Hasil Mauqufah Malam Rabu 01 September 2015
Sepasang suami istri telah berlangsung lebih dari 15 tahun dan dikaruniai 3 anak, sedang anak yang terakhir masih dalam kandungan 3 bulan. Kemudian suami pergi bekerja dan istri dirumah. Sebelum anaknya lahir, istri mendapat kabar bahwa suaminya meninggal dunia. Seusai anak tersebut lahir otomatis berstatus yatim dan setiap tahun disantuni sampai usia SLTP. Kemudian ibu yatim tersebut menikah lagi, anak yatim tersebut dirawat bersama suami kedua seperti anaknya sendiri sampai 9 tahun. Ringkasnya, ternyata suami yang telah dikabarkan meninggal dunia tadi datang (pulang ke rumah istri) dan meminta istrinya dari suami kedua. Pertanyaan:
Jawab: wajib dikembalikan pada pemiliknya.
أسنى المطالب (13/ 458)
( فَصْلٌ : الْيَتِيمُ صَبِيٌّ مَاتَ أَبُوهُ ) وَكَذَا الصَّبِيَّةُ
حاشية البجيرمي على الخطيب (9/ 206)
ولو قال : خذ واشتر لك به كذا ، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط ، أي أو تدل قرينة مال عليه ؛ لأن القرينة محكمة هنا ، ومن ثم قالوا : لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه ، أي وقد دلت القرينة على ذلك ، تعين له ، وإن أعطاه كفنا لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع ، قال في المهمات : أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث ، قال الأذرعي : وهذا ظاهر إذا علم قصده . فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد ، وإلا فيلزمه رده أخذا مما مر ” في اشتر لك بهذا عمامة ” روض وشرحه .
روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 277، بترقيم الشاملة آليا)
الرابعة دفع إليه ثوبا بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظاناً أنه وديعة أو عارية فرده على الدافع لا يحل للدافع قبضه لأنه زال ملكه فإن الاعتبار بنية الدافع فإن قبضه لزمه رده إلى المدفوع إليه ذكره القاضي حسين.
Jawab: Hukumya Khilaf,
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 13 / ص 346) (المكتبة الشاملة)
وَلَوْ بَانَ الزَّوْجُ حَيًّا بَعْدَ أَنْ نَكَحَتْ ، فَهُوَ عَلَى الْقَدِيمِ عَلَى زَوْجِيَّتِهِ كَالْجَدِيدِ لِتَبَيُّنِ الْخَطَإِ فِي الْحُكْمِ لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي ، وَقِيلَ هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي لِارْتِفَاعِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى نُفُوذِ الْحُكْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَقِيلَ : الْأَوَّلُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَهْرَ مِثْلٍ لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .