:: 62 8000 xxx mading@mading.ciuss
Info Sekolah
Jumat, 26 Apr 2024
  • Tema Mading dapat menampilkan informasi dalam text berjalan
  • Tema Mading dapat menampilkan informasi dalam text berjalan
16 November 2016

hasil mauqufah september 2016

Rab, 16 November 2016 Dibaca 9x Masail Diniyah

Mauqufah September 2016
1. Penyembelihan Langsung Tebas | 2 c Wustho
Salah satu daerah kusunya toraja ketika menyembelih kerbau dengan sekali tebas, atau juga didaerah Nepal, lihat di youtube “menyembelih kerbau di Toraja”. Suatu kejanggalan terjadi karena terkesan menyiksa walaupun terpotong khulqum dan mari’nya. Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum menyembelihnya?
boleh, karena termasuk mempercepat penyembelihan.
b. Sah atau tidak?
Sah, jika ada hayat mustaqiroh saat menyembelih

فتح المعين – (ج 2 / ص 389)
يحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره – كبندقة – وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح، فلذا ينبغي الاسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 389)
(قوله: يحرم ما مات بثقل إلخ) هذا محترز قوله بقطع إلخ، لان ما ذكر لم يمت بالقطع، وإنما مات بالثقل. وإنما حرم ذلك لان المقتول بالثقل موقوذة، فإنها: ما قتل بمثقل كخشبة، وحجر، ونحوهما. ومثل ذلك: ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوبة له فإنه المنخنقة المذكورة في قوله تعالى: * (والمنخنقة) * (وقوله: من محدد أو غيره) بيان لما. (وقوله: كبندقة) أي مطلقا، بندقة الطين أو الرصاص. وهو تمثيل لغير المحدد. (قوله: وإن أنهر الدم) أي أساله. كما مر.
(قوله: وأبان الرأس) أي وإن أزال الرأس، فهو غاية ثانية للحرمة. (قوله: أو ذبح بكال) معطوف على مات، وهو محترز قوله يجرح كما علمت.
أي ويحرم ما ذبح بكال: أي غير قاطع بحسب ذاته. قال في المصباح: كل السيف كلا، وكلة بالكسر وكلولا فهو كليل، وكال: أي غير قاطع. اه.
(وقوله: لا يقطع إلا بقوة الذابح) أي وأما بنفسه فلا يقطع رأسا، وهو كالتفسير للكال.
(قوله: فلذا ينبغي إلخ) أي فلاجل حرمة الذبح بالكال الذي لا يقطع إلا بقوة الذابح، ينبغي الاسراع إلخ.
وتأمل في العلة المذكورة، فإن حرمة الذبح بالكال لا تظهر علة في انبغاء الاسراع. فلو قال كغيره وينبغي الاسراع بإسقاط لفظ فلذا لكان أولى.
ثم إن المراد بالانبغاء الندب – كما يدل عليه عبارة التحفة، ونصها: وسيأتي ندب وإسراع القطع بقوة وتحامل ذهابا وعودا، ومحله: إن لم يكن بتأنيه في القطع ينتهي الحيوان قبل تمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح، وإلا وجب الاسراع، فإن تأني حينئذ: حرم، لتقصيره. اه.
(وقوله: بحيث لا ينتهي إلخ) تصوير للاسراع، أي يسرع إسراعا مصورا بحيث لا ينتهي إلخ، فلو انتهى إلى ذلك قبل تمام القطع لم يحل، لتقصيره. ولا ينافيه ما سيأتي من أنه يشترط الحياة المستقرة عند أول الذبح، لا استمرارها إلى انتهاء الذبح، لان ذلك فيما إذا لم يوجد تقصير منه في وصوله إلى حركة المذبوح.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 368)
ولو ذبح بحديدة لا تقطع لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح وشدة الاعتماد لا بالآلة ولو خسق فيه العصا ونحوه حكى الروياني أنه إن كان محددا يمور مور السلاح فهو حلال وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظر إن كان العود خفيفا قريبا من السهم حل وإن كان ثقيلا لم يحل.
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 301)
وقال جمهور الفقهاء (2) : يكره ذبح الحيوان من القفا، أو من صفحة العنق، فلو فعل ذلك عصى لما فيه من التعذيب. لكن إن حدث القطع على وجه السرعة، وأتت السكين على موضع الذبح، وفي الحيوان حينئذ حياة مستقرة حتى تقطع العروق عند الحنفية، والحلقوم والمري عند الشافعية والحنابلة، جاز أكله، وإلا لم يحل لموته بلا ذكاة. ويعلم وجود الحياة المستقرة بوجود الحركة أو انفجار الدم بعد قطع موضع الذبح، فهي دليل بقاء الحياة المستقرة قبله. فإن لم يعلم وشك، هل توجد الحياة المستقرة قبل قطع موضع الذبح نظر: فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع، أبيح أكله، وإن كانت الآلة كالَّة (لا تقطع)، وأبطأ قطعه، وطال تعذيبه للحيوان لم يبح أكله؛ لأنه مشكوك في وجود ما يحله، وصار ميتة، فلا يفيده الذبح بعدئذ.
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 308)
المطلب الثامن ـ مكروهات التذكية :
يكره في الذبح أو التذكية ترك السنن السابقة، فتكون مكروهات التذكية ما يأتي (2) :
1 – ترك التسمية عند من لا يوجبها أو لا يشترطها، وهم الشافعية وبعض المالكية. أو قرن اسم الله باسم محمد أو غيره. ويكره عند الحنفية أن يقول الذابح عند الذبح: اللهم تقبل من فلان. وإن قال ذلك قبل التسمية والإضجاع أوبعد الذبح جاز.
2 – التوجه بالذبيحة لغير القبلة، لمخالفة السنة.
3 – نحر الشياه وذبح الإبل عند الحنفية، لمخالفة ما ثبت بالسنة، ولا يكره ذلك عند الشافعية والحنابلة، لعدم ورود نهي فيه.
4 – التعذيب أو زيادة الألم بلا فائدة مثل قطع الرأس، وكسر الرقبة، وبلوغ النخاع، والذبح من القفا (3) ، وجر الحيوان برجله إلى المذبح، وحد الشفرة أمامه بعد الإضجاع، والذبح أمام بهيمة أخرى لمخالفة الثابت في السنة، والسلخ أو النخع (قطع النخاع) قبل أن يبرد الحيوان، لما روي
«أن الفَرافِصَة قال لعمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون طعاماً لا نأكله، قال: وما ذاك يا أبا حسان؟ فقال: تُعجلون الأنفس قبل أن تزهق (1) . فأمر عمر رضي الله عنه منادياً ينادي: الذكاة في الحلق والَّلبة لمن قدر، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق» (2) .
5 ـ الذبح بالسن والظفر والعظم المنزوع عند الحنفية الذين يجيزون التذكية بها، مع الكراهة لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة. أما الذبح بالقائم غير المنزوع من الظفر ونحوه فلا يحل.
penyembelihan hewan yg maqdur ‘alaih
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 40 / ص 452)
( يحل ذبح مقدور عليه ، وجرح غيره بكل محدد ) بتشديد الدال المفتوحة أي : شيء له حد ( بجرح كحديد ) ، ولو في قلادة كلب أرسله على صيد فجرحه بها ، وقد علم الضرب بها ، وإلا لم يحل ( ونحاس ) ، ورصاص ، والتنظير فيه بعيد ؛ لأن الفرض أن له حدا يجرح ( وذهب ) ، وفضة ( وخشب ، وقصب ، وحجر ، وزجاج ) ؛ لأن ذلك أوحى لإزهاق الروح قبل تعبيره معكوس فصوابه لا يحل المقدور عليه إلا بالذبح بكل محدد إلخ .
Adab Menyembelih
المجموع – (ج 8 / ص 408)
(اما) الاحكام فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه سواء في ذلك الهدى والاضحية وغيرهما وفيه مسائل (احداها) يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة وقد ذكره المصنف في باب الصيد والذبائح بدليله وهناك نشرحه ان شاء الله تعالى (الثانية) يستحب امرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوجى وأسهل (الثالثة) استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدى والاضحية اشد استحبابا لان الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي (أصحها) يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو ايضا الاستقبال (والثاني) يوجهها بجميع بدنها (والثالث) يوجه قوائمها * ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة والا فباركا * ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الايسر هكذا صرح به البغوي والاصحاب قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث (الرابعة) التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وارسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم وفي تعليق الشيخ ابي حامد أنه يأثم به والمشهور الاول * وهل يتادى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب واصابة السهم فيه وجهان (أصحهما) نعم وهذا الخلاف في كمال الاستحباب (فاما) إذا ترك التسمية عند الارسال فيستحب تداركها عند الاصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والاكل يستحب التسمية في أثنائهما * قال أصحابنا ولا يجوز ان يقول الذابح باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول باسم الله ومحمدا رسول الله لانه تشريك قال ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله فلا بأس

2. Tuntunan Memukul Anak Diumur 10 tahun | Pengurus MADINA
Anak ketika umur 10 tahun merupakan tanggung jawab bapak dalam segi syariat agama sehingga ketika tidak di lakukan, sang bapak boleh memukulnya, contoh sholat. tetapi dalam contoh tersebut ada hal yang tidak mengesahkan yaitu belum Khitan. Pertanyaan:
a. Mengingat khitan merupakan syarat ke-absahan sholat, apakah khitan termasuk perintah otang tua yang harus didahulukan daripada sholat?
Hukum memerintahkan adalah bersama.
Perintah wali

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 2 / ص 116)
قوله : ( ويؤمر بها ) مع التهديد لسبع أي بعد تمامها على المعتمد إن ميز لا قبل السبع ، وإن ميز أيضا والتمييز هنا أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وكالصلاة في الأمر والضرب سائر الشرائع الظاهرة ، ولو مندوبة كالسواك أي مما يعتقده الولي ويدخل فيها ما تتوقف عليه كالطهارة للصلاة ويدخل فيها أيضا ، ما طلب منه قضاؤه مما بعد السبع كالأداء .
( ويضرب عليها لعشر ) أي من ابتدائها على المعتمد عند شيخنا الرملي تبعا للصيمري بفتح الميم على الأفصح ، خلافا لشيخ الإسلام لأنها مظنة البلوغ .
قوله : ( والضرب واجب على الولي ) أي لأجل التأديب لا لكونه عقوبة فيتقيد بالمكلف ، أي فهو بولاية المقصود منها التأديب فلا يشكل بما يأتي .
قوله : ( وفي الروضة إلخ ) أشار به إلى أن المراد بالولي فيما قبله الجنس ، وأن المراد هنا ولاية خاصة لشمولها للأمهات ، ولو مع وجود الآباء وإن أوفى الأول بمعنى الواو ، فيفيد طلبه من الأمهات ، وإن علون مع وجود الآباء ، وإن قربوا وهو فرض كفاية في حق الجميع ، وبعدهم الزوج لكن في الأمر ، لا في الضرب ، لأن له الضرب لحق نفسه ، لا لحق الله ، ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع ، ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب والفقيه في المتعلم ، كالزوج فله الأمر ، لا الضرب إلا من حيث إن له التأديب ، فإن وكله الولي قام مقامه ومن وجب عليه الأمر ، وجب عليه النهي عن المحرمات ، ولو صغائر ومنها ترك القيام في الصلاة ، ولو مقضية أو معادة كما مر
نهاية الزين – (ج 1 / ص 11)
(ويؤمر) صبي ذكر وأنثى (مميز) بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك (بها) أي الصلاة ولو قضاء أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي أو القيم وكذا نحو الملتقط ومالك الرقيق والوديع والمستعير أن يأمر الطفل بالصلاة (لسبع) من السنين أي بعد استكمالها فلا يجب الأمر قبل اجتماع السبع والتمييز ولا يقتصر الولي على مجرد الأمر بل مع التهديد على ترك الصلاة كأن يتوعده بما يخوفه إذا تركها (ويضرب) أي المميز وجوبا على من ذكر (عليها) أي على تركها ضربا غير مبرح (لعشر) لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه في أثناء العاشرة
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (كصوم أطاقه) بأن لم تحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم
ويجب على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها في ذمة الصبي
(وأول واجب) من المقاصد على كل مكلف من ذكر وأنثى معرفة كل عقيدة بالدليل الإجمالي ويقوم مقام ذلك معرفته بالكشف والمعرفة جزم بالعقائد مطابق للواقع ناشىء عن دليل فخرج بها الظن والشك والوهم في العقائد فإن صاحبها كافر
وأول واجب من الوسائل النظر وهو أن يتأمل بفكره في المصنوعات فيستدل بها على وجود الصانع وصفاته فينظر في أحوال ذاته وما اشتملت عليه من سمع وبصر وكلام وطول وعمق ورضا وغضب وبياض وحمرة وسواد وعلم وجهل ولذة وألم وغير ذلك مما لا يحصى وكلها متغيرة من عدم إلى وجود وبالعكس فتكون حادثة وهي قائمة بالذات لازمة لها وملازم الحادث حادث وذلك دليل الافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة والإرادة فاعل بالاختيار يفعل ما يشاء ثم يتأمل في العالم العلوي وهو ما ارتفع من الفلكيات من سموات وكواكب وغيرها فإنه يجد بعض ذلك ساكنا وبعضه متحركا وبعضه نورانيا وبعضه ظلمانيا وذلك دليل حدوثها وافتقارها إلى صانع حكيم ثم يتأمل في العالم السفلي وهو ما نزل من الفلكيات كالهواء والسحاب والأرض وما فيها من المعادن والبحار والنبات وغير ذلك فإنه يجد في ذلك صنعا بديع الحكم من ألوان مستحسنة في الحيوانات والنباتات وغيرهما واختلاف بقاع وأصوات وألوان ومقادير ولغات إلى ما لا يحصى من الصفات ولا يحيط به إلا خالق الأرض والسموات وجميع ذلك ملازم للأعراض الحادثة وذلك يدل على حدوثه فيكون دالا على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته وحياته لأن ذلك لا يصدر إلا عمن اتصف بما ذكر
وقال السمعاني يجب (على الآباء) ثم على الوصي أو القيم (تعليمه) أي المميز (أن نبينا) محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم بعث بمكة) إلى كافة الثقلين (ودفن بالمدينة) وأنه واجب الطاعة والمحبة انتهى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 4 / ص 497)
( ويضرب ) ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر ( عليها ) أي على تركها ولو قضاء ، أو ترك شرط من شروطها ، أو شيء من الشرائع الظاهرة ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقا لابن عبد السلام وخلافا لقول البلقيني يفعل غير المبرح كالحد ، والفرق ظاهر وسيذكر الصوم في بابه ( لعشر ) أي عقب تمامها لا قبله على المعتمد للحديث الصحيح { مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها } وفي رواية { مروا أولادكم } وحكمة ذلك التمرين عليها ليعتادها إذا بلغ وأخر الضرب للعشر ؛ لأنه عقوبة ،
Khitan
نهاية الزين – (ج 1 / ص 358)
ووجب أيضا (ختان) لذكر وأنثى إن لم يولدا مختونين (ببلوغ) وعقل لانتفاء التكليف قبلهما فيجب ذلك فورا بعدهما ما لم يخف من الختان في ذلك الزمن وإلا أخر إلى أن يغلب الظن السلامة منه فلو غلب على ظنه احتماله للختان وأن السلامة هي الغالبة فختنه فمات لم يضمنه ويندب تعجيله في سابع يوم ولادته ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه ولا يحسب من السبعة يوم ولادته لأنه كلما أخر قوى عليه فكان إيلامه أخف وبذلك التعليل فارق العقيقة حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة لأنها بر فندب الإسراع إليه ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء الإناث عن الرجال دون النساء ولا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره فيهن
ثم كيفية الختان في الذكر بقطع جميع ما يغطى حشفته حتى تنكشف كلها وإذا نبتت الغرلة بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا وعلم من ذلك أن غرلته لو تقلصت حتى انكشف جميع الحشفة فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في الختان منها دون غيرها وجب ولا نظر لذلك التقلص لأنه قد يزول فيستر الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مجنونا وفي الأنثى بقطع جزء يطلق عليه اسم الختان من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة وتقليل المقطوع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل أي لزيادته في لذة الجماع وفي رواية أسرى للوجه أي أكثر لمائه ودمه

3. Muallaf | Pondok Putri
Seorag non muslim yang pengetahuannya tentang agama islam melebihi orang islam (yang jarang mengaji), lama-kelamaan ia masuk islam. Pertanyaan:
a. Apakah orang non muslim yang pintar agama islam kemudian masuk islam, apakah termasuk muallaf?
Termasuk, karena punya kedudukan yang bisa diharapkan orang kafir masuk.
b. Ke-Muallaf-an non muslim tersebut, apakah tergolong kategori جهل معذور dalam melaksanakan syari’at?
Tidak, jika orang awam banyak yang mengerti tentang ilmu syari’at tersebut.

muallaf
نهاية الزين – (ج 1 / ص 180)
والمؤلفة قلوبهم أربعة أقسام من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله
ومن أسلم ونيته قوية فيهما ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره
ومن أسلم ونيته كذلك لكن هو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة وهذا تحته قسمان فيعطي كل من الأقسام الأربعة لكن إنما يعطى الأخيران إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من تجهيز جيش يبعث لذلك
فتح المعين (2/ 215)
والمؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 215)
(قوله: والمؤلفة) جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب.
والمؤلفة أربعة أقسام، ذكر الشارح منها قسمين وبقي عليه قسمان، أحدهما: مسلم مقيم بثغر من ثغورنا ليكفينا شر من يليه من الكفار.
وثانيهما: مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة حتى يحملها إلى الامام. فيعطيان، لكن بشرط أن يكون إعطاؤهما أسهل من بعث جيش، وبشرط الذكورة، وكون القاسم، الامام. وإنما تركهما لان الاول في معنى العامل، والثاني في معنى الغازي. واشترط بعضهم في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم.
وفيه نظر، بالنسبة للقسمين المذكورين في الشرح.
(قوله: من أسلم) من: واقعة على متعدد حتى يصح الحمل، أي المؤلفة جماعة أسلموا إلخ.
(قوله: ونيته ضعيفة) أي في أهل الاسلام بأن تكون عنده وحشة منهم، أو في الاسلام نفسه، فيعطى ليتقوى إيمانه، أو لتزول وحشته.
(قوله: أو له شرف) معطوف على ونيته ضعيفة. أي أو من أسلم ونيته قوية، لكن له شرف يتوقع بسبب إعطائه إسلام غير من نظرائه فيعطى حينئذ لاجل ذلك. وهذا القسم وما قبله يعطيان مطلقا – ذكورا كانوا أم لا، احتجنا إليهم أم لا، قسم الامام أم لا.