخاطب به أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس حتى يختاروا الإمام . ودليل ذلك أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة , فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير , دفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وقالا : ( إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ) . ورووا في ذلك أخبارا , فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها ولقال قائل : ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم . وعلى الإمام أن يولي من تحتاج إليه الدولة في أمورها العامة والخاصة من وزراء وقضاة وأمراء الجيوش وغير ذلك , فإن أمر الدولة لا يصلح ولا يستقيم إلا بتولية هؤلاء وأمثالهم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (4 / 277)
الأول في التولية وفي الفتوى والقضاء أي توليه فرض كفاية في حق الصالحين له كالإمامة بالإجماع ولما يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تعين عليه بأن لم يوجد في ناحيته صالح للقضاء غيره لزمه طلبه وقبوله إذا ولي للحاجة إليه فيها ولا يعذر المتعين لخوف ميل منه أي جور بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل كسائر فروض الأعيان ولا يفسق بالامتناع من ذلك لتأوله في امتناعه وإن أخطأ ويجبر على القبول لاضطرار الناس إليه كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعين وأما خبر أنا لا نكره على القضاء أحدا فحملوه على حال عدم التعين مع أنه غريب فإن كان هناك أفضل منه غير ممتنع من القبول كره للمفضول الطلب لخبر الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة وجاز له القبول إذ ولي مع كراهته فلو قال والقبول كان أولى ويكره للإمام أن يبتدئه بالتولية أما إذا كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم واستثنى الماوردي من كراهة ما ذكر ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول والبلقيني ما إذا كان أقوى في القيام في الحق وإن كان هناك مثله وكان هذا مشهورا ينتفع بعلمه مكفيا بغير بيت المال كره له طلبه وقبوله وعلى هذا حمل امتناع السلف وإلا بأن لم يكن مشهورا أو مكفيا استحب له ذلك لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال وإن كان هناك دونه استحب له القبول وكذا الطلب وإنما يستحبان إذا وثق بنفسه أما عند الخوف عليها فيحترز لأن أهم العزائم حفظ السلامة
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 4 / ص 111)
كتاب القضاء فيه ثلاثة أبواب
الباب الأول في التولية والعزل وفيه طرفان الطرف الأول في التولية وفيه مسائل المسألة الأولى القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا يجبر والصحيح الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب وأما من يصلح فله حالان أحدهما أن يتعين للقضاء فيجب عليه القبول ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها بل يلزمه أن يقبل ويحترز فإن امتنع عصا وهل يجبر وجهان الصحيح نعم وبه قال الأكثرون كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين فإن قيل امتناعه من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة ويشبه أن تكون كبيرة فيفسق به ويخرج عن الأهلية فكيف يولى ويجبر فالجواب أنه يمكن أن يقال إنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب ولي.قلت وينبغي أن يقال لا يفسق لأنه لا يمتنع غالباً إلا متأولا وهذا ليس بعاص قطعاً وإن كان مخطئاً والله أعلم.
التنبية في الفقه الشافعي (ص: 251)
باب ولاية القضاء وآداب القاضي
ولاية القضاء فرض على الكفاية فلم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ويلزمه طلبه فإن امتنع جبر عليه وإن كان هناك غيره كره أن يتعرض له إلا أن يكون محتاجا فلا يكره لطلب الكفاية أو خاملا فلا يكره لنشر العلم ويجوز أن يكون في البلد قاضيان وأكثر وينظر كل واحد منهما في موضع ولا يصح القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه
b. Bagaimana hukum gaji yang diterima dari pemerintah, padahal sebagian besar (80%) bersumber dari pajak, yang diketahui pemungutan pajak bercampur dari berbagai pihak tanpa peduli halal haram?
Jawab:
Diperbolehkan tapi مع الكراهة
Catatan:
Haram ketika harta yang mendominasi adalah harta haram menurut qoulnya Imam Ghozaly (qoul dlo’if)
إعانة الطالبين – (2 / 355)
( فائدة ) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اه ( قوله ولا الأكل منها ) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أي مما تحصل منها ( قوله كما صححه ) أي عدم الحرمة ( قوله مع أنه ) أي النووي ( قوله ولا يحرم ) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته اه
تحفة المحتاج 7/ 180 (دار التراث العربي)
( فرع ) قال في المجموع عن الشيخ أبي حامد وأقره يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها , ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه أي : ليرده عليه , وإلا فبدله لما مر في الغصب أن من ملك بالخلط يحجر عليه في التصرف فيه حتى يعطى البدل , وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام , وكذا معاملته شاذ انفرد به أي : على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا . قال : وإنما لم يحرم , وإن غلب على الظن أنه ربا ; لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد , ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن . ا هـ . قال غيره , ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا , أو حاكما , أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته ( قوله : قال في المجموع إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : إن ملك بالخلط ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط ( قوله : قال غيره : ويجوز الأخذ إلخ ) كذا م ر
الأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 209)
و منها : معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره و كذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قاله في شرح المهذب : إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالي
فتاوى الفقهية الكبرى باب البيع
( وسئل ) رضي الله عنه ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا ؟ ( فأجاب ) بقوله عطايا الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز قبولها ما لم يتحقق في شيء منها أنه محرم كمكس أو نحوه فلا يجوز قبوله وأما مع عدم ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر ماله حرام فضعيف كما قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته والأكل مما لم يتحقق حرمته من ماله وإذا أكل إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره فهل يطالب به في القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به الآكل وإن كان ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا ينبغي الهجوم على أكل أموال الولاة وإن جاز بقيده السابق بل ينبغي التنزه عنه حذرا من أن لا يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة .
TENTATIF BAHTSUL MASA’IL HAUL
NO ACARA HARI / TANGGAL WAKTU (WIB) TEMPAT
1 Check in Ahad, 17 April 2016 07.00 – 12.00 Sekretariat
2 Pembukaan & Jalsah ula Ba’da Dhuhur – 05.00 Masjid Lt. 2 & Madrasah Lt. 2
3 Ishoma 05.00 – Isya’ Aula & Madrasah Barat Lt. 2
4 Jalsah Tsaniyah Ba’da Isya’ – 24.00 Masjid Lt. 2 & Madrasah Lt. 2
5 Jalsah Tsalisah & Penutupan Senin, 18 April 2016 08.00 – Adzan Dhuhur Masjid Lt. 2 & Madrasah Lt. 2